مرسوم رقم 77-132

تحويل المراكز الملحقة لأدرار مرسوم الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر وبجاية وبسكرة والبويرة والجلفة وقالمة وجيجل ومعسكر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبرامج والدراسات والمسيلة وأم البواقي وسيدي بلعباس وسكيكدة وتامنراست القانونية . وتيارت و تيزي وزو وتلمسان الى مراكز للتكوين الاداري

لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.

معدلة متممة ملغاة جزئيا ملغاة خريطة العلاقات →

لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.