قرارات مقررات ، داخل الجزائر اشهر سنة النسخة الاصليسة 30 ង • 50 • النسخة الاصلية وترجمتها 20 • 100 • لمن النسخة الاصليه : 100 :: المن النسخة الاصليه وترجمتها قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة 08 02 الطبع والاشتراكات 150 • ادارة المطبعة الموسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ج ج ب 50 3200 2,00 مج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم رسال لفائف الورق الاخير عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 د.ج ولمن النشر على أسامر 15 : 0 ج للسطر. فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
- قرارات مؤرخة في 22 ذي القعدة عام 1400 و 8 و 17 محرم عام 1401 الموافق 2 أكتوبر و 16 و 25 نوفمبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المترجمين . 1832 قرارات مؤرخة في 22 ذي القعدة و 3 و 14 و 19 و 24 وزارة الدفاع الوطني ذى الحجة عام 1400 و 4 و 8 و 17 و 25 محرم عام 1401 الموافق 2 و 12 و 22 و 28 أكتوبر و 2 و 12 مرسوم رقم 80-289 مؤرخ في 12 صفر عام 1401 و 16 و 25 نوفمبر و 3 ديسمبر سنة 1980 تتضمن الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يتعلق بتعيين حركة في سلك المتصرفين .. 1829 تاريخ تجنيد الفوج الاول من صف سنة 1981
1826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه فهرس وتجنيد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان هذا الفوج . 1833 وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تتضمن انهاء مهام ولاة . 1834 مراسيم مؤرخة في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تتضمن انهاء مهام كتاب عامين للولايات . 1835 مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة .. 1835 مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للحماية المدنية .. 1835 مراسيم مؤرخة في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 تتضمن تعيين ولاة - 1835 مرسومان مؤرخان في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمنان تعيين نائبي مدير : 1836 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1400 | الموافق 5 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3/ م ش و / 80 المؤرخة في 16 مارس سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية الصناعة بلاط الغرانيت .. 1836 ( تابع ) قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1401 الموافق 27 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتكوين والاصلاح الاداري. 1837 قراران مؤرخان في 7 صفر عام 1401 الموافق 15 ديسمبر سنة 1980 يتضمنان اعلان استقالة عضوين من المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة . 1837 قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1401 الموافق 15 ديسمبر سنة 1980 يتضمن اعلان استقالة عضو في المجلس الشعبي الولائي في عنابة . 1837 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية . 1837 مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطنى للصناعات الخفيفة - 1838 مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . 1838 مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير التوسع الصناعي .. 1838 مراسيم مؤرخة في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 1838
الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1827 فهرس ( تابع ) مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للوسائل البشرية والعلاقات الصناعية . 1839 مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التنسيق الخارجي. 1839 مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير المصالح الصناعية . 1839 مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الصناعات الغذائية . 1839 مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الصناعات اليدوية والمتنوعة . 1839 مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التوسع الصناعي . 1839 مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير العلاقات الصناعية . 1839 مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير المشاريع الصناعية . 1839 مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام الشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية . 1840 مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة. 1840 وزارة المالية مرسوم رقم 80 200 مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتمضن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للرى. 1840 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 يحدد كيفيات تطبيق المواد من 46 الى 49 من القانون رقم 79 وه المؤرخ في أول صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 184 وزارة الصحة قرارات مؤرخة في 2 صفر عام 1401 الموافق 10 ديسمبر سنة 1980 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين بالصندوق الاجتماعي في ناحية و هران . 1842 وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1401 الموافق 4 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تشكيل لجنة الطعن بولاية تيزي وزو برسم الثورة الزراعية . 1843 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1401 الموافق 10 ديسمبر سنة 1980 يتضمن احداث أقسام اقتصادية بالمحاكم الجنائية في عنابة وورقلة وتيزي وزو وسيدي بلعباس ومعسكر وسكيكدة، وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها . 1844 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 يحدد تكوين اللجنة الأولى للترسيم في سلك المفتشين الرئيسيين للعمل .. 1845
1828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه فهرس ( تابع ) وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1400 الموافق 3 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين نائب المدير جامعة قسنطينة مكلف بالبحث والدراسات العليا. 1845 قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1400 الموافق 3 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين نائب المدير جامعة قسنطينة مكلف بالتعليم. 1845 قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1400 الموافق 3 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام لجامعة قسنطينة . 1845 قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1400 الموافق 3 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير معهد العلوم الدقيقة بجامعة قسنطينة . 1845 قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1400 الموافق 3 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير معهد علم النفس وعلوم التربية بجامعة قسنطينة . 1846 قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1400 الموافق 3 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير معهد علوم الاحياء بجامعة قسنطينة . 1846 قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1400 الموافق 3 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير معهد العلوم الطبية بجامعة قسنطينة. 1846 قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن انشاء حي جامعي للذكور بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنية . 1846 قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن انشاء حي جامعي للذكور 19) مايو (1956) بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة . 1847 قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن انشاء حي جامعي للبنات بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة . 1847 قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1401 الموافق 8 ديسمبر سنة 1980 يتضمن معادلة شهادة مهندس التي تسلمها جامعات تشيكوسلوفاكيا . 1847 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة بشار . 1847 مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة تلمسان . 1847 مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام لشركة الدراسات التقنية في مدينة سطيف . 1847 مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام لمختبر الدراسات البحرية. 1847 وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الدينية .. 1848
الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1829 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 22 ذي القعدة و 3 و 14 و 19 و 24 ذي الحجة عام 1400 و 4 و 8 و 17 و 25 محرم عام 1401 الموافق 2 و 12 و 22 و 28 أكتوبر و 2 و 12 و 16 و 25 نوفمبر و 3 ديسمبر سنه 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1400 الموافق 2 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد محمد ريفي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1400 الموافق 2 أكتوبر سنة 1980 يرسم السيد الهوارى زناسني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1400 الموافق 2 أكتوبر سنة 1980 تعين الأنسة سكينة بلعطار متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من أول أبريل سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1400 الموافق 2 أكتوبر سنة 1980 تلغي أحكام القرار المؤرخ في 24 غشت سنة 1978 والمتضمن تعيين الأنسبة بينة بوعبد العين متصرفة متمرنة . بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1400 الموافق 2 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد الهادي قاسمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) برئاسة الجمهورية ابتداء من 8 يوليو سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1400 الموافق 2 أكتوبر سنة 1980 تعين الآنسة فريدة بن غرس الله متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (ولاية أم البواقي) . بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1400 الموافق 2 أكتوبر سنة 1980 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 مايو سنة 1980 والمتضمن ترقية السيد اسماعيل شعبان الى الدرجة السابعة . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1400 الموافق 12 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد بو عمران بليقدومى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1400 الموافق 12 أكتوبر سنة 1980 يعتبر السيد رشيد عرقون المتصرف في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من اول مايو سنة 1980 •
- بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يعتبر السيد ميلود حبشى فى حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 21 يونيو سنة 1978 والمتضمن اعادة | ادراج السيد محمد زياني في الخدمة الوطنية.
1830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه يكون السيد محمد زياني في حالة القيام | بالخدمة الوطنية ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1975 | الى 9 أكتوبر سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام ام | 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 تنقل الآنسة فتيحة بوعمران من وزارة الداخلية الى وزارة الشؤون الخارجية، بناء على طلبها وتعتبر الفترة من أول أبريل سنة 1980 الى 10 مايو سنة 1980 خدمة غير منفذة . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة عام | 1400 الموافق 28 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد محمد الطاهر راشدي متصرفا متمرنا بوزارة المالية. ويتقاضى المعنى راتبا مطابقا للرقم الاستدلالى 320 الموافق للدرجة 5 من سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد عمرو فلاحى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 8 يوليو سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1401 الموافق 12 نوفمبر سنة 1980 يرقى السيد نور الدين بن مهيدى الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 5 يونيو 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 25 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1401 الموافق 16 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد منصور بن زين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهنى، ابتداء من يوليو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1401 الموافق 16 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني ابتداء من اول سبتمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1401 الموافق 16 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد محمد أويدر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1401 الموافق 16 نوفمبر سنة 1980 يرسم السيد محمد شتوف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 4 الرقم الاستدلالى 395) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان . بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1401 الموافق 16 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد عبد المجيد نوار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1401 الموافق 16 نوفمبر سنة 1980 يرسم السيد محمد شعيبى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 7 يناير سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1401 الموافق 16 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد صالح قيوعة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي
- بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1401 الموافق 16 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد احمد الاخضر قراوى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام عبد الحميد زياني متصرفا متمرنا الرقم | 1401 الموافق 16 نوفمبر سنة 1980 تقبل استقالة
الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1831 السيد ادريس سوافي المتصرف المتمرن وذلك ابتداء من 7 يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1401 الموافق 16 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد محمد مدودة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى |
- بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1401 الموافق 16 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد محمد رأس الكاف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ابتداء من 8 يوليو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1401 الموافق 16 نوفمبر سنة 1980 يرسم السيد ابراهيم عوار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1978 .- بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام | 1401 الموافق 16 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد عبد المجيد نوار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 •
- - بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1401 الموافق 16 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد معمر حمادة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية | ابتداء من 8 يوليو سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1401 الموافق 10 نوفمبر سنة 1980 يدرج ويرسم السيد عمرو فاروق أوداينية في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء | من 31 ديسمبر سنة 1979 . ويتقاضى المعنى راتبا على أساس الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ فى هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر و 26 يوما . لا يكون للتسوية الحسابية أي اثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1401 الموافق 16 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد محمود قارة حسن متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1401 الموافق 25 نوفمبر سنة 1980 يدرج السيد محمد قرماد المفتش الرئيسي في فرع الاستغلال نهائيا في سلك المتصرفين . ويعاد ترتيب المعنى في الدرجة 6 (الرقم الاستدلالى (445) من سلك المتصرفين ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1979 ، و يحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهران و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1401 الموافق 25 نوفمبر سنة 1980 يدرج السيد بوسعد آيت وارس المفتش الرئيسي في فرع الاستغلال نهائيا في سلك المتصرفين . ويعاد ترتيب المعنى في الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) من سلك المتصرفين ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1979، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة و 20 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1401 الموافق 25 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد عبد القادر جعفر متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة.
1832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1401 الموافق 25 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد محمد ربيع متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1401 الموافق 25 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد محمد بن عالية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى • (295) برئاسة الجمهورية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1401 الموافق 25 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد أحمد صفوان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير .
- بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1401 الموافق 25 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد رشيد تيفورة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1401 الموافق 25 نوفمبر سنة 1980 تعين الأنسة غنية مواشر متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام | 1401 الموافق 3 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد محمد البشير معزوز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1401 الموافق 3 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد محمد عميروشن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1401 الموافق 3 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد محمد العربي سعودي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1401 الموافق 3 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد محمد جادواجى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1401 الموافق 3 ديسمبر سنة 1980 تعين الأنسة غنية بودع متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى
- بوزارة التعليم والبحث العلمي .. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام | قرارات مؤرخة في 22 ذي القعدة عام 1400 و 8 و 17 1401 الموافق 25 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد ادريس بودرامة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1401 الموافق 3 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد الحسين عمارى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (205) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 محرم عام 1401 الموافق 2 أكتوبر و 16 و 25 نوفمبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المترجمين .- بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1400 الموافق 2 أكتوبر سنة 1980 تعين الانسة فريدة | تجيني بعيليش، مترجمة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) برئاسة الجمهورية ابتداء من أول نوفمبر 1973 .
الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1401 الموافق 16 نوفمبر سنة 1980، تدرج وترسم السيدة هبلة وافي، زوجة ميهوبي، في سلك المترجمين وترتب في 31 ديسمبر سنة 1979 • وتتقاضى المعنية راتبا على أساس الرقم الاستدلالى 370 من السلم 13 ابتداء من أول يناير سنة 1980، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 11 شهرا و 4 أيام . لا يكون للتسوية الحسابية أي اثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1401 الموافق 10 نوفمبر سنة 1980 ، يعين السيد حسين بن ناصر، مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13 بوزارة الشؤون الخارجية .. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1401 المو و 25 نوفمبر سنة 1980 ، تدرج وترسم الآنسة وريدة بوشليل، في سلك المترجمين وترتب في 31 ديسمبر سنة 1979 • وتتقاضى المعنية راتبا على أساس الرقم الاستدلالى 345 من السلم 13 ابتداء من أول يناير سنة 1980 وتحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 18 يوما . لا يكون للتسوية الحسابية أى اثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1401 الموافق 25 نوفمبر سنة 1980 ، تدرج وترسم الآنسة بهية بولحبيب في سلك المترجمين وترتب في 31 ديسمبر سنة 1980 • وتتقاضى المعنية راتبا على أساس الرقم للجمهورية الجزائرية 1833 | سنة 1980 وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 11 شهرا . لا يكون للتسوية الحسابية أي اثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 . وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 80-289 مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الاول من صف سنة 1981، وتجنيد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان هذا الفوج .
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10 منه، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، و بمقتضى الامر رقم 74 – 103 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، و بمقتضى الامر رقم 86 75-86 75 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل وتتميم المادة 85 من الامر رقم 74-103 المؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يجند بعنوان الفوج الاول من الاستدلالى 370 من السلم 13 ابتداء من أول يناير | صف 1981 :
1834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل 1961 و 30 ابريل سنة 1961
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين اغفل تسجيلهم او المصرح بأنهم صالحون للخدمة لغيابهم وكذلك المؤجلون من اداء الخدمة الوطنية ولم يمدد تأجيلهم ،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد اول يوليو سنة 1942 الذين انهوا دراستهم او انقطعوا عنها . المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن اصناف المواطنين المنصوص عليهم في المادة الاولى اعلاه نظرا للاحتياجات المقررة . المادة 3 : يتم تجنيد الفوج الاول من صف سنة 1981 في 15 يناير سنة 1981 - المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تتضمن انهاء مهام ولاة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد الامين غريب، بصفته واليا على الاصنام، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد سماش بصفته واليا على الاغواط .. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد | نور الدين صحراوى، بصفته واليا على باتنة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد أحمد شامي، بصفته واليا على تيارت. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد الشريف عبد الرحمن مزيان، بصفته واليا على الجلفة . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد عبد الله دباغ، بصفته واليا على جيجل .. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد عبد الوهاب قدماني بصفته واليا على سطيف، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد رشيد أكتوف، بصفته واليا على سكيكدة، لكتليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد جلول خطيب، بصفته واليا على قسنطينة، لتكليفه بمهام أخرى .
الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد مصطفى مغراوي، بصفته واليا على مستغانم ، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد شعبان آيت عبد الرحيم، بصفته واليا على المسيلة، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 بموجب مر الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد ابن يوسف بومهدي، بصفته واليا على وهران لتكليفه بمهام أخرى . مراسيم مؤرخة في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تتضمن انهاء مهام كتاب عامين للولايات .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد مختار هني، بصفته كاتبا عاما لولاية البليدة، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد الشافعي بن رموقة بصفته كاتبا عاما لولاية تيارت لتكليفه بمهام اخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد عبد الغنى زواني بصفته كاتبا عاما لولاية المسيلة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية 1835 | عبد السلام بن سليمان، بصفته كاتبا عاما لولاية وهران، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد مصطفى حيدوسي بصفته رئيسا لدائرة مستغانم لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للحماية المدنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد محمد بن عيسى، مديرا عاما للحماية المدنية بوزارة الداخلية . مراسيم مؤرخة فى 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 تتضمن تعيين ولاة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد مصطفى مغراوي، واليا على الاصنام.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد عبد الوهاب قدمانى، واليا على الاغواط . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 | الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد ابن يوسف بومهدى، واليا على باتنة.
1836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد مصطفى حيدوسي، واليا على بسكرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد رشيد أكتوف، واليا على تيارت . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد عبد الغنى زواني واليا على الجلفة . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد مختار هني، واليا على جيجل . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد محمد الامين غريب، واليا على سطيف . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد عبد السلام بن سليمان واليا على سكيكدة بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد شعبان آيت عبد الرحيم، واليا على قسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد الشافعيى بن رموقة، واليا على مستغانم .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد نور الدين صحراوى، واليا على المسيلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد جلول خطيب ، واليا على وهران .. | مرسومان مؤرخان في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمنان تعيين نائبي مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد أحمد مؤمن، نائب مدير للموظفين التقنيين المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد على غالل نائب مدير للبرامج ( المديرية العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1400 الموافق 5 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 / م ش و / 80 المؤرخة في 16 مارس سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسسة عمومية . ولائية لصناعة بلاط الغرانيت. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1400 الموافق 5 نوفمبر سنة 1980، تكون | قابلة للتنفيذ المداولة رقم /3 / م ش و / 80 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لصناعة بلاط الغرانيت .
الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو 1971 . قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1401 الموافق 27 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتكوين والاصلاح الاداري . ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضانهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد حسين آيت شعلال، مديرا عاما للتكوين والاصلاح الادارى بوزارة الداخلية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين آيت شعلال، المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات باستثناء القرارات التنظيمية وذلك في حدود اختص اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1401 الموافق 27 نوفمبر سنة 1900 • بوعلام بن حمودة للجمهورية الجزائرية 1837 | قراران مؤرخان في 7 صفر عام 1401 الموافق 15 ديسمبر سنة 1980 يتضمنان اعلان استقالة عضوين من المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة . بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1401 الموافق 15 ديسمبر سنة 1980 تعلن استقالة السيد حسن يونس بصفته عضوا في المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة . بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1401 الموافق 15 ديسمبر سنة 1980 تعلن استقالة السيد حسين مسعودى بصفته عضوا في المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة. قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1401 الموافق 15 ديسمبر سنة 1980 يتضمن اعلان استقالة عضو في المجلس الشعبي الولائي في عنابة . بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1401 الموافق 15 ديسمبر سنة 1980 تعلن استقالة السيد محمد ادريسي بصفته عضوا في المجلس الشعبي الولائي في عنابة . وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد
1838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه عبد الرحمن صالحي بصفته مديرا عاما لشركة تسيير و تنمية الصناعات الغذائية، لتكليفه بمهام أخرى .
- مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد محيى الدين هيشور، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 ينصم الهاء مهام المدير العام للمعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد حميدة رضوان بصفته مديرا عاما للمعهد الجزائري | للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنه 1980 يتضمن انهاء مهام مدير التوسع الصناعي . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد ساسي عزيزة بصفته مديرا للتوسع الصناعى لتكليفه بمهام أخرى . مراسيم مؤرخة في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين .
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد سماتي بصفته نائب مدير للعلاقات الصناعية بمديرية العلاقات الصناعية، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد كمال سحنوني بصفته نائب مدير المصالح التقنية بمديرية المصالح الصناعية التابعة للمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد مصطفى بوخزر بصفته نائب مدير للتكوين والترقية بمديرية العلاقات الصناعية، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد أعمر سباعي بصفته نائب مدير للمبادلات الخارجية بمديرية التنسيق الخارجي، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد جمال الدين عكاش بصفته نائب مدير الصناعات المتنوعة بمديرية الصناعات اليدوية والمتنوعة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد رضا المالى بصفته نائب مدير التكاليف والاسعار، لتكليه بمهام أخرى .
الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للوسائل البشرية والعلاقات الصناعية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد عبد الرحمن صالحي، مديرا عاما للوسائل البشرية والعلاقات الصناعية، بوزارة الصناعات الخفيفة.
مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التنسيق الخارجي .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد عمر السباعي، مديرا للتنسيق الخارجي بوزارة الصناعات الخفيفة. مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير المصالح الصناعية . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد كمال سحنوني، مديرا للمصالح الصناعية بالمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة بوزارة الصناعات الخفيفة . مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الصناعات الغذائية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد للجمهورية الجزائرية 1839 الصالح فرات، مديرا للصناعات الغذائية بوزارة | الصناعات الخفيفة . مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الصناعات اليدوية والمتنوعة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد جمال الدين عكاش مديرا للصناعت اليدوية والمتنوعة بوزارة الصناعات الخفيفة. : مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التوسع الصناعي . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد رضا لمالى، مديرا للتوسع الصناعي بوزارة الصناعات الخفيفة . مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير العلاقات الصناعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد محمد سماتي، مديرا للعلاقات الصناعية بوزارة الصناعات الخفيفة .
- مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير المشاريع الصناعية . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام | 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد
1840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه حسين طالبي مديرا للمشاريع الصناعية بالمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة بوزارة الصناعات الخفيفة. مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد محى الدين هيشور مديرا عاما لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد محمد مصطفى بوخزر، مديرا عاما للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة . وزارة المالية مرسوم رقم 80-290 مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتمضن نقل | اعتماد في الميزانية الملحقة للرى. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية . و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 11 يسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 198 ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-297 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وأربعة وستون ألف دينار (3164000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للرى، فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وأربعة وستون ألف دينار (30164.000 دج) ويقيد في الميزانية الملحقة للرى، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرى كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 .. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1841 الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين الميزانية الملحقة الاعتمادات الملغاة دج للرى 6 المساحة المسقية - الموظفون المرسمون والمتعاقدون - الاجور الرئيسية 3.079.000 29 منشآت الرى وشبكاته - نفقات الصيانة والاستغلال 85.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 3.164.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار الميزانية الملحقة للرى 2 مساهمة من الميزانية الملحقة معاشات تقاعد الموظفين للرى في تأسيس 376.000 . 7 المساحات المسقية - الموظفون المرسمون والمتعاقدون - التعويضات المادة 3 : مكافأة عن التقنية والمنح المختلفة - 25.000 10 المساحات المسقية - العمال المؤقتون القائمون بصيانة منشآت الرى - الاجور ولواحقها 2.678.000 36 النفقات المختلفة (المادة 4 الربوع العمرية) 85.000 مجموع الاعتمادات المخصصة :| 3.164.000 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر | 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة سنة 1980 يحدد ديميات تطبيق المواد من 1971 46 الى 49 من القانون رقم 79-09 المؤرخ فى المواد أول صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولاسيما من 118 الى 120 منه، و بمقتضى الامر رقم 73 – 64 المؤرخ في 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 • - - ذي 1973 ان وزير المالية الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة والمتضمن قانون المالية لسنة 1974، و بمقتضى الامر رقم 74-64 المؤرخ في بمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة
1842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه 1974 والمتضمن تحديد بعض الكيفيات الخاصة بتأسيس الضريبة المباشرة البترولية وتحصيلها و بمقتضى الامر رقم 76 - IOI المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وبعد الاطلاع على القانون رقم 79-09 المؤرخ في أول صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولاسيما المواد من 40 الى 50 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل أو الغازي ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ولاسيما المرسوم رقم 75 62 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975،ة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 50 من القانون رقم 79 – 09 المؤرخ في أول صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، تحدد كيفيات تطبيق المواد من 46 الى 49 من هذا القانون بهذا القرار . المادة 2 : ليتسنى حساب الاقساط الشهرية للاتاوة والضريبة المباشرة البترولية المتممة حسب الشروط المحددة في التشريع المعمول به، يقصد بشهر الانتاج الذى بنيت عليه المادة 47 من قانون المالية لسنة 1980 ماياتي :
- بخصوص الاتاوة، هو شهر اخراج الوقود السائل والغازى من المراكز الرئيسية للجمع الى السبل الرئيسية لتصريف الوقود،
- بالنسبة للضريبة البترولية المباشرة هو سهر الشحن أو التسليم. المادة 3 : تطبيقا لاحكام المادة 49 من القانون المذكور أعلاه في مجال تصفية الضريبة البترولية المباشرة فان أسعار الشراء الواجب العمل بها هي التي يحددها البنك المركزى الجزائري، يوم البيع أو عند تسليم المحروقات السائلة والمتميعة والغازية، أي يوم نهاية الشحن أو نهاية الضخ حسب كونها صادرات أو تموينات محلية . وفي حالة ما اذا تمت هذه العمليات في أيام غلق اسواق الصرف، فان أسعار الشراء الواجب العمل بها هى الاسعار المطابقة ليوم فتح البنوك السابق ليوم البيع أو التسليم. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 • محمد يعلى وزارة الصحة
قرارات مؤرخة في 2 صفر عام 1401 الموافق 10 ديسمبر سنة 1980 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين بالصندوق الاجتماعي في ناحية وهران.
بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1401 الموافق 10 ديسمبر سنة 1980 يعتمد السيد عبد الفتاح عزوز عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي بناحية وهران، مدة سنتين ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1401 الموافق 10 ديسمبر سنة 1980 يعتمد السيد عبد الوهاب بلال عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي بناحية وهران، مدة سنتين ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1980 ..
الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1401 الموافق 10 ديسمبر سنة 1980 يعتمد السيد ابن عبد الله بوسكين عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي بناحية وهران، مدة سنتين ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1980 .. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1401 الموافق 10 ديسمبر سنة 1980 يعتمد السيد رضا كمال فلاحى عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي بناحية وهران، مدة سنتين ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1401 الموافق 10 ديسمبر سنة 1980 يعتمد السيد الاخضر قارى عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي بناحية وهران مدة سنتين ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1980 . وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1401 الموافق 4 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تشكيل لجنة الطعن بولاية تيزي وزو برسم الثورة الزراعية.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1401 الموافق 4 ديسمبر سنة 1980 ، تشكل لجنة الطعن في ولاية تيزي وزو، على النحو التالي : ممثلو القضاء : السادة : رابح بن عمارة، رئيسا دائما ، مصطفى ملاك، رئيسا اضافيا، نور الدين مصباح، مقررا دائما، عبد الحميد زروال، مقررا اضافيا للجمهورية الجزائرية 1843 | ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : عمر الزواوي، عضوا دائما سليمان صادوق، عضوا دائما، محمد بوكرمة، عضوا اضافيا، محمد بوزار، عضوا اضافيا / ممثلو المجلس الشعبي الولائي : السادة : أحمد عصمة، عضوا دائما، الشريف حسين، عضوا دائما مصطفى بن منصور، عضوا اضافيا، سالم بالعيدي، عضوا اضافيا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : بلعباس، عضوا دائما، محمدي اسماعيل عضوا اضافيا .. ممثلو وزارة المالية : السادة : رابح قوماد، عضوا دائما، الهاشمى الدوادي، عضوا دائما، ادير عبو، عضوا اضافيا، بوعلام سعيدي، عضوا اضافيا. ممثلو وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : السادة : الطيب برشيش، عضوا دائما 6 موح السعيد قوادفل، عضوا دائما، بوسعد عمارة، عضوا اضافيا رابح بوحديد، عضوا اضافيا.
1844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه ممثلا اتحادات الفلاحين : يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع عضوين مندوبين يمثلان اتحاد الفلاحين ( بعد المداولة بين الاعضاء) وذلك من اجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية . تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرار الصادر بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية تيزي وزو برسم الثورة الزراعية . قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1401 الموافق 10 ديسمبر سنة 1980 يتضمن أحداث أقسام اقتصادية بالمحاكم الجنائية في عنابة وورقلة وتيزي وزو وسيدي بلعباس ومعسكر وسكيكدة، وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها . ان وزير العدل ،
- بمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم بالامر رقم 75-46 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 ، ولا سيما المادة 246 منه، و بمقتضى الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث مجالس قضائية ، و بمقتضى المرسوم رقم 74 – 185 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 | المشار اليه أعلاه ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 ذي | القعدة عام 1395 الموافق أول ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين الاقسام الاقتصادية، وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في جمادى الثانية عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 والمتضمن احداث قسم اقتصادي بالمحكمة الجنائية لتلمسان ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بعنابة، يمتد اختصاصه الى دائرة المجلس القضائي في عنابة • المادة 2 : يحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بورقلة، يمتد اختصاصه الى دائرة المجالس القضائيه في ورقلة وتامنراست والاغواط . المادة 3 : يحدث قسم اقتصادي بالمحكمة الجنائية بتيزي وزو يمتد اختصاصه الى دائرة المجلسين القصائييں في نيزي وزو والبويرة . المادة 4 : يحدث قسم اقتصادي بالمحكمة الجنائية بسيدي بلعباس، يمثه ختصاصه الى دائرة المجلس القضائي في سيدي بلعباس المادة 5 : يحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بمعسكر يمتد اختصاصه إلى دائرة المجلسين القضائيين في معسكر وتيارت . المادة 6 : يحدث قسم اقتصادي بالمحكمة الجنائية بسكيكدة. يمتد اختصاصه الى دائرة المجلسين القضائيين في سكيكدة وجيجل . المادة 7 : يكلف مدير الشؤون الجزائية والعفو ومدير الموظفين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1401 الموافق 10 . ديسمبر سنة 1980 .. بوعلام باقي
الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1845 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر | سنة 1980 يحدد تكوين اللجنة الأولى للترسيم في سلك المفتشين الرئيسيين للعمل.
- ان وزير العمل والتكوين المهني، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 29 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 78-152 المؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمفتشين الرئيسيين في العمل، ولاسيما المادة 7 منه، و وبناء على اقتراح من مدير الموظفين، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتكون اللجنة الأولى للترسيم في سلك المفتشين الرئيسيين للعمل من : مدير الموظفين أو ممثله، رئيسا، مدير مفتشية العمل والوقاية من الاخطار المهنية او ممثله، نائب مدير موظفى الادارة العامة
- نائب مدير مراقبة مفتشيات العمل،
- مفتش رئيسى فى العمل متمرن تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 . عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمر عزوز وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1400 الموافق 3 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين نائب المدير جامعة قسنطينة مكلف بالبحث والدراسات العليا. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1400 الموافق 3 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد محمد الفاضل مفتاح نائبا لمدير جامعة قسنطينة مكلفا بالبحث والدراسات العليا. J قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1400 الموافق 3 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين نائب المدير جامعة قسنطينة مكلف بالتعليم . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1400 الموافق 3 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد نور الدين غربي نائبا لمدير جامعة قسنطينة مكلفا بالتعليم . قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1400 الموافق 3 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين نائب المدير جامعة قسنطينة مكلف بالتعليم. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1400 الموافق 3 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد مسعود مريش، أمينا عاما لجامعة قسنطينة .. قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1400 الموافق 3 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير معهد العلوم الدقيقة بجامعة قسنطينة. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1100 الموافق 3 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد البشير غربي مديرا لمعهد العلوم الدقيقة بجامعة قسنطينة ..
1846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1400 الموافق 3 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير معهد علم النفس وعلوم التربية بجامعة قسنطينة .
- بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1400 الموافق 3 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد مراد بركات مديرا لمعهد علم النفس وعلوم التربية بجامعة قسنطينة . قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1400 الموافق 3 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير معهد علوم الاحياء بجامعة قسنطينة. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1400 الموافق 3 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد مراد بن صارى مديرا لمعهد علوم الاحياء بجامعة قسنطينة .. قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1400 الموافق 3 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير معهد العلوم الطبية بجامعة قسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1400 الموافق 3 نوفمبر سنة 1980 يعين السيد محمد بن عبد الرحمن مديرا لمعهد العلوم الطبية بجامعة قسنطينة . قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن انشاء حي جامعي للذكور بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة .
- ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 77-94 المؤرخ في رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو 1977 والمتضمن حداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة، يقرر مايلي: المادة الاولى : تنشأ مؤسسة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة تسمى «الحي الجماعي للذكور » . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1401 الموافق | 6 ديسمبر 1980 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن انشاء حي جامعي للذكور 19 مايو 1956» بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة . ان وزير التعليم والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 77-94 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو 1977 والمتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة، يقرر ما يلي: المادة الاولى : تنشأ مؤسسة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة تسمى «الحي الجامعي للذكور 19 مايو 1956 » . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر 1980 عبد الحق رفيق برارحي
الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1847 قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن انشاء حى جامعى | للبنات بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة .
- ان وزير التعليم والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 77 – 94 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو 1977 والمتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة يقرر ما يلي: المادة الاولى : تنشأ مؤسسة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة تسمى «الحى الجامعي للبنات . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر 1980 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1401 الموافق 8 ديسمبر سنة 1980 يتضمن معادلة شهادة مهندس التى تسلمها جامعات تشيكوسلوفاكيا . بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1401 الموافق 8 ديسمبر سنة 1980، يعترف بمعادلة شهادة مهندس (جميع الفروع المسلمة من جامعات | تشيكوسلوفاكيا، لشهادة مهندس المتعدد التقنيات (جميع الفروع المسلمة من الجامعات الجزائرية وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة بشار . بموجب مرسوم - - مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد بلخير كرطوس، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة بشار . مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة تلمسان . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد مكى بوشليط مديرا عاما للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة تلمسان . مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام لشركة الدراسات التقنية في مدينة سطيف .- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد محمد بختي، مديرا عاما لشركة الدراسات التقنية فى مدينة سطيف . • مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام لمختبر الدراسات البحرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد بوسعد شواقى، مديرا عاما لمختبر الدراسات البحرية.
1848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه وزارة الشؤون الدينية ச مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الدينية .
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المادة III 12-12 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 66 — 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتعلق بالوظائف العليا، وبمقتضى المرسوم رقم 77 77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات و وبناء على اقتراح وزير الشؤون الدينية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد المجيد الشريف، أمينا عاما لوزارة الشؤون الدينية. المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 .. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر