مرسوم رقم 68-595 مؤرخ في 2 شعبان عام 188 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد أسعار بيع الغاز الموزع من قبل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر . 1759 1738 - قرارات عمال العمالات
المادة الأولى
فتح المادةتوزع اسعار بيع الغاز من قبل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر على ثلاث طبقات وتحدد كالآتي :
طبقة ا ( الاستهلاك من النوع العائلي ) : يطبق على المستهلك الذي يستعمل أكثر من 18000 وحدة حرارية في السنة طبقة ب ( الاستهلاك من النوع الصناعي التقليدي ) :
بطبق على المستهلك الذى يستعمل أقل من ... ر 500 وحدة حرارية في السنة طبقة ج ( الاستهلاك من النوع الصناعي ) : يطبق على المستهلك الذى يستعمل اكثر من 500.000 وحدة حرارية في السنة ..
للجمهورية الجزائرية 1759
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر الطبقة ا كما هو مبين في المادة الاولى كالآتي :
ره سنتيمات عن كل وحدة حرارية بالنسبة لكل استهلاك سنوى يقل او يساوى 1200 وحدة حرارية
- 22 سنتيمات عن كل وحدة حرارية مستهلكة اكثر من 1200 وحدة حرارية وحتى 3600 وحدة حرارية في السنة .
- 18 سنتيمات عن كل وحدة حرارية مستهلكة أكثر من 3600 وحدة حرارية وحتى 18000 وحدة حرارية في السنة
المادة 3
فتح المادةيحدد سعر طبقة ب كما هو مبين في المادة الاولى كالاتي :
أ علاوة سنوية قدرها 162 دج ويضاف اليها :
ب 3 را سنتيما عن كل وحدة حرارية مستهلكة
المادة 4
فتح المادةان سعر طبقة ج كما هو مبين في المادة الاولى يبقى بصفة انتقالية مطابقا للسعر الحالي النافذ بالنسبة لصنف المستهلكين المعنيين الى ان ينشر مرسوم فيما بعد .
المادة ه : تطبق هذه الاسعار على مجموع التراب الوطني .
وتدخل في هذه الاسعار جميع الرسوم .
المادة 6
فتح المادةتلفى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر في تيزي وزو بتاريخ 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين قرارات عمال العمالات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-96
« يلغى المرسوم رقم 68-595 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار بيع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-96
مرسوم رقم 80-96 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تحديد سعر الغاز والكهرباء . 548
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.