هذا النص

نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة

مرسوم رقم 76-159 · 23 أكتوبر سنة 1976

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.