ج.ر عدد 50 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سنة النسخة الاصلية E30 50 دج 80 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 • 150 دوج . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 133937 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال : 15-66018 الى 17 ح ج ب ج 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0,60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها go, د. ج - من العدد المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى فهرس للسنين السابقة : 100 درج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . اتفاقات دولية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - أمر رقم 76-43 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396

- الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 . 779 قوانين وأوامر الشعبية وحكومة جمهورية الهند والموقع عليه بنيودلهي في أمر رقم 76 55 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396

- 10 فبراير سنة 1976 778 الموافق أمر رقم 76 44 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 | رقم 75

  • الموافق 25 مايو - سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق ديسمبر 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تعديل المادة 4 من الامر 81 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 سنة 1975 المتضمن تعديل الامر رقم 67-278 المؤرخ التجارى الطويل الاجل المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة . 779 والموقع عليه بمدينة الجزائر في 7 نوفمبر سنة 1975 . 779 أمر رقم 76-56 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396- أمر رقم 76 45 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 | الموافق
  • الموافق 25 مايو - سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقية | رقم 75 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تعديل المادة 5 من الامر 82 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15

778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1396 ه ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة . 780 | مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 7 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين مدير مركز العلوم والتقنولوجيا النووية . 780 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب المركزى الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والعمران 780 مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين المدير المدير العام للشركة الوطنية لاشغال الطرق . 780 مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بقسنطينة • 780 مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لعنابة . 781 مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة . 781 وزارة المالية

  • مرسوم رقم 76 112 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 781 مرسوم رقم 76 113 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة … 781 مرسوم رقم 76 114 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية 782
  • مرسوم رقم 76 115 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة . 783 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 313 مايو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .. 784 مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 31 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين مدير التجهيز والبرمجة . 784
  • مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 31 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين نائبة مدير .. 784 اتفاقات دولية امر رقم 76-43 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق | التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند والموقع عليه بنيودلهي في 10 فبراير سنة 1976- باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جماعي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تسبيين والحكومة . وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى المبرع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند والموقع عليه بنيودلهي في 10 فبراير سنة 1976 ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند والموقع عليه بنيودلهي في 10 فبراير سنة 1976 • المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 .. هواري بومدين

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1396 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 779 امر رقم 44 76-44 76 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري الطويل الاجل المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 7 نوفمبر سنة 1975 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى الطويل الاجل المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 7 نوفمبر سنة 1975 ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق التجارى الطويل الاجل المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 7 نوفمبر سنة 1975 • المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 .. هواري بومدين | أمر رقم 45 76-45 76 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 . الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقية | الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 اكتوبر سنة 1973 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية والمبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1975 • يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 - • المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 .. هواري بومدين قوانين وأوامر امر رقم 55 76-55 76 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تعديل المادة 4 من الامر رقم 75-81 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 المتضمن تعديل الامر رقم 67-278 67 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 81 75 81 75 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 4 من الامر رقم 75 81 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 | المشار اليه أعلاه كمايلي :

780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1396 ه «المادة 4 : تمسك محاسبة جامعة وهران طبقا لقواعد المحاسبة العمومية . ويعهد بمسك المحاسبة وادارة الاموال الى عون محاسب يعين ويمارس اختصاصاته طبقا للتنظيم الجاري به العمل» • المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 . هواري بومدين امر رقم 76-56 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تعديل المادة 5 من الامر رقم 75-82 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبعد الاطلاع على الامر رقم 75-82 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 5 من الامر رقم 75 82 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 5 : تمسك محاسبة جامعة قسنطينة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية . ويعهد بمسك المحاسبة وادارة الاموال الى عون محاسب يعين ويمارس اختصاصاته طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 .. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 7 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين مدير مركز العلوم والتقنولوجيا النورية بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 7 مايو سنة 1976 يعين السيد عبد الوهاب بنيني مديرا لمركز العلوم والتقنولوجيا النووية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والعمران بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 أبريل سنة 1976 يعين السيد محمد بيوض مديرا عاما | للمكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والعمران . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين المدير المدير العام للشركة الوطنية لاشغال الطرق بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 يعين السيد رابع وارث مديرا عاما للشركة الوطنية لاشغال الطرق (سوناترو) . مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بقسنطينة بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 يعين السيد عبد المجيد حمايمي مديرا عاما للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بقسنطينة .

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 781 مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لعنابة

- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 يعين السيد محمد حسناوي، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لعنابة . مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 أبريل سنة 1976 يعين السيد عبد الوهاب دواورى، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة وزارة المالية مرسوم رقم 76-112 76 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية | 1976 ،ة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-20 المؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75 – 93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 313 | ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-24 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن أحداث تعويض لبعض الاصناف من الموظفين . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثمانون ألف دينار (80.000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفي الباب رقم 31-01 «الادارة المركزية الاجور الرئيسية . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثمانون ألف دينار (80.000 دج يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفى الباب رقم 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 76-113 76 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 - II المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-24 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث تعويض لبعض الاصناف من الموظفين .

782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1396 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثون ألف دينار (330.000 دج) مقيد في ميزانية جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام وزارة الصناعة والطاقة وفى الباب رقم 31 01 «الادارة | 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية المركزية - الاجور الرئيسية . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثون ألف دينار (330.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وفى الباب رقم 31 02 «الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يو نيو سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 76-114 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، لسنة 1976 ولاسيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-8 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائة وستون ألف دينار (160.000 دج مفيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب رقم 31 01 «الإدارة المركزية - الاجور الرئيسية . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائة وستون ألف دينار (160.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | يونيو سنة 1976 . في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 هواري بومدين الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها مجموع 60.000 الاعتمادات المفتوحة : … 160.000

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 مرسوم رقم 76-115 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة

- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولي عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1796 ولاسيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-13 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب | الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره سبعمائة وواحد وثلاثون ألف دينار (731.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة السياحة وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره سبعمائة وواحد وثلاثون ألف دينار (731.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة السياحة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 .. هواري بومدين الجدول - ا - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 451.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37 ΟΙ نفقات اعداد مجلة «الجزائر» 280.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 731.000

784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1396 ه رقم الابواب -31 02 الادارة المركزية 03-31 الادارة المركزية ولواحقها الجدول - ب - العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل

  • التعويضات والمنح المختلفة 180.000
  • الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 50.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 10.000 04-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 80.000 90-34 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 151.000 03-44 الاعانة الممنوحة 04-44 الاعانة الممنوحة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات لنقابات انطلاق السياحة 150.000 لنادى السياحة 20.000 05-44 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية - المساهمات والاعانات . 70.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 731.000 مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 31 وزارة الشبيبة والرياضة مايو سنة 1976 يتضمن تعيين مدير التجهيز والبرمجة بموجب مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1396 مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 31 الموافق 31 مايو سنة 1976 يعين السيد محمد هني مديرا مايو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير للتجهيز والبرمجة بوزارة الشبيبة والرياضة .. مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 31 بموجب مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1396 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين نائبة مدير الموافق 31 مايو سنة 1976 تنهى مهام السيد محمد نائب مدير التجهيز بوزارة الشبيبة والرياضة . هني بوصفه بموجب مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 31 مايو سنة 1976 تعين السيدة تونسي جان نائبة مدير الصفقات بوزارة الشبيبة والرياضة … المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر