مرسوم رقم 81-123 ملغى

مرسوم رقم 81 123 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 830

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 81-123

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-131

    « رقم 81-173 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى، و رقم 81-123 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
  • مرسوم رقم 85-131

    مرسوم رقم 85 131 مؤرخ في أول رمضان عام 1409 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الرى والبيسة والغابات. 721

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 3652

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 3651

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير استصلاح الاراضي. 3651

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير حماية الغابات. 3650

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئة وتسيير الثروة الغابية. 3050

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط. 3649

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير حماية الطبيعة وتطويرها. 3649

  • مرسوم رقم 82-509

    مرسوم رقم 82-509 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.