قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 د.ج النسخة الاصليه وترجمتها 70 د.ج 100 دج . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الإرسال : 15-66018 الى 17 ح جب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 76-185 مؤرخ في 13 ذي الحجة الموافق 5 ديسمبر سنة 1976 يتعلق بالتصويت فهرس 31 مارس و 9 أبريل و 4 و 6 و 17 و 18 و 19 و 21 و 27 مايو سنة 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 1345 قرار مؤرح في 8 ذى الحجة عام 1396 الموافق 30 نوفمبر عام 1396 | سنة 1976 يتضمن تحديد المميزات التقنية الاوراق الانتخاب بالمراسلة التي تستعمل أثناء انتخاب رئيس الجمهورية . 1351 وبالوكالة للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم انتخاب رئيس الجمهورية . مرسوم رقم 76-186 مؤرخ في 13 ذى الحجة وزارة المالية 1344
- مرسوم رقم 76-178 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الموافق 5 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تسخير الموظفين من أجل | وزارة الصحة العمومية . 1352 انتخاب رئيس الجمهورية . قرارات مؤرخة في 30 ربيع الاول و 9 ربيع 1345
- مرسوم رقم 76 179 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الثاني الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية و 4 و 6 و 17 و 18 و 19 و 21 و 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق وزارة الاشغال العمومية والبناء . 1353
1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 13 ذو الحجة عام 1396 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 76-185 76 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1396 الموافق 5 ديسمبر سنة 1976 يتعلق بالتصويت بالمراسلة وبالوكالة للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم انتخاب رئيس الجمهورية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 76-96 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الدستور ، وبمقتضى الامر رقم 76-98 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي : الفصل الاول التصويت بالمراسلة المادة الأولى : يمكن للمقترعين المسجلين في القائمة الانتخابية لبلدية ما، والموجودين في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 2 أدناه ، أن يصوتوا بالمراسلة . المادة 2 : يمكن أن يصوت بالمراسلة : I - كبار العجزة وذوو العاهات 2 - المرضى المعالجون في المستشفيات أو المنزل اذا تعذر انتقالهم على الاطلاق 6 3 - المسافرون أو الممثلون التجاريون ، 4 5 العمال الموسميون ، 5 الصحفيون ، 6 - العسكريون في الجيش الوطني الشعبي ، 7 8 - أفراد مصالح الامن ، 8 الموظفون الذين هم في مهمة ، و - البحارة . المادة 3 : ترسل لهؤلاء وبناء على طلبهم، الوثائق الضرورية لا تمام واجبهم الاقتراعى ورقة التصويت والظروف الخاصة به وذلك من طرف رئيس المجلس الشعبي للبلدية التي يكونون مقيدين فيها .. المادة 4 : يعيد المقترع هذه الوثائق الى مقر البلدية حيث يجب أن تصل اليه عشية يوم الاقتراع على أكثر حد .. الفصل الثاني التصويت بالوكالة المادة 5 : يحق للمواطنين الجزائريين المسجلين في القائمة الانتخابية أن يمارسوا حقهم في التصويت بالوكالة بناء على طلبهم وذلك خلال انتخاب رئيس الجمهورية . المادة 6 : تعد الوكالة بدون مصاريف وبناء على تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر 10 ويجب أن تكون الوكالة حاملة لخاتم السلطة القنصلية التي أعدتها . المادة 7 : ان حضور الوكيل غير ضروري المادة 8 : يجب أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس القائمة الانتخابية التي سجل فيها الموكل • وتعد الوكالة على استمارة محتوية على قسمين وترسل مباشرة من طرف السلطة القنصلية التي أعدتها الى الوكيل المعنى بالامر : 10 .. المادة 9 : لا تصح الوكالة الا للاقتراع المحدد بموجب الامر رقم 76-98 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب رئيس الجمهورية … المادة 10 : لا يجوز للمقترع الواحد أن يحمل أكثر من خمس (5) وكالات . المادة 11 : يحضر الوكيل يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجرى دمغها بعد التصويت من طرف رئيس مكتب التصويت . المادة 12 : يؤشر عن الوكالة على القائمة الانتخابية الى جانب اسمى الموكل والوكيل . المادة 13 : يكلف وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1396 الموافق 5 ديسمبر سنة 1976 . هواري بومدين
الاحد 13 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 76-186 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1396 للجمهورية الجزائرية 1345 قرارات مؤرخة في 30 ربيع الاول و 9 ربيع الثاني الموافق 5 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تسخير الموظفين من أجل و 4 و 6 و 17 و 18 و 19 و 21 و 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق انتخاب رئيس الجمهورية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة
- وبمقتضى الامر رقم 76-98 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية خلال الفترة الواقعة بين يوم الاربعاء 8 ديسمبر الى يوم السبت 11 ديسمبر سنة 1976 وذلك لسير انتخاب رئيس الجمهورية المادة 2 : يمكن أن يسخر كذلك خلال نفس الفترة وفي حالة عدم كفاية الموظفين المذكورين فى المادة الاولى، مستخدمو المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والهيئات العمومية الاخرى المادة 3 : يستخدم جميع الاشخاص المسخرين في مقر البلدية التابع لسكناهم، ويمكن نقلهم بصفة استثنائية ضمن النطاق الاقليمي لبلديتهم أو لبلدية أخرى من الدائرة . ويتقاضون تعويضا عن ذلك ونفقات الانتقال عند الاقتضاء . المادة 4 : تدفع مكافأة جزافية الى الاعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت وذلك وفقا للتسعيرة التالية : رئيس مكتب التصويت 30 دج
- كاتب 30 دج مساعد 15 دج جامع الاصوات 15 دج 31 مارس و 9 ابريل و 4 و 6 و 17 و 18 و 19 و 21 و 27 مايو سنة 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1396 الموافق 31 مارس سنة 1976 يعين السيد سنوسي بلجيلالي متصرفا متمرنا | الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ، يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .- بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1396 الموافق 31 مارس سنة 1976 يرتب السيد عبد الله عثمانية في الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها عامان بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 9 أبريل سنة 1976 يعين السيد محمد الهادي عبد الرحمن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 9 أبريل سنة 1976 يعدل القرار المؤرخ في 28 غشت سنة 1975 كما يلى : يرسم السيد محمد قرمود ويرتب في الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهر واحد . بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 9 أبريل سنة 1976 يعين السيد عبد الحميد عرب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 9 المادة 5 : كل موظف أو مستخدم لا يستحيب لطلب التسخير | أبريل سنة 1976 تعين الآنسة زهية ريان متصرفة متمرنة (الرقم هذا ، تطبق عليه العقوبات طبعا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 6 : يكلف وزير الداخلية ووزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير المالية كل فيما يحصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1396 الموافق 5 ديسمبر سنة 1976 • هواري بومدين الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالأمر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 9 أبريل سنة 1970 يعين السيد عبد الرحمن قادجي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة مجلس الوزراء يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ..
1346 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 تقبل استقالة السيد مصطفى كمان المتصرف من الدرجة السادسة (6) ابتداء من أول يناير سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 يعين السيد محمد طيب بومرفق، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتخطيط ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 يعين السيد عمر هاشمى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 يرسم السيد حسين تازروت في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 25 يونيو سنة 1975 للجمهورية الجزائريه الاحد 13 ذو الحجة عام 1396 ه | الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 ترسم الآنسة صليحة منتورى وترتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 يرسم السيد محمد زيدورى ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول | سبتمبر سنة 1973 . بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 يرسم السيد جيلالي لعراجي ويرتب في الدرجة الاولي من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 يرسم السيد بوعلام طيفور ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 14 عامان . مايو سنة 1976 يرسم السيد محمد مكور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 27 سبتمبر سنة 1975 • بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 يرسم السيد الهادى صنهاجي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1974 … بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 يرسم السيد صلاح الدين قنيفي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 يرسم السيد محمد رحالى ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 . بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 يرسم السيد محمد العربي ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 يرسم السيد جمال الدين اليميني ويرتب في بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 يرسم السيد عبد المالك سلال ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 يرسم السيد محمد عبد العزيز نورى ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 . بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 ترسم السيدة جوهر تاحيد وستى وترتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 يرسم السيد عبد القادر طيب ويس ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 . بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 ترسم الآنسة خيرة محجوب وترتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 . بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 يرسم السيد ابن على حاج على ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين ابتداء من أول مارس سنة 1975 .
الاحد 13 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347 بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 يرسم السيد عبد السلام اسكندر ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 6 مايو سنة 1976 يعين السيد محمد خضراوي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تعيين المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 6 مايو سنة 1976 يعين السيد محمد عماري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تعيين المعنى بالأمر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 17 مايو سنة 1976 يرقى السيد محمد الامين خير الدين الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 17 مايو سنة 1976 يرقى السيد عبد الله عثمانية الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يناير سنة 1972 ثم الى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 17 مايو سنة 1976 يرقى السيد مختار باشا الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1972 ثم الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 3 شهور و 15 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 17 مايو سنة 1976 يرقى السيد مصطفى سامى الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدميه قدرها عام واحد و 10 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 17 | مايو سنة 1976 يرقى السيد حمود هلال الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 4 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 17 مايو سنة 1976 يرقى السيد نور الدين بقالم الى الدرجة 3 من سلك المتتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أبريل سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها و شهور . بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 17 مايو سنة 1976 يرقي السيد عبد العزيز خلاف الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يناير سنة 1974 ثم الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يناير سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 17 مايو سنة 1976 يرقى السيد مراد كاستال الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 18 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 17 مايو سنة 1976 يرقى السيد زهير صارني الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهر واحد و 17 يوما بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يرقى السيد محمد طيب غربي الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يرقى السيد ابن عمرو أرحمان الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 10 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يرقى السيد محمد فتحى الانصاري الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 20 أبريل سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 8 شهور و 11 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يرسم السيد عبد الوهاب عياش ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 26 مارس سنة 1974 بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يرسم السيد أحمد عزوز في سلك المتصرفين
1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 13 ذو الحجة عام 1396 ه ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يرسم السيد اسماعيل رمضاني ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول فبراير سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يرسم السيد أرزقي مزيان ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 يوليو سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يرسم السيد عمر بلجوس ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 14 ديسمبر سنة 1974 . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يرسم السيد نصر الدين لونى ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 | ديسمبر سنة 1974 . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يرسم السيد قويدر عوالة ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1974 . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يرسم السيد محمد حلاج ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول غشت سنة 1975 ويحتفظ الى غاية نفس التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يرسم السيد خليل ساحلي ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يعين السيد عمور بوشنقورة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يعين السيد محمد العايشي متصرفا مغمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976. يعين السيد المدني بوزيرى متصرفا متمرنيا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يعدل القرار المؤرخ في 6 غشت سنة 1974 كما يلى : يرسم السيد بومدين بوعلو ويرتب في الدرجة 8 من سيلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يرسم السيد نصر الدين بوضياف ويرتب في الدرجة الأولى من سيلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ إلى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976. يرسم السيد أحمد صفيح ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 . مايو سنة بموجب 1976 قرار يرسم مؤرخ في السيد 19 جمادى مخلوف الأولى عام 1396 الموافق 19 بومعزة ويرتب في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان • بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 10 مايو سنة 1976 يرسم السيد بومدين بونورة ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أولى سبتمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يرسم السيد عبد الكريم دايدي ويرتب في مايو سنة 1976 يعين السيد حسن محرز متصرفا متمرنا | الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . من أول سبتمبر سنة 1975 .
الاحد 13 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1349 بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يرسم السيد ابراهيم جفال ويرتب في الدرجه الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 • بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يرسم السيد عبد الفتاح جلاص ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يرسم السيد محمد الغازي ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يرسم السيد رابح حامي ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يرسم السيد العيد دلالي ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يرسم السيد أحمد صاحي ويرتب في الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1972 ويحتفظ الى نهاية هذا التاريخ باقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 10 مايو سنة 1976 يرسم السيد الطاهر مليزي ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يرسم السيد عواد بن عبد الله ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يرسم السيد عبد القادر خلادي ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1974 : بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادي الاولي عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يرسم السيد سعيد مزيان ويرتب في الدرجة الاولى من سيلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (329) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها | سبتمبر سنة 1975 . عامان بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يرسم السيد أحمد عقون ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يرسم السيد مصطفى بكوش ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول غشت سنة 1973 . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يرسم السيد ابراهيم بن قايو ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 19 | مايو سنة 1976 يرسم السيد مصطفى حساني ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يرسم السيد عبد الله العلوى ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1973 . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 ترسم السيدة آمنة سمعي وترتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يرسم السيد الطاهر سكران ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يرسم السيد على سعد ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يرسم السيد محمد أكلي عيوني ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 27 سبتمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يرسم السيد محمد عاشور ويرتب في الدرجة
1350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 13 ذو الحجة عام 1396 ه . الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يرسم السيد طيب بنار ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 يرقى السيد على زعموم الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975 • بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 يرقى السيد محمد عاتق الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 5 شهور و 18 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 يرقى السيد عبد الرحمن أورارى الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 33 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 20 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 يرقى السيد مزيان لوانشى الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 شهور و 10 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 يرقى السيد حسن علام الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 11 شهرا و II يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 يرقى السيد حميد حفار الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر | سنة 1975 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 يرقى السيد محمود بايو الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول فبراير سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها | عام واحد و II شهرا . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 يرقى السيد خير الدين تيطرى الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 يرقى السيد رمضان عسلة الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها عامان و 10 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 يرقى السيد مولود عينوز الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 11 شهرا و II يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 يرقى السيد شريف صايشي إلى الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية نفس التاريخ بأقدمية قدرها 11 شهرا و 17 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 ترسم الأنسة وفيقة الانصارى وترتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول يناير سنة 1976 وتحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 يرسم السيد محمد على مقراني ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية نفس التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يرقى السيد محمد سوداني الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ باقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 يرسم السيد محمد بوكرسى ويرتب في الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 يرسم السيد أحمد ابراهيمى ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 8 ديسمبر سنة 1974 . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 يرتب السيد محمد قنون في الدرجة 5 من سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية | سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 قدرها 6 شهور . ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 11 شهرا …
الاحد 13 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1351 قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1396 الموافق 30 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تحديد المميزات التقنية الاوراق الانتخاب التي تستعمل أثناء انتخاب رئيس الجمهورية
- ان وزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 76-98 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب رئيس الجمهورية . يقرر مايلي : المادة الأولى : ان أوراق الانتخاب تكون من نوع موحد بالنسبة للاستشارة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية . المادة 2 : تحدد المميزات التقنية لاوراق الانتخاب المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 3 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1396 الموافق 30 نوفمبر سنة 1976 • محمد بن أحمد
- - الملحق انتخاب رئيس الجمهورية المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اولا - ورقة «نعم»
- نوع الورق : دفتر صغير ،
- اللون : أخضر فاتح ، الوزن : 64 غ / م 2 ،
- الشكل : 108 × 175 مم ا - الحروف المطبعية : 1 (1) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسخى . السمك : 16 أبيض .. 2 (2) انتخاب رئيس الجمهورية :
- النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسخى . السمك : 18 أبيض . 3 (3) ترشيح السيد : النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسخى . التسمك : 18 أسود . | (4 (4) لمهام رئيس الجمهورية : النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسخي السمك : 18 أسود .- (5) ترشيح السيد : النص باللغة الفرنسية : نوع كايرو … السمك : 10 أبيض بالحروف الكبيرة (حروف البداية) . 6 (6) هواري بومدين : النص باللغة الفرنسية : نوع كايرو . 101 التسمك : 12 أسود بالحروف الكبيرة (حروف البداية) .
- (7) لمهام رئيس الجمهورية . النص باللغة الفرنسية : نوع كايرو … السمك : 8 أسود بالحروف الكبيرة (حروف البداية … 8 ( ) نعم : النص باللغة الفرنسية : نوع اكسلسيور . السمك : 10 أبيض بالحروف الكبيرة (حروف البداية . ب - الحروف المنفصلة : 1 (1) جبهة التحرير الوطني : النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسخى .. السمك : 36 أسود . 2 (2) هواري بومدين : النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسخى . التسمك : 48 أسود .- 3 ( ) نعم :
-
- النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسخى .
- السمك : 48 أسود . ثانيا - ورقة «لا» نوع الورق : دفتر صغير ، اللون : أصفر فاتح ،
- الوزن : 64 غ / م2 ، .
- الشكل : 108 × 175 مم ا - الحروف المطبعية : 1 (1) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسخى . السمك : 16 أبيض .
1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 13 ذو الحجة عام 1396 ه 2 (2) انتخاب رئيس الجمهورية :
-
- النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسخى السمك : 18 أسود .- 3 (3) ترشيح السيد :
- النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسخى السمك : 18 أسود . 4 (4) لمهام رئيس الجمهورية : النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسجي .. السمك : 18 أسود .- (5) ترشيح السيد : النص باللغة الفرنسية : نوع كايرو ..
- السمك : 10 أبيض بالحروف الكبيرة (حروف البداية) . 6 (6) هواري بومدين : النص باللغة الفرنسية : نوع كايرو . السمك : 12 أسود بالحروف الكبيرة (حروف البداية)
- (7) لمهام رئيس الجمهورية : النص باللغة الفرنسية : نوع كايرو . السمك : 8 أسود بالحروف الكبيرة (حروف البداية) . 8 ( ) لا : النص باللغة الفرنسية : نوع السلسيور . السمك : 10 أبيض بالحروف الكبيرة (حروف | البداية) ب - الحروف المنفصلة : 1 (1) جبهة التحرير الوطني : النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسخى السمك : 36 أسود . 2 (2) هواري بومدين : النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسخى السمك : 18 أسود .- 3 ( ) لا :
-
- النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسخي . السمك : 48 أسود .- وزارة المالية مرسوم رقم 76-178 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الصحة العمومية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولاسيما المادة II منه ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-8 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75 93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائتان وأربعون ألف دينار (240000 دج مفيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب رقم 34 22 «مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الادوات والاثاث . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائتان وأربعون ألف دينار (240.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 . هواري بومدين
الاحد 13 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1353 رقم الابواب الجدول «أ» العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الصحة العمومية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 60.000 -34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 180.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 240.000 مرسوم رقم 76-179 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 | الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن توزيع الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء .. وزارة الاشغال العمومية والبناء
- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار (5.500.000 دج) . مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم • ربيع الاول عام المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره خمسة 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ملايين وخمسمائة ألف دينار (505000000 دج) ، يقيد في وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفي الابواب المبينة في 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن لسنة 1976 ولاسيما المادة 11 منه ، قانون المالية الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 - - 9 المؤرخ في 11 محرم | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75 93 المؤرخ في 28 ذي سنة 1976 . هواري بومدين رقم الابواب الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 41-31 الانارة البحرية - مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية الحظيرة المركزية للعتاد الاجور الرئيسية 700.000 31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 3.000.000 31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 500.000
1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 13 ذو الحجة عام 1396 ه رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 41-35 الطرق الوطنية : أشغال الصيانة والترميم العنوان الرابع التدخلات العمومية الاعتمادات الملغاة بالدينار 1000000 مدرسة مهندسى الاشغال العمومية - الرواتب المسبقة 31-43 للتلاميذ 200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.500.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II مديريات الهياكل الاساسية التابعة للولايات :
- 31-12 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة التعويضات والمنح المختلفة 31 15 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة الدولة - الاجور الرئيسية الاجور الرئيسية 1.522.000 للولايات : 350.000 للولايات عمال 490.000 31-16 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 42-31 الانارة البحرية - مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية الحظيرة المركزية للعتاد التعويضات والمنح المختلفة 50.000 45-31 الانارة البحرية - مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية الحظيرة المركزية للعتاد - عمال الدولة - الاجور الرئيسية 500.000 31-46 الانارة البحرية مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد عمال الدولة التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 80.000 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيزات التابعة للولايات 33 - II المنح العائلية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 800.000 34 - مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات - تسديد النفقات 368.000 -34 12 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات - الادوات والاثاث 40.000 34-36 مدرسة مهندسى الاشغال العمومية - تغذية التلاميذ 300.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 5.500.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر