مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية وادي الصباح، ولاية سيدي بلعباس. 136
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة في سنة 1981 بعنوان الوسائل النوعية للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية حسب المصالح والابواب وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1981. الشاذلي بن جديد الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «أ» 137 توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان الثورة الزراعية حسب المصالح والابواب رقم الأبواب العناوين القسم الاول الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والثورة الزراعية I مصاريف الموظفين 2 تسديد النفقات 3 الادوات - التسيير 4 المصاريف المختلفة 000.000.I 500.000 1.300.000 6.200.000 المجموع المخصص لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية القسم الثاني وزارة المالية مديرية الشؤون العقارية وأملاك صاريف الموظفين 2 الادوات - التسيير 9.000.000 الدولة 3.000.000 450.000 المجموع المخصص لوزارة المالية 3.450.000 القسم الثالث حظيرة السيارات I حظيرة السيارات القسم الرابع الجماعات المحلية - الحزب I مصاريف الموظفين 2 نفقات التنقل 3 مصاريف الادوات 4 المصاريف المختلفة 5.750.000 000 * 301 * 12 2027500 5.070-500 1.606.000 المجموع المخصص للجماعات المحلية - الحزب : | 21.005.000 138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثانى عام 1401 ه الجدول - أ - (تابع) رقم الأبوب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم I منحة التنصيب الخامس للبيان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 80-12
- مرسوم رقم 80-297
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.