مرسوم رقم 80 158 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية . 931
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-42
« مؤرخ في 15 جمادى الأولى | مرسوم رقم 81 47-47 عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الفلاحة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-42
« تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980 على النحو | التالي : «المادة الاولى : فى اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطنى وقصد المساهمة في تحقيق المشاريع »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 83-134
مرسوم رقم 83-134 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للوثائق الفلاحية. 531
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن احداث وتنظيم اللجنة الوزارية المشتركة المختصة بوضع مدونة الادوية والمنتوجات البيولوجية المخصصة للطب البيطرى. 321
-
مرسوم رقم 82-388
مرسوم رقم 82-388 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء سجل جزائرى للخيول الاصيلة. 3027
-
مرسوم رقم 80-159
مرسوم رقم 80-159 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 933
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.