قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 يتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. 1246
المادة الأولى
فتح المادةيسمح للوكلاء الموزعين الخواص مؤقتا حسب الشروط التي يحددها هذا القرار، بممارسة الاعمال المبينة في المواد 4 و 7 و 8 أدناه.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يرتبط الوكلاء الموزعون بعقد مع الموردين العموميين أو الخواص الذين يتعاملون معهم.
ويمكن أن تترتب هذه العلاقة على وجود ما يأتي :
- عقد مكتوب يحدد حقوق الاطراف وواجباتهم،
- اجراء اعتماد معترف بصحته ومطابق للتنظيم التجاري المعمول به،
- ممارسات وأعراف تجارية سليمة وصادقة معمول بها.
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة صلاحية خلاصات السجل التجاري التي تسلم للوكلاء الموزعين المرتبطين يعقد مع القطاع العمومي بثلاث (3) سنوات.
يبقى تدخل هؤلاء الوكلاء الموزعين خاضعا للشروط العامة والخاصة التي نصت عليها الاحتكارات قصد توزيع منتجاتها.
المادة 4
فتح المادةيضبط قائمة الاعمال المقصودة بأحكام المادة 3 أعلاه، ويرمز اليها حسب الآتى :
الرمز رقم 700.01 وكيل موزع للمشروبات والعصير، والشراب الحلو، الرمز 706.01 وكيل موزع لانواع الحليب ومشتقاته، الرمز رقم 710.01 وكيل موزع للحبوب والقطانيات اليابسة والسميد والدقيق ومشتقاتهما الرمز رقم 732.01 وكيل موزع لغاز البوتان والبروبان، والغازات الصناعية، الرمز رقم 741.01 وكيل موزع لزجاج البناء والمرايا على اختلاف أنواعها، الرمز رقم 749.01 وكيل موزع للمواد الحديدية ومصنوعات الحدادة وأنواع الطلاء والبيرق، ومواد الصباغة، الرمز رقم 759.01 وكيل موزع للاسمدة ومواد الصحة النباتية والبذور الرمز رقم 761.01 وكيل موزع للمنتوجات والمواد اللدائنية المخصصة لجميع الاستعمالات، الرمز رقم 762.01 وكيل موزع للجرائد والمجلات والتبغ والكبريت والمواد المخصصة للمدخنين، الرمز رقم 785.01 وكيل موزع للاقمشة والثياب الجاهزة والنساجة والبزازة، الرمز رقم 812.01 وكيل موزع للاثاث والمصنوعات الخشبية المنزلية الابواب الأطر والنوافذ، مغالق الشبابيك الخ...).
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يدخل تعديل أو عدة تعديلات لاحقة على القائمة المذكورة في المادة 4 أعلاه، لاسيما اذا طلبت الوزارات المعنية ذلك بغية اضافة أعمال تجارية جديدة أو الغاء بعض الاعمال أو جزءا منها عند الضرورة، تبعا لتكفل متعاملي القطاع العمومي بتوزيع هذه المواد.
المادة 6
فتح المادةتحدد مدة صلاحية خلاصات السجل التجاري المسلمة للوكلاء الموزعين لانتاج القطاع الخاص بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 7
فتح المادةتضبط قائمة الاعمال المذكورة في المادة 6 أعلاه، ويرمز اليها حسب الآتي :
الرمز رقم 842.01 وكيل موزع للبسكويت والشكلاطة والسكريات والمصبرات الغذائية الرمز رقم 842.02 وكيل موزع المواد التجميل والعطور وغير ذلك من مواد الصيانة والنظافة البدنية، الرمز رقم 842.03 وكيل موزع للملابس والملابس الجاهزة والاقمشة والانسجة الرمز رقم 842.04 وكيل موزع للاحذية والمصنوعات الجلدية ولواحقها ومنتوجات الصيانة المرتبطة بها، الرمز رقم 842.05 وكيل موزع للاثاث المعدة لجميع الاستعمالات ومواد التأثيث والزخرفة ولواحقها، الرمز رقم 842.06 وكيل موزع للاواني واللوازم المنزلية على اختلاف أنواعها، الرمز رقم 842.07 وكيل موزع للمصنوعات الحديدية والعقاقير، والادهنة والاصباغ والبيارق الرمز رقم 842.08 وكيل موزع للمنتوجات والمواد البلاستيكية المعدة لجميع الاستعمالات الرمز رقم 842.09 وكيل موزع للمنتوجات واللوازم والمواد والادوات الصغيرة المعدة لاعمال الخبازة والحلويات والسكريات باستثناء السميد والدقيق بأنواعه، والخمائر والاملاح وكذلك التجهيزات المهنية.
المادة 8
فتح المادةتحدد بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مدة صلاحية خلاصات السجل التجارى المسلمة | الممارسة الاعمال الآتية : 1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه
- الرمز رقم 623.02 ناقل البضاعة ومسلمها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في الرمز رقم 702.01 تجارة المواشي المخصصة | 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المحددة - للجزارة.
المادة و : اذا كانت الاعمال التي يمارسها الصنفان من الوكلاء المذكورين في المادتين 3 و 6 أعلاه، تهم نفس الفئات من المنتوجات أو المواد، فانه يمكن الجمع بين توزيع انتاج القطاع العام وانتاج القطاع الخاص، اذا لم يكن ثمة ترتيب مخالف من حيث التعاقد أو التنظيم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984.
عبد العزيز خلاف وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.