الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تحول دور المسنين أو المعوقين التي ترفق قائمتها بهذا المرسوم، الى مؤسسات عمومية.
وتتمم هذه القائمة بمرسوم .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-53 (ج.ر عدد 12 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-231 (ج.ر عدد 38 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-464 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-200 (ج.ر عدد 46 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-280 (ج.ر عدد 51 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-246 (ج.ر عدد 62 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور المسنين أو المعوقين بإحداث دار (1) يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول الآتي