مرسومان مؤرخان في 6 ربيع الثاني عام 1397 564 اليابسة . 564
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى مستلمو الخضر اليابسة المعدة للاستهلاك والبذر لموسم 1975-1976 والمحصلين عليها من قبل الهيئات الخازنة الاخرى أو الاستيراد والمحولة الى موسم 1976-1977 ، تعويضات يحدد معدلها بالنسبة للقنطار الواحد كمايلي :
عدس أشقر و دج
- عدس أبيض 9 دج عدس أخضر 4 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 9 دج اللوبياء كوكو و دج،
- الحمص 9 دج
- الفول 6 دج
- الفويلات 4 دج
- جلبان مستدير دج .9
المادة 2
فتح المادةتتقاضى الهيئات الخازنة باستثناء وحدات التعاونيات الفلاحية للفرز والنقل على الحبوب المحزونة من غلة 1976 والتي لا تزال في ملكيتها لغاية 15 وآخر يوم من الشهر على الساعة 24 :
الى غاية 31 يوليو سنة 1976، تعويضا قدره 0.20 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والطرى والشعير والخرطال .
الى غاية 30 سبتمبر سنة 1976، تعويضا قدره 0,20 دج عن كل قنطار من الذرة .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1396 الموافق 20 أكتوبر سنة 1976 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني مارس سنة 1977 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 تنهى مهام السيد منير ، بوشناقي، بوصفه نائب مدير للفنون الجميلة والآثار القديمة بوزارة الاخبار والثقافة، المدعو للقيام بمهام أخرى .
ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .
مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يتضمن تعيين مدير الفنون الجميلة والآثار والمناظر بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يعين السيد منير ،بوشناقى، مديرا للفنون الجميلة والآثار والمناظر بوزارة الاخبار والثقافة ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .
وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.