قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 50 دج 30 * النسخة الاصليه وترجمتها 70 • 100 . g خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سلية الطبع والاشتراكات 60 هج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 1 193 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - لمن العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية
- مرسوم رقم 77-84 مؤرخ في 19 جمادي الثانية والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 و . ج - تمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدي لمشرية . 757 عام 1397 مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتضمن تتميم المادة 9 من المرسوم رقم 75-152 المؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر يونيو سنة 1977 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي سنة 1975 والمتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة فيما يخص البلدي للمرسى الكبير . 757 الدفن ونقل الجثث واخراج الموتى من القبور واعادة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 دفنها. مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 756 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 77/3 الموافق 6 المؤرخة في 9 يناير سنة 1977 والصادرة عن المجلس الشعبي يونيو سنة 1977 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدي لولاية تبسة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاستصلاح الغابات لستيدية .. 757 | للولاية … 757
756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الثانية عام 1397 ه وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1396 الموافق 21 ديسمبر مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا، يونيو سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 757 لفائدة بلدية القالة، قصد بناء 10 مساكن من نوع البناء قرارات الولاة قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر الذاتي … 765 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1397 الموافق 26 يناير سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية بريكة تبلغ مساحتها 1500 م2 لازمة لبناء مركز سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض ثقافي 765 لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد بناء قاعة للعلاج بأولاد فاضل . 764 قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن منح عقارات مبنية من أملاك الدولة مجانا لفائدة بلدية سريانة قصد استعمالها محازن للعتاد ومساكن وضيفية ومحشر بلدى. 764 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالغزوات لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فصد توسيع مركز التكوين المهني … 765 قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1396 الموافق 14 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى بشار يتضمن منح قطعة أرض كائنة بدبدابة، قصد بناء 20 مسكنا لفائدة بلدية بشار 765 قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1396 الموافق 19 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى تبسة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة بتبسة. 765 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1396 الموافق 21 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1974 والمتضمن منح بلدية القالة قطعة أرض | كائنة بنفس المكان قصد بناء 10 مساكن 765 |
- قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1397 الموافق 26 يناير سنة 1977 صار عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 35.000 م2 لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى الازمة لبناء تكميلية للتعليم المتوسط بقايس. 766 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 صارد عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ | مساحتها 737م2، تحمل رقم 83 و 93 من مخطط تجزئة سانطونس بعنابة لفائدة وزارة المالية المديرية الفرعية للخزينة لازمة لبناء خزينة للولاية 766 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 500م2 كائنة بقسنطينة في نهج فولتير، تتكون من القطعة رقم 23 من تجزئة بورجوا منحت سابقا لبلدية قسنطينة .. 766 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 478 مترا مربعا و 80 سم 2 كائنة بقسنطينة بضاحية القنطرة تتكون من التجزئة التي تحمل الحرف «» من تجزئة آرميلان منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 766- مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 77-84 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتضمن تتميم المادة 9 من المرسوم رقم 75 – 152 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث واخراج الموتى من القبور واعادة دفتها ان رئيس الجمهورية ، - بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه-- وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، وبمقتضى الامر رقم 75-79 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بدفن الموتى ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-152 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث واخراج الموتى من القبور واعادة دفنها ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 75-152 وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، المذكور أعلاه كما يلى :
الأربعاء 21 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 . غير أن نقل الجثمان من البلدية التي حصلت فيها الوفاة الى البلدية التي سيتم فيها الدفن، لا يخضع للترخيص بالنسبة لمدينة الجزائر . ويعد الترخيص بالدفن الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي سيتم في ترابها الدفن كترخيص بنقل الجثمان . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو 1977 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدي لستيدية
- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يقصى السيد عبد القادر شبي من المجلس الشعبي البلدى الستيدية (ولاية مستغانم) . مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدي المشرية بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يقصى السيد جلول كشوط، من المجلس الشعبي البلدى المشرية (ولاية سعيدة) . مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى - للمرسى الكبير بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يقصى السيد محمد حسين، من المجلس الشعبي البلدي للمرسى الكبير .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 77/3 المؤرخة في 9 يناير سنة 1977 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاستصلاح الغابات للولاية
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977، تنفذ المداولة رقم 77/3 | المؤرخة في 9 فبراير سنة 1977. الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاستصلاح الغابات للولاية . ان تنظيم وسير هذه المؤسسة يحددان طبقا للاحكام المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية : بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتجنس الاشخاص الآتية أسماؤهم بالجنسية الجرائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 80 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية : عباسية ابنة محمد المولودة في 22 ديسمبر سنة 1953 بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : ابنة محمد عباسية. عبد الله بن محمد المولود في 29 ابريل سنة 1938 بأفلو (الاغواط) . عبد الله بن محمد المولود في سنة 1919 ببني سعيد اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : محمد بن عبد الله المولود في 20 مارس سنة 1961 بتيزي وزو، عبد الله بن عبد الله، المولود في 3 فبراير سنة 1963 بتيزي وزو ، أحمد بن عبد الله المولود في 12 يونيو سنة 1965 بتيزي وزو، مليكة بنت عبد الله المولودة في 3 سبتمبر سنة 1967 بتيزي وزو ، عمار بن عبد الله المولود في 27 يونيو سنة 1970 بتيزي وزو، صليحة بنت عبد الله ، المولودة في 11 فبراير سنة 1972 بتيزى وزو، رزقية بنت عبد الله المولودة في 12 فبراير سنة 1975 بتيزي ،وزو بوعلام بن عبد الله ، المولود في 15 مارس سنة 1976 بتيزي وزو عبد الله ولد مختار، المولود سنة 1929 ببني بولايا اقليم تازة (المغرب) واولاده القصر : خليفة بنت عبد الله المولودة في 12 مارس سنة 1962 بالرمشي (تلمسان) خديجة بنت عبد الله، المولودة في 23 غشت سنة 1966 بالرمشي ويدعون من الآن فصاعدا خواني عبد الله خوانى خليفة، خواني خديجة . عبد القادر ولد أحمد المولود في 28 أبريل سنة 1952 بتارقة (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : زعيمي عبد القادر • عبد القادر بن أحمد المولود في 29 نوفمبر سنة 1945 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الواحد عبد القادر..
758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأربعاء 21 جمادى الثانية عام 1397 ه عبد القادر ولد على المولود في 30 يونيو سنة 1932 بتنيرة سيدى بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : قندوز عبد القادر . عبد القادر بن بوشطة ، المولود في أول غشت سنة 1976 بأولاد ميمون (تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : هواري عبد القادر . عبد القادر بن بلقاسم ، المولود سنة 1938 بأولاد المان اقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : حسن بن عبد القادر المولود في 15 أكتوبر سنة 1964 بعين تموشنت ، ملوكة بنت عبد القادر المولودة في 29 ديسمبر سنة 1965 بعين تموشنت خديجة بنت عبد القادر ، المولودة في 15 ابريل سنة 1969 بالعامرية سيدي بلعباس) سعدية بنت عبد القادر، المولودة في 8 فبراير سنة 1973 بعين تموشنت ، ويدعون من الآن فصاعدا : زناسني عبد القادر، زناسني حسن، زناسني ملوكة زناسني خديجة زناسني سعدية . عبد الوهاب العربي المولود في 9 يناير سنة 1949 ببشار . عبد الرحمن بن محمد المولود في 30 مايو سنة 1948 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : عثماني عبد الرحمن . عبد الرحمن بن محمد، المولود في 13 أبريل سنة 1952 بوهران . عبد الرحمن بن صالح ، المولود سنة 1922 ببني بوايرى الغرلين بني طوزين أقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : كمال بن عبد الرحمن المولود في 4 غشت سنة 1960 ببجاية، فاتح بن عبد الرحمن، المولود في 20 أبريل سنة 1963 ببجاية فاطمة بنت عبد الرحمن، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1964 ببجاية زبيدة بنت عبد الرحمن، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1968 ببجاية، محمد بن عبد الرحمن، المولود في 23 يناير سنة 1971 ببجاية . عبد السلام بن يحيى ، المولود في 13 مارس سنة 1938 بالجزائر العاصمة، ويدعى من الآن فصاعدا ادريسي عبد السلام .
- عبد السلام بن الشايب المولود في 18 فبراير سنة 1952 بحاسي بونيف (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : شائب عبد السلام . عبد السلام بن محمد، المولود في 20 يناير سنة 1945 بكرستال بلدية قديل (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : عمرو عبد السلام . أحمد بن محمد، المولود في 15 نوفمبر سنة 1955 بالاصنام- ويدعى من الآن فصاعدا : سويسرى أحمد أحمد ولد محمد المولود في أول يونيو سنة 1942 بعين- الحوت (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج أحمد
- أحمد بن محمد المولود في 25 أبريل سنة 1950 بابن پاديس (سيدي بلعباس) . أحمد بن الطاهر، المولود في 3 يناير سنة 1951 بسيدي عبد اللي (تلمسان) .. عائشة بنت المعطى زوجة بن عبو أحمد المولودة سنة
- بحمام بوحجر (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعها : 1927 اسماعيل عائشة .
- عائشة بنت حسن زوجة فاضل محمد ابراهيم، المولودة في 21 مايو سنة 1928 بشرشال (البليدة) •
- عائشة بنت محمد زوجة شايب بن حمادي، المولودة في 21 أكتوبر سنة 1950 بمفتاح (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : عمار عائشة. على بن عمرو، المولود في 8 ديسمبر سنة 1948 بعين | تموشنت سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمر على على بن عياد المولود في 27 يناير سنة 1948 بحجوط (البليدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : عياد على . علالى حليمة زوجة بريك محمد المولودة سنة 1938 بيشار . علالى الزهرة أرملة محمد بن أحمد المولودة سنة 1908 ببني صاف (تلمسان) . عمرو بن مبارك، المولود في 10 مايو سنة 1952 بوادي الفضة (الاصنام) عمرو بن سي علال، المولود سنة 1930 ببني بويفرور، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : بن عيسى بن عمرو المولود في 17 ديسمبر سنة 1959 بالسانية، عبد السلام بن عمرو المولود في 28 يونيو سنة 1964 بالسانية، فاطمة بنت عمرو، المولودة في 31 يناير سنة 1967 بالسانية، محمد بن عمرو، المولود في 31 يناير سنة 1971 بالسانية، عويشة بنت عمرو، المولودة في 23 مارس سنة 1973 بالسانية ، (وهران). بشير بن محمد، المولود في 5 نوفمبر سنة 1944 بوهران. بركاهم بنت أحمد المولود في 13 سبتمبر سنة 1950 بتيسمسيلت (تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : عياد بركاهم. باسو محمد المولود في 20 يناير سنة 1945 بطابية، بلدية | بوخنافيس (سيدي بلعباس) . بلعيد ولد محمد ، المولود في 20 يونيو سنة 1929 بشعبة اللحم سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن على بلعيد. بلخير بن مبارك المولود في 2 يناير سنة 1953 بوهران . بن عبو أحمد، المولود سنة 1929 بدوار بعلشة بلدية حمام بوحجر (سيدي بلعباس ، وأولاده القصر : بن عبو مليكة المولودة في 26 سبتمبر سنة 1958 بحمام بوحجر، بن عبو خضرة، المولودة في 25 يونيو سنة 1961 بحمام بوحجر،، بن عبو زين الدين المولود في 12 ديسمبر سنة 1963 بحمام بوحجر . بن عبو محمد المولود في 26 يونيو سنة 1937 بمستغانم .. بن ناصر بن محمد المولود في 29 مارس سنة 1955 بوادي الشرفاء (الاصنام، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو ناصر . بن عمران أم العيد، زوجة سليمان بن عيسى، المولودة سنة 1927 ببشار …
الأربعاء 21 جمادي الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 759 بن داود العربي، المولود في 7 أبريل سنة 1947 بمعسكر . بن حمو عائشة، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1951 بسيدي على بوسيدي (سيدي بلعباس) . بن حمو الهادي، المولود سنة 1915 ببني شيكر، اقليم الناظور (المغرب)، وولداه القاصران : يمينة بنت الهادي بن حمو، المولودة في 10 غشت سنة 1958 بعين الترك (وهران)، يوسف بن حمو المولود في أول مارس سنة 1962 ببوصفر (وهران) بن يوسف بن سليمان المولود في 13 أكتوبر سنة 1942 يمليانة (الاصنام) . بوجمعة بن محمد، المولود في 6 مايو سنة 1933 بدوار
- غريب بلدية وادى الشرفة (الاصنام) . بوطاهر خدومة زوجة شواشى شارف، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1943 بحجاج (مستغانم) .. ابراهيم بن الطاهر، المولود في 20 يناير سنة 1913 بالجزائر العاصمة بريك عبد القادر المولود في 3 سبتمبر سنة 1953 ببشار. شايب علال المولود سنة 1926 بتمسمان اقليم الناطور ( - المغرب) ، وأولاده القصر : شايب فاطمة الزهراء، المولودة في 2 يوليو سنة 1959 بالقبة الجزائر العاصمة) ، شايب موزية المولودة في 2 غشت سنة 1966 بالجزائر (الدائرة (9) شايب فضيلة المولودة في 17 يوليو سنة 1968 بالقبة الجرائر العاصمة) شايب بن حمدى المولود في 25 نوفمبر سنة 1947 بالحراش الجزائر العاصمة) ، وولداه القاصران : وهيبة بنت شايب المولودة في 6 نوفمبر سنة 1973 بالفية (الجزائر العاصمة) . محمد بن شايب المولود في 19 يوليو سنة 1975 بالقبة . شايب بن محمد، المولود سنة 1928 بيني داود تمسمان اقليم الناظور (المغرب) . شمبال هبرى المولود في 25 أبريل سنة 1954 بالامطار- بلدية سيدى على بوسيدي (سيدي بلعباس) . شرقي محمد، المولود سنة 1929 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) . شريف مهدى المولود في 23 فبراير سنة 1952 بالحراش- الجزائر العاصمة) داودي مصطفى المولود سنة 1930 بحاسي الغلة (سيدي
- بلعباس)، وولداه القاصران : داودي مليكة، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1966 بوهران داودي عبد القادر، المولود في 14 يونيو سنة 1968 بوهران . جيلالي بن محمد المولود في 7 مارس سنة 1954 بالجزائر،- ويدعى من الآن فصاعدا : صديقي جيلالي . دوزي محمد، المولود في 9 يوليو سنة 1940 ببني صاف (تلمسان) ادريس على المولود في 26 فبراير سنة 1941 بالجزائر العاصمة، ويدعى من الآن فصاعدا : ادريسي على ، ادريسي عبد القادر المولود في 23 يناير سنة 1947 بالجزائر العاصمة ادريس بن محمد، المولود في 6 نوفمبر سنة 1952 بوهران. حسين بن محمد المولود في 7 أكتوبر سنة 1954 بالجزائر العاصمة . العلمي عبد الفتاح المولود في 2 ديسمبر سنة 1952- بالابيار . العلمي أنيسة، المولودة في 21 يونيو سنة 1951 بالابيار (الجزائر) . البشير بن الهاشمي المولود سنة 1908 بقصر دويرة ملحقة أوفوس، اقليم قصر السوق (المغرب) ، وابنتاه القاصرتان : خيرة بنت البشير، المولودة في 5 يناير سنة 1959 بوهران، نصيرة بنت البشير، المولودة في أول نوفمبر سنة 1961 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : الهاشمي البشير، الهاشمي خيرة، الهاشمي نصيرة . . t المحتار بن محمد المولود سنة 1904 بتيزى فواقة ملحقة
- أحفير اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : سليمان بن سي المختار، المولود في 5 نوفمبر سنة 1958 ببوتليليس (وهران)، الحسن بن سى المختار، المولود في 18 مايو سنة 1961 ببوتليليس، أورقية بنت سي المختار المولودة في 3 مارس سنة 1964 ببوتليليس وهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : عطاف المحتار، عطاف سليمان عطاف الحسن عطاف أورقية .. فليحة بنت الحسن المولودة في 22 فبراير سنة 1949 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : محداد فليحة . فتيلة بنت أحمد المولودة في 20 نوفمبر سنة 1954 بعين البنيان (الجزائر) . فاطمة بنت محمد المولودة سنة 1939 بمغنية (تلمسان) .
- من الآن فصاعدا : بلحسين فاطمة و تدعى • فاطمة بنت يوسف زوجة أرجيلوس حمو المولودة في 19 مارس سنة 1943 بمعسكر . فاطمة الزهراء بنت الحسن المولودة في 4 فبراير سنة 1954 - بالاصنام، وتدعى من الآن فصاعدا : سليماني فاطمة الزهراء . فاطمة بنت حميد، زوجة بوحنك معمر، المولودة في 8 مايو سنة - 1948 بالجزائر (الدائرة (3) ، وتدعى من الآن فصاعدا : حميد فاطمة . فاطمة بنت الهادى، زوجة يرقان على المولودة سنة 1931 بالناظور (المغرب) .
760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الثانية عام 1397 ه فاطمة بنت محمد، زوجة عدالة عدة، المولودة سنة 1926 |
- ببنى بوغفار اقليم الناظور (المغرب) . فاطمة بنت محمد زوجة داودى أحمد، المولودة في 21
- غشت سنة 1935 بالاصنام ، وتدعى من الآن فصاعدا : سويسرى فاطمة • فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة في 18 غشت سنة 1945
- بحجوط (البليدة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد فاطمة الزهراء . فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة في 14 يونيو سنة 1951
- بوادي الشرفاء (الاصنام) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو فاطمة الزهراء . غالى على المولود سنة 1944 ببشار . غربي الزهراء، أرملة نحال بوتوشانت، المولودة سنة 1923 بدوار دوى حسنى بلدية العيون (تيارت)
- حبيبة بنت محمد، زوجة حماد بن عبد الله ، المولودة سنة 1925 ببني شيكر اقليم الناظور (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد حبيبة . حدة بنت أحمد، أرملة قلعي ميلود المولودة سنة 1929 ببني - صاف (تلمسان) ، وابنها القاصر : قلعي بن عمرو المولود في 10 ديسمبر سنة 1959 ببني صاف تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : أوتريت حدة حليمة بنت عبد القادر، زوجة سليمان ولد محمد المولودة سنة - 1917 ببركان، اقليم وجدة (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : زناسني حليمة .
- حليمة بنت بريك، زوجة بوزيان عبد القادر المولودة فى 8 نوفمبر سنة 1953 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) . حامد بن عبد الله، المولود سنة 1927 ببني بويفرور، اقليم
- الناظور (المغرب) ، وولداه القاصران : عكاشة بن حامد، المولود في أول غشت سنة 1958 بوهران زبيدة بنت حامد، المولودة في 25 أبريل سنة 1960 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : بن أحمد حامد بن أحمد عكاشة بن أحمد زبيدة . حامد بن العربي المولود في 15 غشت سنة 1945 بحاسي
- مفسوخ بلدية قديل وهران)، وابنته القاصرة : مليكة بنت حامد، المولودة في 5 فبراير سنة 1974 بحاسي مفسوخ (وهران) حامد بن مصطفى، المولود سنة 1941 ببني سعيد، اقليم
- المغرب)، وأولادة القصر : محمد بن حامد المولود في 23 وجدة ( أبريل سنة 1964 بأرزيو وهران) بشير ولد أحمد المولود في 29 أبريل سنة 1966 بأرزيو، نور الدين ولد أحمد، المولود في 27 أبريل سنة 1969 بأرزيو مختارية بنت أحمد، المولودة في 19 يوليو سنة 1970 بأرزيو وهران، هواري أحمد، المولود في 15 غشت سنة 1974 بأرزيو (وهران) . حميدة ولد مختار المولود سنة 1927 بتازة (المغرب) ، وأولاده القصر : عبد الله بن حميدة المولود في 18 يوليو سنة 1961 بالرمشي ( تلمسان ، ربيعة بنت حميدة المولودة في 3 | فبراير سنة 1965 بالرمشي بومدين ولد حميدة، المولود في 14 يوليو سنة 1969 بالرمشي خضرة بنت حميدة، المولودة في 14 يوليو سنة 1969 بالرمشي نورية بنت حميدة، المولودة في 30 أكتوبر سنة 1972 بالرمشي (تلمسان)، ويدعون من الآن فصاعدا : خواني حميدة، خواني عبد الله، خواني ربيعة، خواني بومدين، خواني خضرة، خواني نورية . حمادي عبد الكريم، المولود في 24 يونيو سنة 1948 بوهران . حمو بن محمد، المولود في 6 أبريل سنة 1944 بالشفة (البليدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : هني حمو .
- حسن البشير المولود في 17 ديسمبر سنة 1944 بالهليل (مستغانم) . حسين ولد على المولود في 17 أكتوبر سنة 1916 بدحموني (تيارت) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن على حسين . حماني فاطمة زوجة بغدادى عبد القادر، المولودة في 8
- مارس سنة 1931 بالعفرون (البليدة) . قدور بن قدور المولود في 7 غشت سنة 1953 بسيدى بلعباس ، ويدعى من الآن فصاعدا : مولاى قدور . قدور ولد محمد المولود في 6 يونيو سنة 1949 بالامطار
- بلدية سيدى على بوسيدي سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى قدور . كروم بن بلعيد ، المولود سنة 1906 بالعيون، اقليم وجدة ( - المغرب) ، وابنته القاصرة : كروم كريمة، المولودة في 22 مايو سنة 1965 بتلاغ، سيدي بلعباس) ، ويدعيان من الآن فصاعدا : زيداني ،كروم، زيداني كريمة .. كبداني بوعزة، المولود في 26 ديسمبر سنة 1946 ببوتليليس (وهران) . كبداني فاطمة زوجة زناسني جيلالي المولودة في 17
- مارس سنة 1941 ببني صاف (تلمسان) . كبداني حسن المولود في 21 نوفمبر سنة 1929 ببني صاف (تلمسان)، وأولاده القصر : كبداني عمارية، المولودة في II سبتمبر سنة 1963 ببني صاف كبداني أحمد، المولود في 10 يناير سنة 1967 ببني صاف كبداني يوسف، المولود في أول مايو سنة 1970 ببني صاف (تلمسان) . كبداني الويزة، المولودة سنة 1941 ببني صاف (تلمسان). كبداني ميمون المولود في 2 نوفمبر سنة 1949 ببني صاف (تلمسان) . كبداني رقية، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1947 ببني صاف (تلمسان) . كبداني الزهراء، أرملة بن يمينة محمد، المولودة في 23 يوليو سنة 1931 ببني صاف (تلمسان) .
الأربعاء 21 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761
- خموس أحمد المولود سنة 1918 بعين الشعير اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاده القصر : خموس مصطفى، المولود في 25 يناير سنة 1964 بتلمسان، خموس نذير المولود في 5 أكتوبر سنة 1966 بتلمسان • م خيرة بنت محمد، زوجة قاضي على بوشنتوف المولودة في 13 فبراير سنه 1949 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : شنتوف خيرة . خلوفي الاخضر، المولود سنة 1932 بالحناية (تلمسان) ، وأولاده القصر : خلوفى مصطفى ، المولود في 23 يونيو سنة 1959 بالحناية (تلمسان) ، خلوفى عبد الكريم، المولود في 18 أبريل سنة 1963 بالحناية، خلوفى العيد المولود في 24 مارس سنة 1967 بالحناية، خلوفي فاطمة المولودة في 19 يونيو سنة 1969 بالحناية، خلوفي فتحى، المولود في 5 يوليو سنة 1972 بالحنايه (تلمسان) . العربي ولد أحمد المولود سنة 1921 بأولاد ميمون (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مالك العربي .
- الحسبية بنت الهاشمي أرملة محمدي ميلود المولودة سنة 1967 بقصر ايحياتن وادي ايفلي، اقليم قصر السوق (المغرب) . معنان بن محمد، المولود سنة 1930 ببني شيكر، اقليم- الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : حورية بنت معنان المولودة في 2 مارس سنة 1961 بوهران، فاطمة الزهراء بنت معنان المولودة في 2 مارس سنة 1961 بوهران، محمد بن معنان، المولود في 14 أكتوبر سنة 1962 بوهران، نور الدين بن معنان المولود في 21 أبريل سنة 1965 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الخالق محمد عبد الحالق حورية، عبد الخالق فاطمة الزهراء عبد الخالق محمد عبد الخالق نور الدين مغنية بنت الحبيب زوجة بلخشعى ميلود المولودة سنة
- وتدعى من الآن فصاعدا : 1935 بتنيسان اقليم وجدة (المغرب) بونيشان مغنية . مارى بنت عبد القادر، زوجة بن هلال العيد المولودة في 11 - يوليو سنة 1945 بسيدى حمدوش (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : شادلي مريم
- مروك هواري المولود سنة 1937 ببوتليليس (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : زايد هواري . مروك فاطمة المولودة في 9 غشت سنة 1931 بسفيزف سيدي بلعباس) . مغربي مباركة، أرملة وهاب محمد المولودة في سنة 1938 بعيون البرانيس بلدية أولاد ابراهيم (سعيدة) . مغربي محمد المولود في 26 أبريل سنة 1916 بلوحو بلدية مدروسة تيارت) … محمد بن أحمد، المولود سنة 1938 بتلمسان، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : شريفة بنت محمد، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1968 بوهران، سعاد بنت محمد المولودة في | 21 نوفمبر سنة 1969 بوهران، نور الدين بن محمد، المولود في 28 أبريل سنة 1971 بوهران، عز الدين بن محمد المولود في 6 أبريل سنة 1974 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : عواد محمد عواد شريفة عواد سعاد عواد نور الدين، عواد عز الدين .
- محمد بن شايب المولود في 18 فبراير سنة 1943 بأولاد جراد (تيارت) ، وأولاده القصر : شايب بن على، المولود سنه 1962 بأولاد جراد ،( ،(تيارت) شايب ،علال المولود في 18 عشت سنة 1966 بأولاد جراد شايب ناصرية المولودة في 28 مارس سنة 1971 بأولاد جراد، شايب عبد الرحمن، المولود في 27 نوفمبر سنة 1973 بأولاد جراد (تيارت)، ويدعى المسمى محمد بن شايب من الآن فصاعدا : شايب محمد . ميمون بن محمد المولود سنة 1911 بتمسمان دائرة الريف اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : مصطفى بن ميمون المولود في 3 ديسمبر سنة 1958 بغليزان (مستغانم)، عابد بن ميمون، المولود في 3 سبتمبر سنة 1961 بغليزان قادري بن ميمون المولود في 13 مايو سنة 1964 بغليزان عبد الحميد بن ميمون، المولود في 16 مايو سنة 1968 بغليزان الغالي بن ميمون، المولود في 6 غشت سنة 1969 بغليزان، يمينة بنت ميمون، المولودة في 14 أبريل سنة 1973 بغليزان (مستغانم) . ميمونة بنت عبد القادر، زوجة حمداوي عبد القادر
- غشت سنة 1944 بالمالح (سيدي بلعباس) ، المولودة في 15 وتدعى من الآن فصاعدا : عزاوي ميمونة ميمونة بنت محمد، زوجة معنان بن محمد، المولودة سنة- 1937 بأولاد ميمون (تلمسان) . محند بن ميمون ، المولود في 8 مارس سنة 1944 بسيدي
- الشحمى (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : شريف ادريس . مغربي عبد القادر، المولود سنة 1935 بتيرسين بلدية أولاد ابراهيم (سعيدة) . محمد بن أحمد المولود سنة 1922 بشعبة اللحم (سيدى
- القاصرة : عائشة بنت محمد، المولودة في 7 بلعباس)، وابنته يوليو سنة 1962 بشعبة اللحم سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : غالم محمد، غالم عائشة محمد ولد على المولود في 6 يناير سنة 1934 بعين تيحل سيدي بلعباس واولاده القصر : مامة البشرية بنت محمد المولودة في أول ديسمبر سنة 1961 بعين كيحل، بختة بنت محمد المولودة في 13 يونيو سنة 1965 بوهران، منصورية بنت محمد، المولود في 19 ديسمبر سنة 1966 بوهران، الهوارية بنت محمد المولودة في 21 يناير سنة 1969 بوهران، محدرية بنت محمد المولودة في 13 سبتمبر سنة 1972 بوهران: يجة بنت محمد المولود في 25 سبتمبر سنة 1973 بوهران محمد بن حمادي، المولود في سنة 1934 با يكشوان بني طوزين اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : سليمة بنت محمد المولودة في 20 يونيو سنة 1969 بالحطاطبة (البليدة)، يوسف بن محمد، المولود في 15 أكتوبر سنة 1970 بالخطاطبة.
762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الثانية عام 1397 ه ربيعة بنت محمد المولودة في 19 يوليو سنة 1974 بالخطاطبة رابح بن محمد المولود في 30 مارس سنة 1977 بالحطاطبة محمد بن محمد المولود سنة 1926 ببني أوليد، اقليم فاس (المغرب) ، وأولاده القصر : رحمة بنت محمد، المولودة في 6 ويدعون من الآن فصاعدا : بوشيحاتي ،محمد بوشيحاتي | يونيو سنة 1966 بالمحقن بلدية أرزيو، محمد بن محمد، المولود سليمة، بوشيحاتي يوسف بوشيحاتي ربيعة بوشيحاتي رابع .. محمد بن حمادي المولود سنة 1926 بعين يوسف بني أورياغل اقليم الحسيمة (المغرب)، وأولاده القصر : يوسف بن محمد المولود في 29 يناير سنة 1964 بالقبة، فاطمة الزهراء بنت محمد المولود في 28 مارس سنة 1965 بالقبة، عبد المالك بن محمد، المولود في 6 نوفمبر سنة 1969 بالجزائر الدائرة (4) عمر بن محمد، المولود في 24 يناير سنة 1971 بالقبة خيرة بنت محمد المولودة في 25 يناير سنة 1974 بالجزائر الدائرة (9)، منير بن محمد، المولود في 25 يناير سنة 1974 بالجزائر الدائرة (9)، فاتح بن محمد، المولود في 11 غشت سنة 1975 بالجزائر الدائرة (9) محمد بن كنيش المولود سنة 1923 بتازة (المغرب) وأولاده القصر : عبد القادر بن محمد المولود في 12 ديسمبر سنة 1961 بعين الاربعاء، جلول بن محمد، المولود في 10 أكتوبر سنة 1966 بعين الاربعاء ، جيلالية بنت محمد المولودة في 23 أكتوبر سنة 1970 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس … محمد بن ميمون المولود في أول أكتوبر سنة 1945
- وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : كبداني محمد . ببوتليليس ( محمد بن مهدى ، المولود سنة 1918 بقصبة تا موقالت
- المغرب) واولاده القصر : عبد العزيز بن اقدال اقليم ورزازات ( محمد، المولود في 28 مارس سنة 1960 بالابيار، صفية بنت محمد، المولودة في 28 مارس سنة 1961 بالابيار، مليكة بنت محمد، المولودة في 17 غشت سنة 1962 بالابيار عبد الكريم بن محمد. المولود في 27 سبتمبر سنة 1963 بالابيار، رشيد بن محمد، المولود في 24 يناير سنة 1965 بالابيار حميد بن محمد، المولود في 17 سبتمبر سنة 1966 بالابيار، نور الدين بن محمد، المولود في 14 غشت سنة 1968 بالابيار، ويدعون من الآن فصاعدا : عسقلان محمد، عسقلان عبد العزيز عسقلان ،صفية عسقلان مليكة عسقلان عبد الكريم عسقلان رشيد عسقلان حميد عسقلان نور الدين . محمد بن موح بن علال المولود سنة 1926 ببني بردع، بني سيدل اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : زبيدة بنت محمد المولودة في 24 غشت سنة 1958 ببجاية، نادية بنت محمد المولودة في 25 فبراير سنة 1961 ببجاية، فتيحة بنت محمد، المولودة في 4 غشت سنة 1963 ببجاية عبد الكريم بن محمد. المولود في 25 غشت سنة 1965 ببجاية، فريد بن محمد، المولود في 20 يوليو سنة 1967 ، سالم بن محمد المولود في 7 فبراير سنة 1970 ببجاية، ويدعون من الآن فصاعدا : علال محمد، علال زبيدة، علال نادية علال فتيحة، علال عبد الكريم، علال فريد علال سالم .. محمد بن محمد المولود سنة 1919 بدوار ايحمودن اكنول، اقليم تازة (المغرب) ، وابنه القاصر : ناصر بن محمد، المولود في 12 فبراير سنة 1962 بالعلايمية بلدية عكاز (معسكر) . في 9 غشت سنة 1967 بمكناس (المغرب) . فاطمة بنت محمد المولودة في 9 أكتوبر سنة 1975 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : الاشهب محمد الاشهب رحمة الاشهب محمد الاشهب فاطمة محمد بن محمد المولود في 19 يوليو سنة 1954 ببومدفع- (الاصنام) . محمد بن محمد، المولود في 30 أبريل سنة 1932 بالبرج البحرى (الجزائر) محمد بلمصطفى أحمد المولود سنة 1945 بتلاغ (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج محمد . محمد بن ناجم المولود في 6 يونيو سنة 1946 بالجزائر الدائرة (3) ، وأولاده القصر : أمال بنت محمد، المولودة في 22 في 11 مايو سنة 1961 بوهران حليمة بنت محمد، المولودة في و فبراير سنة 1964 بالمرسى الكبير، عبد القادر بن محمد، المولود في 13 ديسمبر سنة 1965 بالمرسى الكبير، مليكه بنت محمد المولودة في 21 أكتوبر سنة 1967 بالمرسى الكبير، بحرى بن محمد ، المولود في 9 فبراير سنة 1971 بوهران . محمد بن نجام، المولود في 6 يونيو سنة 1946 بالجزائر الدائرة (3) ، وأولاده القصر : أمال بنت محمد، المولودة في 22 غشت سنة 1972 بالجزائر الدائرة (9) ، طارق بن محمد، المولود في 3 مارس سنة 1974 بالجزائر الدائرة (5) ، بلال بن محمد، المولود في 9 ديسمبر سنة 1975 بالقبة (الجزائر) . محمد ولد سي مختار، المولود في 13 يناير سنة 1948- ببوتليليس (وهران) . محمد بن الحاج، المولود في 3 نوفمبر سنة 1949 بالحراش (الجزائر) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن الحاج محمد . مختارى الجيلانى ، المولود سنة 1946 ببشار .- موني بنت الصديق زوجة دحو يحى، المولودة في 4 فبراير سنة 1939 ببوزريعة (الجزائر) . مولاى لاله الزهراء، المولودة في 6 يونيو سنة 1952 بالمرسى الكبير (وهران) . مصطفى بن أحمد، المولود في 6 فبراير سنة 1952 بالجزائر العاصمة، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ابراهيم مصطفى . ناصر عبد القادر، المولود في 17 نوفمبر سنة 1946 بالاصنام . ناجم محمد المولود في 15 غشت سنة 1945 بحجوط (البليدة) . نورية بنت الحسن، المولودة في 3 يونيو سنة 1952 بالمرسى الكبير (وهران) . i نور الدين بن عبد القادر المولود في 29 يونيو سنة 1948 پسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : الكبداني نور الدين.
الأربعاء 21 جمادى الثانية عام 1397 ف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 نور الدين ولد أحمد المولود في 24 غشت سنة 1944 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : ادريسي نور الدين . وزائي فاطمة، المولودة في سنة 1938 بمغنية (تلمسان) . ربيعة بنت ميمون المولودة في 6 يناير سنة 1946 ببني صاف (تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : كبداني ربيعة .
- رقية بنت علال زوجة أحمد ولد محمد المولودة في 3 مايو سنة 1945 بمغنية (تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : هواري رقية .
- محلاوى عبد القادر المولود سنة 1943 ببني ونيف ( ) بشار) . صحراوى فاطمة، أرملة سوداني لواسين، المولودة في 23 أبريل سنة 1914 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) . سهيلى زبيدة المولودة في 22 فبراير سنة 1954 بالرمشي (تلمسان) سي حدو ليلى، زوجة دواخ عبد الرحمن المولودة في 20 سبتمبر سنة 1951 بالخراش (الجزائر) .. سليمان بن محمد المولود سنة 1912 بأولاد عبو قادت تافوغالت اقليم وجدة (المغرب) ، ويدعى من الآن فصاعدا : زناسني سليمان . اسماعيل بن محمد، المولود في 10 يوليو سنة 1950 بوهران .
- سناسنى عبد الرحمن، المولود في 4 نوفمبر سنة 1914 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ، وأولاده القصر : سناسنى الهوارى، المولود في 9 يوليو سنة 1961 بعين تموشنت سناسني | رحمونة المولودة في 9 يونيو سنة 1963 بعين تموشنت، سناسني هوارية المولودة في 28 ديسمبر سنة 1965 بعين تموشنت . سوسى محمد المولود في 17 نوفمبر سنة 1922 ببني صاف (تلمسان) . سوسي عائشة، زوجة عبد الرحمن ولد محمد المولودة في 21 يناير سنة 1931 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) . ن سوسى عائشة المولودة في 29 نوفمبر سنة 1953 ببني صاف (تلمسان) سوسي بوسيف المولود في 13 سبتمبر سنة 1948 ببني صاف (تلمسان) سوسى يمينة زوجة سماحى بوزيان، المولودة في 7 يناير سنة 1949 ببني صاف (تلمسان) . ستيتور الحاج ميلود المولود في 28 ديسمبر سنة 1951 بمعسكر ثابتي ملوكة، المولودة سنة 1915 بأولاد فلات بلدية مولاى العربي، عين الحجر (سعيدة) .
- طنجاوي عبد السلام، المولود في 28 مايو سنة 1949 بدحالسة بلدية عين كرمس (تيارت) . طراني الجيلالي المولود في 6 يناير سنة 1948 ببشرابين بلدية حاسي زمانة (سيدي بلعاس) . يمينة بنت محمد، زوجة معاشى مختاره المولودة في 30- نوفمبر سنة 1952 بتيارت ، وتدعى من الآن فصاعدا يزيدي يمينة .
- يمينة بنت محمد، زوجة بن وضاح محمد المولودة في 22 أكتوبر سنة 1952 بطاغية بلدية الحمادنة (مستغانم) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن قدور يمينة . يامنة بنت بومدين زوجة قادري ،بكاى، المولودة سنة- 1918 ببني محفوظ بركان اقليم وجدة (المغرب) . يوسف بن محمد المولود في 28 أبريل سنة 1949 بزورى (الجزائر) . زناسني أحمد المولود في 3 يوليو سنة 1941 ببني صاف (تلمسان) . زناسنى بوسيف المولود في 24 مايو سنة 1944 ببني صاف (تلمسان) . زناسني فاطمة زوجة زناسني عمر المولودة في 7 مارس سنة 1939 ببني صاف (تلمسان) • زناسني محمد المولود في 7 ديسمبر سنة 1948 ببني صاف (تلمسان) . زناسني صافي، المولود في 18 يناير سنة 1941 ببني صاف (تلمسان) زبيدة بنت محمد، المولودة في 2 يناير سنة 1944 ببوفاريك (البليدة) عجوط جان ميشال مارى فريديرك، المولودة في 19 ديسمبر المولود سنة 1931 بقودران ولاية لاجيروند (فرنسا) .
- الامير عبد الحميد المولود سنة 1942 بالحامة (سوريا) ، وابنته القاصرة : الامير حنان المولودة في 2 أبريل سنة 1976 بالجزائر الدائرة (4) . عسون ديامنتي سمحة، زوجة بوقاسي محمد حفناوي المولودة في 21 أكتوبر سنة 1917 بسطيف، وتدعى من الآن فصاعدا : عسون عزيزة فطومة . بايسكي عبد الحليم، المولود سنة 1943 بحمص (سوريا) .
- بود بوطة بيير، المولود في 31 يناير سنة 1947 ببوغني تيزي وزو . بوجوتي سيمون زوجة بن سيدهم محند أكلى، المولودة في 4 يناير سنة 1926 بتيل ريبابر ولاية السين البحرى (فرنسا) .
- بوستة جيلبارت برناردين زوجة بوسعيد مصطفى المولودة في 12 يوليو سنة 1927 بأنتيب ولاية الالب البحرى السين (فرنسا) .
764 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الثانية عام 1397 ه . كلير جان مارى فرانسواز، المولودة في 21 يناير سنة 1934
- الصافوا (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : بشمبارى ولاية عيسى حنه كريمة . كلير جوري بوليت زوجة شايبى محمد، المولودة في 18 مارس سنة 1936 بمونتينياك ، ولاية لادوردوني (فرنسا) .
- كونفافرو كلارلور هنريات مارى، المولودة في 21 أبريل سنة 1918 بفيلربان ولاية الرون (فرنسا) .
- ايلتوفان جنيه زوجة بوطالب محيى الدين المولودة في 8 مارس سنة 1938 بالش اقليم اليكانت (اسبانيا) . جارسيا فرانسيسكو، المولود في 5 ديسمبر سنة 1912- بعيورة اقليم فلانسيا (اسبانيا) . جورجي الفونس ايميل المولود في 25 مايو سنة 1936 بنونكيرش لى سراجمين ولاية موزال (فرنسا) . جيمنز جورج، المولود في 5 أبريل سنة 1929 بأبن فريحة، بلدية بوفاطيس (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : سليم أحمد • حمدى على المولود سنة 1947 بجرابلس (سوريا) وأولاده القصر : حمدى عصماء، المولودة في أول سبتمبر سنة 1971 بالبليدة، حمدى محمد المولود في 4 ديسمبر سنة 1973 بالبليدة . احر زقاق ليا زوجة مدوى كمال المولودة في 23 فبراير سنة 1940 بابان بلدية سزانة (يوغسلافيا) . خوان كتلينا، أرملة تور بيير، المولودة في 12 يناير سنة 1905 بسان كارلوس اقليم البليار (اسبانيا)
- كاب ريتة أنه زوجة فصيح بن يبقة، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1925 برافنسبورغ (جمهورية ألمانيا الفدرالية .
- كو فاريكوفه فاييت، زوجة الحاج شايب رمضان ميشال المولودة في 5 مارس سنه 1942 بتياري تايني) .. قرارات قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر | سنة 1976 صادر عن وعلى بالنه يتضمن تخصيص قطعة أرض | لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد بناء قاعة للعلاج بأولاد | فاضل بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 ، صادر عن والى باتنة، تحصص لفائدة وزارة الصحة العمومية قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة، كائنة بأولاد | فاضل، لازمة لبناء قاعة العلاج . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | لومينيسي جاكلين الفونسين لويز، زوجة منصور بوزيد المولودة في 28 أبريل سنة 1929 بكاشان ولاية القال دى مارن (فرنسا) ، وتدعى من الآن فصاعدا : لومينيسي حورية . ميريل بر ناديت مرغريت جنفياف المولودة في 22 ديسمبر سنة 1933 بنانسي ولاية مورت وموزال (فرنسا) . مارشاند ران هيلان، زوجة نايت قاسى على ، المولودة في- 29 يناير سنة 1943 بفيترى لو فرانسو، ولاية المارن ( فرنسا ) . موريل موريس لوسيان أندرى المولود في 31 ديسمبر سنة 1932 بكولمبي، ولاية لافايرون (فرنسا) . فيليبون شارل، المولود في 13 يناير سنة 1949 بجانت- (ورقلة)، ويسمى من الآن فصاعدا : فيليبو صالح . روايي ريمي لوى جوزيف المولود في 14 يناير سنة 1923- بفولان فيل ولاية السان وواز (فرنسا) وأولاده القصر : روايي محمد ريموند، المولود في 7 غشت سنة 1963 بالبرج البحرى روايي رشيد لوى المولود في 21 يونيو سنة 1967 بعين طاية (الجزائر) . سطازيو فاطمة أرملة بن لمواز مولاى الطيب المولودة سنة 1923 ببريدة (الاغواط) . – فاشى بول لوى موريس، المولود في 3 أكتوبر سنة 1934 بالجزائر العاصمة •
- فان كوتسام دمينيك لودفيك هنرى مارى جوزيف جيبلان المولود في 17 سبتمبر سنة 1934 بأن تواربن (مملكة بلجيكا) . فاران جان مارى البارت المولود في 4 سبتمبر سنة 1928- بليمزى ولاية السين البحرى (فرنسا) . الولاة قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى بالنه يتضمن منح عقارات مبنيه من أملاك الدولة مجانا لفائدة بلدية سريانة قصد استعمالها مخازن للعتاد ومساكن وضيفية ومحشر بلدى بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 ، صادر عن والى باتنة تمنح بلدية سريانة عقارات مبنية من أملاك الدولة قصد استعمالها مخازن للعتاد ومساكن وظيفية ومحشر بلدى . ويعاد وضع العقار المحصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
الأربعاء 21 جمادى الثانية عام 1397 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالغزوات لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قصد توسيع مركز التكوين المهني بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان، تخصص لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (مديرية التكوين المهني قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارين و 44 آرا و 80 سنتيارا، كائنة بالغزوات وتخصص لتوسيع مركز التكوين المهني . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1396 الموافق 14 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى بشار يتضمن منح قطعة أرض كائنة بدبدابة، قصد بناء 20 مسكنا لفائدة بلدية بشار
- بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1396 الموافق 14 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى بشار تمنح بلدية بشار قطعة أرض تبلغ مساحتها 5000م2 تابعة للمجموعة و المرتبة ضمن أملاك الدولة بموجب التحقيق الجماعي 187 المصادق عليه في 13 مارس سنة 1944 والكائنة بدبدابة ببشار قصد بناء 20 مسكنا وهذه القطعة محددة كالآتي : من الشمال، بمساكن ، من الجنوب بنادي الشباب ، من الشرق، بقطعة أرض غير محددة ، من الغرب بمجموعة سكنية تبلغ 200 مسكن . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1396 الموافق 19 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى تبسة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة بتبسة
- بموجب قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1396 الموافق 19 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى تبسة تخصص لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة، قطعة أرض تبلغ مساحتها 25 آرا تابعة لاملاك الدولة المجموعة رقم 574 ، قصد بناء مركز لتنشيط الشبيبة بتبسة . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1396 الموافق 21 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1974 والمتضمن منح بلدية القالة قطعة أرض كائنة بنفس المكان قصد بناء 10 مساكن
- بموجب قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1396 الموافق 21 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى عنابة تلغي أحكام القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1974 والمتضمنة منح قطعة أرض مجانا كائنة بالقالة، تبلغ مساحتها 8 هكتارات، تابعة للقطاع المسير ذاتيا «قرونى مبروك لفائدة بلدية القالة قصد بناء 10 مساكن من نوع البناء الذاتي . قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1396 الموافق 21 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن منه قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية القالة، قصد بناء 10 مساكن من نوع البناء الذاتي بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1396 الموافق 21 ديسمبر سنة 1976، صادر عن والى عنابة تمنح مجانا لفائدة بلدية القالة، قطعة أرض تبلغ مساحتها 8 آرات وتحمل رقم 217 «بي» من مخطط مسح الاراضي الفرع «ب» قصد بناء 10 مساكن من نوع البناء الذاتي . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد داعلاه. قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1397 الموافق 26 يناير سنة 1977 صادر عن وألى باتنة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية بريكة تبلغ مساحتها 1500م2 لازمة لبناء مركز ثقافي بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1397 الموافق 26 يناير سنة 1977 تمنح بلدية بريكة قطعة أرض تبلغ مساحتها 1500 م2 تابعة لمجموعة أملاك الدولة رقم 2 فصد بناء مركز ثقافي . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادي الثانية عام 1397 ه قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1397 الموافق 26 يناير سنة 1977 صار عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 35.000 م2 لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى لازمة لبناء تكميلية للتعليم المتوسط بفايس بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1397 الموافق 26 يناير سنة 1977 صادر عن والي باتنة تخصص لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قطعة أرض تبلغ مساحتها 35.000 م2 تابعة للتجزئات رقم 45 بي 2 و 45 بي 7 و 45 بي 4 و 240 بي ووحدة واد زائل ، قصد بناء تكميلية متوسطة للتعليم المتوسط بقايس . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق اول فبراير سنة 1977 صارد عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 737 م2، تحمل رقم 83 و 93 من مخطط تجزئة | سانطونس بعنابة لفائدة وزارة المالية والمديرية الفرعية للخزينة زمة لبناء خزينة للولاية بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة تخصص لفائدة وزارة المالية المديرية الفرعية للخزينة لولاية عنابة لازمة لبناء خزينة للولاية .. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه. | قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض. ضمن أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 500م2 كائنة بقسنطينة في نهج فولتير، تتكون من القطعة رقم 23 من تجزئة بورجوا منحت سابقا لبلدية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يعاد ادراج العقار المشار اليه أعلاه ضمن أملاك الدولة ويوضع تحت تصرف ادارة أملاك الدولة .
- قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1077 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 478 مترا مربعا و 80 سم 2 كائنة بقسنطينة بضاحية القنطرة تتكون من التجزئة التي تحمل الحرف N » من تجزئة ارميلان منحت سابقا لبلدية. قسنطينة
- بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يعاد ادراج قطعة الارض المشار اليها أعلاه ضمن أملاك الدولة وتوضع تحت تصرف ادارة أملاك الدولة . المطبعة الرسمية : 32 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي :