مرسوم رقم 75-107 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بلصق الاعلانات الانتخابية
المادة الأولى
فتح المادةتخصص طوال مدة الفترة الانتخابية بالنسبة لكل انتخاب وفي كل بلدية أماكن خاصة للصق الاعلانات الانتخابية، من قبل سلطة البلدية ويحدد العدد الاقصى لهذه الاماكن فضلا عن التي أعدت بجانب مكاتب الاقتراع كما يلى :
عشرة (10) في البلديات التي لها عدد من الناخبين يتراوح ما بين الفين وخمسة آلاف، ويخصص مكان اضافي لكل جزء من 2000 ناخب .
المادة 2
فتح المادةاذا رفض أو تهاون رئيس المجلس الشعبي البلدى عن الامتثال لاحكام المادة الاولى فعلى الوالى أن يقوم فورا هو بنفسه أو بواسطة مندوب بتطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةاذا كان من واجب البلدية أن تحتوى على مكاتب عدة للانتخاب فان قرار الوالى المحدد لهذه المكاتب يجب أن يبلغ الى رئيس المجلس الشعبي البلدى قبل افتتاح الفترة الانتخابية
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترفع الاعلانات المعروضة بعد خمسة عشر يوما على الأكثر من نهاية عمليات الانتخاب .
المادة 5
فتح المادةيمنع خلع وتمزيق وتشويه وتغطية بأى مادة كانت الاعلانات الانتخابية المعروضة ماعدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه - وكل مخالفة لهذه المادة يترتب عليها غرامة تتراوح من 100 الى 500 دج
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 .
هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- مرسوم رقم 63-306
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.