مرسوم رقم 77-59 ملغى

مرسوم رقم 77-59 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 وزير الموافق أول يناير سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات سفراء 476 الجزائر. 488

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-406

    « يلغى المرسوم رقم 77-59 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رئاسي رقم 02-406

    مرسوم رئاسي رقم 02-406 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 22

  • مرسوم رئاسي رقم 97-498

    مرسوم رئاسي رقم 97-498 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية

  • مرسوم رئاسي رقم 92-353

    مرسوم رئاسي رقم 92-353 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 ، يعدل المرسوم رقم 86-217 المؤرخ في 26 غشت سنة 1986 قرار والمتضمن أحداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج . 1787 : مراسيم فردية قرار

  • مرسوم رقم 87-78

    مرسوم رقم 87-76 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يتضمن انشاء الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى مؤسسة وطنية لإصلاح السفن. 526 منع المرسوم رقم 84 399 المؤرخ في 24 مرسوم رقم - ديسمبر سنة 1984 المتضمن تفويض الامضاء الموافق 87-78 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 7 أبريل سنة 1987 ينظم ممثليات الى رئيس أركان الجيش الوطني الشركة الوطنية للنقل البحرى في الخارج الشعبي. 526 وعملها . 530

  • مرسوم رقم 86-217

    مرسوم رقم 86 217 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج. 1493

  • مرسوم رقم 77-103

    مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى الدبلوماسية والمراكز القنصلية . للبعثات أملاك الدولة كائنة بقسنطينة بشرق المدينة منحت سابقا 853 للبلدية المذكورة . 857

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.