مرسوم رقم 80-82 · ج.ر عدد 12 لسنة 1980 ملغى
مرسوم رقم 80-82 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها . 454

الباب الاول — أحكام عامة

المادة 3

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-53 (ج.ر عدد 12 لسنة 2001)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-231 (ج.ر عدد 38 لسنة 2003)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-464 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-200 (ج.ر عدد 46 لسنة 2004)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-280 (ج.ر عدد 51 لسنة 2008)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-246 (ج.ر عدد 62 لسنة 2010)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.