قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 22 مايو قرار سنة 1977 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 77 42 المؤرخ سنة 1977 في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 10 فبراير سنة 1977 اتصالات وزارة البريد والمواصلات مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في التيلكس بين الجزائر وجمهورية المانية والمتعلق بممارسة التجارات والمهن غير القارة . 749 الديمقراطية . 754
المادة الأولى
فتح المادةلا يجوز لأحد أن يمارس تجارة أو مهنة غير قارة اذا لم يكن حاملا لايصال صادر عن ولاية الاقامة •
المادة 2
فتح المادةيقدم طلب الايصال الممارسة تجارة أو مهنة غير قارة على استمارة طلب ايصال مجهزة من قبل الدائرة والتي يدرج نموذجها بالملحق الاول من هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيجب على الطالب أن يحضر شخصيا الى مقر الدائرة التابعة لمحل اقامته لايداع ملفه
المادة 4
فتح المادةيشتمل ملف طلب الايصال على الوثائق التالية :
- استمارة الطلب ،
- نسخة عن السجل التجاري ، مستخرج من جدول الضرائب المسددة .
شهادة اقامة أو بطاقة انتخاب لا يتجاوز تاريخها سنة واحدة. ويقيد موظف الدائرة المكلف باستلام الطلبات على الاستمارة المشار اليها في المادة 2 الرقم والتاريخ واسم السلطة التي أصدرت البطاقة ويعيدها للطالب ، بطاقة شخصية أو بطاقة عائلية للحالة المدنية -
المادة 5
فتح المادةيحال الملف المكون على الشكل المذكور إلى الولاية للتحقيق فيه .
المادة 6
فتح المادةتحرر مصالح الولاية ايصال الترخيص بممارسة تجارة أو مهنة غير قارة وتحيله الى الدائرة التي تسلمه للمعنى ويدرج نموذج الايصال بالملحق الثاني من هذا القرار) وترسل النسخة الثانية من الايصال الى مديرية المصالح المالية في الولاية .
المادة 7
فتح المادةيفتح سجل خاص على مستوى الولاية لتسجيل الايصالات الصادرة حسب التاريخ الزمني .
المادة 8
فتح المادةتنحصر ممارسة تجارة أو مهنة غير قارة في النطاق الاقليمي المدرج فى الايصال ولاية أو دائرة أو بلدية ..
المادة 9
فتح المادةتصدر رخصة الممارسة لمدة ثلاث سنوات وتجدد على نفس الشكل .
المادة 10
فتح المادةيتعين على الطالب في حالة توقيف نشاطه، أن يعيد الايصال الى الولاية التي أصدرته مع مستخرج الشطب من السجل التجارى وذلك خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ الشطب .
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يصدر سحب الايصال من الوالي في حالة مخالفة النصوص والانظمة الجاري بها العمل
المادة 12
فتح المادةيمكن لصاحب الايصال المتعلق بممارسة تجارة أو مهنة غير قارة والذى يتطلب نشاطه النوعي التنقل خارج ولاية الاقامة، أن يستحصل على ايصال موقت صادر لمدة أقصاها ثلاثون يوما متعاقبا خلال سنة مدنية من رئيس المجلس الشعبي البلدي لولاية الاستقبال ..
ويسلم الايصال الموقت لقاء إيداع طلب مرفق بنسخة من الايصال الصادر عن الولاية الاصلية ويدرج نموذج الايصال الموقت بالملحق الثالث من هذا القرار) .
المادة 13
فتح المادةكل من يخالف أحكام هذا القرار يستوجب العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل .
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطني والمدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 22 مايو سنة 1977 .
محمد بن أحمد عبد الغني الملحق رقم 1 ولاية : بلدية :
دائرة :
طلب ايصال بممارسة تجارة أو مهنة غير قارة يطلب الموقع أدناه :
اللقب :
اللقب قبل الزواج (بالنسبة للنساء) :
الاسم :
تاريخ ومحل الولادة :
المهنة الحالية :
الجنسية : 750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1397 ه الوضع العائلي :
عدد الاولاد الذين يعيلهم :
رقم السجل التجاري :
تسليمه ايصالا لمممارسة :
تجارة غير قارة (1)
- مهنة غير قارة (1) تتعلق بما يلى (2) وذلك على تراب (3) :
وهو يرفق بهذا الطلب الملف القانوني المطلوب :
حرر في الامضاء
(1) يشطب ما لا لزوم له .
(2) يذكر النشاط على وجه الدقة •
(3) توضيح النطاق الاقليمي (ولاية - دائرة - بلدية) .
القسم المخصص للادارة ملف طلب ايصال مقدم في :
الوثائق المرفقة :
الايصال رقم : ممنوج في :
ملف طلب ايصال مرفوض في الملحق رقم 2
- - ولاية :
ايصال رقم بممارسة تجارة أو مهنة غير قارة ان والى ولاية : .................
يرخص للمدعو :
المولود في : ..... L والمقيم في :
والمقيد في السجل التجاري تحت رقم.
بتاريخ بممارسة :
تجارة غير قارة (1) :
- مهنة غير قارة (1) وذلك على تراب :
صدر هذا الايصال لمدة ثلاث سنوات تبتدىء في .........
وتنتهي في ويقدم هذ الايصال إلى أعوان السلطة عند كل طلب .
بتاريخ الوالي
(1) يشطب ما لا لزوم له .
الملحق رقم 3 ولاية :
دائرة :
بلدية :
ايصال موقت بممارسة تجارة أو مهنة غير قيارة ان رئيس المجلس الشعبي البلدي ل يرخص للمدعو :
المولود في :
والذي يحمل الايصال المتعلق بممارسة :
تجارة غير قارة (1)
- مهنة غير قارة (1) وخاصة ب :
والصادر في : عن ولاية :
والساري المفعول من تاريخ لغاية :
بممارسة نشاطه على تراب البلدية خلال مدة 30 يوما ابتداء من :
ويقدم الايصال الى أعوان السلطة عند كل طلب .
حرر ب بتاريخ : رئيس المجلس الشعبي البلدي
(1) يشطب ما لا لزوم له .
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 25 مايو سنة 1977 يتضمن تشكيل المجلس الشعبي المدينة الجزائر ان وزير الداخلية .
بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ومجموع النصوص التي عدلته وتممته .
الأحد 18 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 وبعد الاطلاع على الامر رقم 77-8 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ولا سيما المادة 34 منه، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيشكل المجلس الشعبى لمدينة الجزائر كما يلى :
الرئيس : مصطفى كمال مجاوي المندوبون : محمد جوناسيي خليفة بلعيد سعيد بن قويدر أحمد روابحية عبد المالك بلقاضي عمر و مداحي بلقاسم زمور رشيد سيدي سعيد محمد على موسى شعبان الاعفر محمد علون السيدة عقيلة وارد صالح زنجبيل السيدة فريدة مجوب محمد أقشيش الياس دريش ابراهيم بولوح محمد بوطويلي عبد الرحمن فقيه محمد عميري .
المادة 2
فتح المادةينتخب المجلس الشعبى لمدينة الجزائر من بين أعضائه نائبين للرئيس طبقا للمادة 34 من الامر رقم 77-8 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه •
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص ووالى الجزائر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 25 مايو 1977 .
محمد بن أحمد عبد الغنى قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 25 مايو سنة 1977 يتضمن تعيين أعضاء المجالس الشعبية البلدية لمدينة الجزائر ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 77-8 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ولا سيما المادتان 32 و 33 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 139 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتشكيل ولاية الجزائر ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتدار بلديات مدينة الجزائر بصفة موقتة من قبل المجالس الشعبية البلدية المشكلة من الاشخاص المبينة أسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتنتخب المجالس الشعبية البلدية التالية من بين أعضائه نائبين للرئيس :
I باب الوادي 7 - الابيار
2 - القصبة 8 القبة 3 وسط مدينة الجزائر 9 - حسين داي 4 سيدي محمد 10 - الحراش
5 - المدنية II - بوزريعة 6 بولوغين بن زيري 12 بئر مندرايس •
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص ووالى الجزائر ورؤساء الدائرات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 25 مايو سنة 1977 .
محمد بن أحمد عبد الغنى بلدية برقي الرئيس :
محمد على موسى رشيد وراد المندوبون : بلقاسم يحياوي الياس عباس عمرو بن أخروف سليمان وكيل النائب الأول للرئيس :
شعبان متير حسن لعزيزي عبد القادر زواتي النائب الثاني للرئيس :
علال قانة دراجي بن عادل رابح قابة أحمد العرباوي محمد دباح مسعود حجيري محمد رمضاني أحمد القروط نور الدين واضح الزهراء واليتي عمرو قناي مصطفى بوزيت مولود رابي عبد القادر مسلم علال دودو ميلود جليد بلدية الحراش الرئيس :
عمر و مداحي ربيع مقران المندوبون : حسن قصدي ربيع زيتوني عمر فحاسي حدة تواتي جيلالي كولو غلى 752 الجريدة الرسمية السيدة الارملة عقيلة عباسي بلقاسم حنيش أحمد باكلي عيسى عيساوي جمال بن حيزية يحي كرفو عبد المجيد مقران دحمان ولد بقطين رابح هواري محمد الصالح حمودة صالح حمزة مدني بورزق عبد الرحمن ياحي محمد تا عقوط عبد الله بن سعيد على دريش عبد الكريم بوسعيدي حمو مترف عبد القادر الطيبي نور الدين الهلالي محمد رمضاني مقران مادون بلدية وسط مدينة الجزائر الرئيس :
محمد علون محمد ربيع المندوبون : رشيد بن عميرة وراد المولودة عقيلة محمد عبطوط عبد المؤمن عبد الله عياد على حميش محمد مصطفى بوخزر مسعود الهواري الهادي تواتي محمد بوطيبة محمد حداد على بودوران مصطفى عبادة رشيد محمدي سعيد بوضياف زهور عزور وضاح مصطفى خرشي حكيم بن عبلو نذير بن يربة يونس بن عيسى رشيد العمروس عمرو غانم أحمد مجبر يوسف عرول اسماعيل عدور السيدة ربيعة مسطول نور الدين فضالة محمد تازير بلدية سيدى محمد الرئيس :
عبد المالك بلقاضي سليمان براوي المندوبون : منصف مسلم على سلاماني صادق براهيتي محمد كتفي أحسن شعبان علاوة رفاس محمد طبايلي محمد عبد الكريم داخية رشيد شقراوي عبد الله بوزرارة حسين الاخضري جويدة دراجي مصطفى كريم مجيد براقشي محمد خليفاتي نجية جانين بلخوجة محند العربي العريبي عبد الرحمن زغيش محمد قاشوش محمد بشترزي محمد سعيد بن المولود سعيد حساس مبارك ملياني سعيد أبركان أحمد كانون أحمد تشوافت الهادي عروزي للجمهورية الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1397 ه بلدية المدنية الرئيس :
بلقاسم زموري جلول مالك المندوبون : مجيد خالدي الياس درويش محمد قدار .
الحاج روان سيد على مرزوق فرحات يا قومي الطاهر نور عبد القادر موفق خليفة الاخضري بلقاسم طراد على يوسفى .
نادية سلالى أحمد بن رابع سعيدة شهلون على بسكرى ung فاطمة الزهراء عصملي محمد مسراتي محمد حسين مولود بوخرشة سعيد ومان مصطفى العراري على حبة اعراب مادي قاسم بوروبي رضا حواجلي عمر بوراس اسماعيل مشتى .
بلدية باب الوادي الرئيس : qppy محمد جوناسي محمد خليفي المندوبون : محمد الشريف قاهر على زبيري محمد عيدر محمد عميري عمرو بوخزر محمد يونسي جمال نقليز خديجة تمابات شريف ديقس محبوبي بوضياف كمال عليان عبد القادر الاحمر عبد الحميد ذراع عاشور عمرو آيت عامر محمد حدة على سراج مقران زنادي سعيد رزقي بوسعد ايدير محمد الطيب حرز الله محمد العربي حدون جمال بوداعة عمر فراد محمد بوضيفة محمد حموش راشي اندلسي أحمد بن عيسى .
بلدية بولوغين الرئيس :
سعيد بن قويدر بوسعد بن نور المندوبون : محمد ككاشي شعبان العافر على سعدى مصطفى كمال مجاوي عمر صالح qu عبد الوهاب بن شيح حميد بن أماني حسين شابوني السيدة عائشة عبد اللطيف دحمان بوطيبة محمد دزيري بلقاسم خبوزة سعيد ايقداد محمد بن زيرق عبد الحميد لعلق الأحد 18 جمادى الثانية عام 1397 الجريدة جعفر رودوسي مبارك محفوف عبد الكريم دبابش عزوز دماي نور الدين وعلى محمد جوامي عز الدين حداد مولود صادمي بلدية القصبة الرئيس :
صالح زنجبيل ابراهيم بن شلبي المندوبون : حسين حميدوش مختار حسني بوعلام حسين باي رابح كرامب حسين عمرو مولود بن نور أرزقي بن عمرو الياس شراك عيسى مدني حسين كرار عبد الرحمن شفرى حمود بن نامي رابح برحال محمد زمزم زبير بن زبير الياس تاماني الوناس برلانتي برة زهور بن حبيلس محمد سوقي سعيد بلحسن سعيد لحاد بلقاسم بن زروق ميزق زويوش محمد شربي نور الدين شرواطي مختار بهلول محمد سايس بلدية حسين داى الرئيس :
محمد أقشيش محمد واعمرو لعوادي المندوبون : محمد بن يخلف محمد وعراب بوعلام أقنوش أحمد تا باروت بوقرة عوينة عبد القادر أورارى الحاج عزى محمد بويتيلي نجية بن بنو محمد مناسية محمد الطاهر دلس بشير كشيدة محمد الشريف عيادي على ميشوبي سعيد دويبي مولود عبد مزيام دراجي طنجاوي محمد بولمية جلول حرحار محمد العنيني عناني عبد العزيز قوقام صالح دحواني ملوكي العروسي رابح جنقي محمد ابزيز على بلقاسمي مصطفى رحمة بلدية القبة الرئيس :
ابراهيم بولوح محمد دوجة المندوبون : حمدان بن عبد الوهاب محمود امقران رابح شعبون الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 صادق جزار لحسن حواسين بشير تهامي وعلى شنطال محمد صالح فكبار خير الدين خلفات محمد الشريف جوادي عبد الكريم خليفي مبارك المولودة خليصة أحسن سعيد بلحسن على سويسي عبد الله شمروق محمد سعدات الطاهر شويطي عز الدين قديري سعيد سعد الدين عبد الكريم عامر عيسى الوناس مولود عطشابة..
مزيان شمبراك بلدية بئر مندرايس الرئيس :
عبد الرحمن فقيه بلقاسم عدان المندوبون : بو جمعة بوالكريعات أحمد زيقم عبد الحميد بلعيساوي سليمة زمورى محمود بيتور العربي فراح فريد بوخلفة الحاجي العياشي . بلقاسم عبد الوهاب رشيد حمريش أحمد حواس على بوجبار عمرو قدار حسين شيباني سيد احمد فرحي مخلوف حيو رشيد بن عباجي مولود العرفة يمينة بلغانم عبد الله بن معطى الشريف بوشافة داود بن مزيان احمد العابد عمرو سعدون رمضان العروسي جمال ذيب سعد تيفريت ..
بلدية الابيار الرئيس :
خليفة بلعيد أحمد حاج مسعود المندوبون : الاخضر دومي عمر خالي بلخلفة بالاطرش فريدة محجوب عمرو بوشاك صالح عبادة محمد العبدي مبارك سلام يوسف بريكي رشيد سيدي سعيد عبد الكريم كلو الوناس بن لون محمد غربي محمد مولود مناصرية نور الدين تيجاني الطاهر عبزى مولود مجقان الشريف عربوز عبد الرزاق بسكرى مصطفى زرقاوي محمد مودة أرزقي عجابي محمد خطار خالد بلقسة جيلالي فرشي محمد بلعربية سعيد بوكرسي . 754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1397 ه بلدية بوزريعة الرئيس :
أحمد روابحية عبد الرحمن قدادة المندوبون : دراجي كوشان أحمد الشريف بن الشيخ محمد أرزقي شناوي مصطفى بوخراز رابح حايد بلقاسم بزان عمرو شعبان عمرو واريك دليلة شرفي محمد خالد و غنوني أحمد بلعيدام عمرو حبيب مخلوف بوزيدي عبد الرحمن شعبان بشير خيار محمد ايبلعيدان باية عبد المؤمن أحمد بوحيرد خالد بوغربال محمد رضا حلالشي عبد القادر طلحي عمر أوشرى محمد اسطنبولي وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو | سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وجمهورية المائية الديمقراطية ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.