مرسوم رقم 77-132 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 اكتوبر سنة 1977 يتضمن تحويل المراكز الملحقة لأدرار مرسوم الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر وبجاية وبسكرة والبويرة والجلفة وقالمة وجيجل ومعسكر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبرامج والدراسات والمسيلة وأم البواقي وسيدي بلعباس وسكيكدة وتامنراست القانونية . وتيارت و تيزي وزو وتلمسان الى مراكز للتكوين الاداري . 1057
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-174
« تلغى أحكام المرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1977 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-74
« تلغى أحكام المرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1977 والمتعلقة بمركز التكوين الاداري في »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-173
« تلغى أحكام المرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1977 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-174
مرسوم تنفيذي رقم 94-174 مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يتضمن تحويل مراكز التكوين الإداري بأم البواقي وتيزي وزو إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-173
مرسوم تنفيذي رقم 94-173 مؤرخ في 12 محرم عام 1415 5 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يتضمن تحويل مركز التكوين الاداري بتلمسان إلى مركز للتكوين المهني والتمهين. 6
-
مرسوم رقم 88-74
مرسوم رقم 88-74 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يحل مركز التكوين الاداري في جيجل ويحول الوسائل المرتبطة بالنشاط التربوي الى المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بجيجل. 596
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.