مرسوم رقم 78 117 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 - الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن احداث سلك لمساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 475
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلك لمساعدى المصالح الاقتصادية.
المادة 2
فتح المادةيعاون مساعدو المصالح الاقتصادية، تحت سلطة رئيس المؤسسة الموظفين المكلفين بتسيير المؤسسات.
ويمكن أن يخلفوهم في حالة حصول مانع أو غياب ، ويساهمون في مهام التسيير المادي والمالي، وبالخصوص في المصلحة الداخلية وانجاز الاشغال الادارية والمحاسبة والاشراف على موظفي التنفيذ للادارة وموظفي المصلحة 476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادي الثانية عام 1398 ه
المادة 3
فتح المادةيسير سلك مساعدى المصالح الاقتصادية وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 4
فتح المادةيعتبر مساعدو المصالح الاقتصادية في حالة نشاط في المؤسسات ذات الطابع التربوي والاجتماعي التابعة الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الفصل الثاني التوظيف 5 : يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية :
من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التحرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين المترشحين الحاصلين على مستوى القسم النهائي من التعليم الثانوى أو مستوى معادل له، البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر عند تاريخ المسابقة.
في حدود 15 % من الوظائف الشاغرة ، عن طريق الامتحان المهني المفتوح للموظفين ذوى التخصص الاداري البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر والمنبتين عند تاريخ الامتحان أقدمية 5 سنوات .
يحدد كل سنة عدد مساعدى المصالح الاقتصادية الموظفين برسم الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بقرار مشترك يصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وفقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 فبراير سنة 1970 .
المادة 7
فتح المادةيعين مساعدو المصالح الاقتصادية، الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد قضاء سنة في التمرين، اذا سجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه من قبل لجنة للترسيم يحدد تشكيلها كمايلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا .
مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية ، مقتصد ،
- مساعد في المصالح الاقتصادية مرسم .
المادة 8
فتح المادةيرسم المترشحون المقبولون من طرف لجنة الترسيم ، مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الأولى من السلك المنصوص عليه في المادة و أعلاه من قبل السلطه التى لها محق التعيين .
وفي حاله عدم الترسيم ، فان السلطة المذكورة تستطيع.
بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمدد مدة التمرين أو ترد المعنى الى سلكه الاصلي، أو تسرحه، مع مراعات أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك مساعدى المصالح الاقتصادية في السلم و المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم 10. 10
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمساعدى المصالح الاقتصاديه . الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من مجموع ميرانية السلك .
المادة 11
فتح المادةيمكن الحاق مساعدى المصالح الاقتصادية بناء على طلبهم، وبعد موافقة السلطات الادارية المعنية، بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية التابعة لوزارة أخرى .
ويمكن ادماجهم بعد سنتين من الخدمة في السلك الذي هم ملحقون به .
المادة 12
فتح المادةينتفع مساعدو المصالح الاقتصادية من العطل القانونية… أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيمكن لمساعدى المصالح الاقتصادية الموظفين قبل 31 ديسمبر سنة 1974 الممارسين لوظيفتهم بهذه الصفة مدة عامين أن يدرجوا في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ادا اعتبرت طريقة عملهم مرصية .
وتحسب أقدميتهم بهذا السلم ابتداء من تاريخ التنصيب
أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-146 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 15
فتح المادةينشر هذا مرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 ..
هواري بومدين الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 وزارة البريد والمواصلات
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-146 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة 2 مكرر : تحدث وظيفة نوعية لمسير معهد، وذلك من الخدمات الفعلية .
«المادة 9 فقرة (2) : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمسير معهد ب 30 نقطة» •
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-146 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-146 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-146 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
يدرج في هذا السلك ، لاجل تأسيسه الاولى مساعدو المصالح الاقتصادية والاعوان القائمون بعملهم في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك وفقا للشروط التالية يدرج في هذا السلك أعوان المصالح الاقتصادية المرسمون والمتمرنون ويحتفظون بالاقدمية المكتسبة في سلكهم الاصلي ،
- يمكن أن يدرج في هذا السلك مساعدو المصالح الاقتصادية وكتاب الادارة المتعاقدون الذين استكملوا الشروط المنصوص عليها في المادة 5-2 أعلاه و تثبت الاقدمية التي اكتسبوها ابتداء من تاريخ تنصيبهم لاجل ترسيمهم واعادة ترتيبهم على اساس المدة المتوسطة في السلك المنصوص عليه في هذا المرسوم يدرج في هذا السلك أعوان المصالح الاقتصادية المرسمون والمتمرنون ويحتفظون بالاقدمية المكتسبة في سلكهم الاصلي ،
- يمكن أن يدرج في هذا السلك مساعدو المصالح الاقتصادية وكتاب الادارة المتعاقدون الذين استكملوا الشروط المنصوص عليها في المادة 5-2 أعلاه و تثبت الاقدمية التي اكتسبوها ابتداء من تاريخ تنصيبهم لاجل ترسيمهم واعادة ترتيبهم على اساس المدة المتوسطة في السلك المنصوص عليه في هذا المرسوم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 78-146
« تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 78-117 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية : «المادة 5 : يعين مساعدو المصالح الاقتصادية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-315
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى، مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية 911
-
مرسوم رقم 78-146
مرسوم رقم 78-146 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 78 117 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن احداث سلك لمساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . 568
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.