مرسوم رقم 74-8

مرسوم رقم 8 74-8 74 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 44 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 والمؤسس بموجبه رسم نوعي اضافي لدعم الاسعار . 71

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 74-8
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رقم 77-220

    مرسوم رقم 77-220 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تحديد التعريفة الاساسية وسعر البيع المتعلق بالاستهلاك لبعض انواع السجاير المستوردة 100

  • مرسوم رقم 75-130

    مرسوم رقم 75-130 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد سعر الاساس وثمن بيع التبغ والكبريت للمستهلكين . 1222

  • مرسوم رقم 74-94

    مرسوم رقم 74 94 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد أسعار بيع التبغ والسجاير . 622

  • مرسوم رقم 74-51

    مرسوم رقم 74-51 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 74 8 - المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 44 من الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 والمؤسس بموجبه رسم نوعي اضافي لدعم الاسعار . 211

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.