مرسوم رقم 68-595 ملغى

مرسوم رقم 68-595 مؤرخ في 2 شعبان عام 188 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد أسعار بيع الغاز الموزع من قبل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر . 1759 1738 - قرارات عمال العمالات

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 68-595

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-96

    « يلغى المرسوم رقم 68-595 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار بيع »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 80-96

    مرسوم رقم 80-96 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تحديد سعر الغاز والكهرباء . 548

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.