مرسوم رقم 76 19 مؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 107 الجمعة 47
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 ..
هواري بومدين الجدول - ا - توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة في عام 1976 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.200.000
31 - ΟΙ 850.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31 03 الادارة المركزية - الموظفون
- ولواحقها المناوبون والمياومون - الاجور 250.000 31 II مفتشيات الولايات - الأجور الرئيسية 7.000.000
- مفتشيات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 860.000 31 12 31 13 مفتشيات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور - ولواحقها 380.000 31 21 التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية 31.600.000
- التربية البدنية والرياضية - 31-22 31 41 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 4.170.000 الاجور الرئيسية 28.500.000
- الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 3.840.000 31-42 31 43 الشبيبة والتربية الشعبية - -
- الأجور ولواحقها الموظفون المناوبون والمياومون 830.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة - الامد 20.000 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة - الامد للبيان 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان - مجموع القسم الاول | 86.500.000 108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 محرم عام 1396 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) ( ) الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 II المصالح الخارجية ريع حوادث العمل 5.000 75.000 مجموع القسم الثاني 80.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية - 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي - 800.000 5.000 350.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 - 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية - 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 33 14 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات - مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات - 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم - 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 6.200.000 30.000 2.000.000 الاجتماعية 150.000 القسم الثالث 9.555.000 1.033.000 1.750.000 360.000 300.000 50.000 07-34 الادارة المركزية - اللوازم والادوات الرياضية لالعاب البحر الابيض المتوسط لسنة 1975
34 - II مفتشيات الولايات - تسديد النفقات 34 12 مفتشيات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مفتشيات الولايات - اللوازم 14-34 مفتشيات الولايات 112020 : . الملحقة 15-34 مفتشيات الولايات - للبيان 330.000 450.000 500.000 460.000 55.000 34-21 التربية البدنية والرياض يد النفقات 180.000 23-34 التربية البدنية والرياضية للوازم 8.000.000 31-34 تدريبات الولايات والجهوية - تسديد النفقات 1.230.000 41-34 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 97.750 42-34 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 301.000 43-34 الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 1.825.000 44-34 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 463.250 46-34 الشبيبة والتربية الشعبية - التغذية 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 600.000 400.000 الجمعة 14 محرم عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 رقم الابواب العناوين 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 34-93 المصالح الخارجية - الايجارات الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 1.000.000 30.000 150.000 34 97- النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 19.665.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 II صيانة بنايات المصالح الخارجية مجموع القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الاطارات 36 II اعانة لمكتب المركب الاولمبي 36 21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 31-36 اعانة لمركز الحماية مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - الاعلام والوثائق 37 II حماية التلاميذ 500.000 2.020.000 القسم الخامس 2.520.000 31.800.000 9.000.000 3.000.000 9.270.000 القسم السادس 53.070.000 500.000 150.000 37 21 نفقات تنظيم واجراء المباريات الوطنية والدولية للرياضة وللشبيبة 31-37 نفقات تنظيم واقامة العيد الوطني للشباب 3.400.000 1.000.000 مجموع القسم السابع 5.050.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 03 الاعانات والتشجيعات العنوان الثالث 176.440.000 10.150.000 +3 어 اعانة لتسيير المكتب الجزائرى للمخيمات الصيفية 4.510.000 مجموع مجموع القسم الثالث 14.660.000 العنوان الرابع 14.660.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 191.100.000 110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 محرم عام 1396 ه
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 75-98
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 79-06
مرسوم رقم 79 06 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 69-162 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين. 67
-
مرسوم رقم 76-159
مرسوم رقم 76-159 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1217
-
مرسوم رقم 76-96
مرسوم رقم 76-96 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 695
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.