مرسوم رقم 8 74-8 74 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 44 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 والمؤسس بموجبه رسم نوعي اضافي لدعم الاسعار . 71
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة المنتجات الخاضعة للرسم النوعي الاضافي لدعم الاسعار والتعريفات المطبقة على كل منها في الجدول الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 ..
هواري بومدين الملحق قائمة وتعريفات المنتجات الخاضعة للرسم النوعي الاضافي لدعم الاسعار رقم التعريفة الجمركية | قائمة المنتجات الخاضعة للرسم ΟΙ - 08 الموز الاخضر 02 22 02 المشروبات الغازية 03 22 أنواع البيرة об المشهيات المحضرة على أساس الخمر،
- 22 الفيرموت والخمور العذبة وما و 09 22 يماثلها والحمور اللذيذة الطبيعية الخاضعة للنظام الجبائي المفروض على الكحول، الخمور العذبة من مصدر خارجي المستفيدة من تسمية أصلية مرخصة أو منظمة مسكر الكاسيس الويسكي والمشهيات المحضرة على أسناس الكحول مثل البيتر والمر والقطران والجانتيان والانيس والروما والمنتجات الاخرى غير المنصوص عليها أعلاه ..
سعر البيع المجدد للعموم ابتداء من 73/12/31 او مميزات التعريفة 10000 دج للطن 100 دج للهكتولتر 150 دج للهكتولتر 10000 دج للهكتولتر 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1393 الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية قائمة المنتجات الخاضعة للرسم 23-02 السجاير - السيجار - بيع تبغ التدخين والنشق والمضع II - 40 اطارات الهواء لعجلة السيارات II - 40 امارات جديدة للسيارات 58-04 قطيفة الاستيراد .36-73 مدفات حرارية وكوانين المحروقات السائلة 73-36 مشعاع مسخن بالمحروقات الغازية 84-17 مسخن الماء – مسخن الحمام غير كهربائي باستثناء الاجزاء وقطع الغيار مصفات وأجهزة أخرى لتحضير القهوة والمشروبات الساخنة للاستعمال المهني باستثناء الاجزاء منها وقطع الغيار 84-19 أجهزة هوائية مسخنة أو مبردة لتكييف الهواء سعر البيع المحدد للعموم ابتداء من 73/12/31 أو مميزات التعريفة 10 دج لكغ مساوي أو مقل ل 20 دج 10 دج للوحدة زائد عن 20 دج 15 دج للوحدة مساو أو مقل عن 100 دج دج للوحدة زائد عن 200 دج 40 دج للوحدة 10 دج للمتن مساو أو مقل عن 600 دج 50 دج للوحدة زائد عن 600 دج 100 دج للوحدة 50 دج للوحدة مساو أو مقل عن 500 دج 50 دج للوحدة زائدة عن 500 دج 120 دج للوحدة مساوية أو مقلة عن 1000 دج 200 دج للوحدة زائدة عن 1000 دج 300 دج « 200 دج * 84-37 آلات النسج بمحرك أو بدون محرك مساوية أو مقلة عن 1000 دج 100 دج زائدة عن 1000 دج 200 دج 84-40 آلات غسل الثياب للاستعمال المنزلي مساوية أو مقلة عن 2000 دج كهربائية أم لا 84-41 آلات الخياطة : 200 دج زائدة عن 2000 دج 300 دج
- للاستعمال المنزلى مساوية أو مقلة عن 1000 دج 100
- للاستعمال الصناعي أو الحرفي 84-51 الآلات الكاتبة :
دج زائدة عن 1000 دج 200 دج إلى نهاية 500 دج 50 دج
أ) يمكن حملها من 500 الى 1500 دج 100 دج ب أخرى 84-52 الآلات الحاسبة :
زائدة عن 1500 دج 200 دج الى غاية 500 دج 50 دج
ا) ذات التحريك اليدوى من 500 الى 1500 دج 100 دج ب أخرى 85-06 مصاصات الغبار زائدة عن 1500 دج 200 دج الى غاية 1000 دج 100 دج زائدة عن 1000 دج 200 دج الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية قائمة المنتجات الخاضعة للرسم مهويات الشقق والمكاتب 85-07 ملحق كهربائي 12-85 أجهزة كهربائية لتدفئة المحلات أجهزة هوائية حرارية للحلاقة آلات الطبخ وكوانين كهربائية حرارية للاستعمال المنزلى سعر البيع المحدد للعموم ابتداء من 73/12/31 أو مميزات رقم التعريفة الجمركية مساوية أو مقلة عن 300 دج 30 دج للوحدة زائدة عن 300 دج 50 دج , 20 دج , مساو أو مقل عن 200 دج 20 دج زائد عن 200 دج 50 دج مساو أو مقل عن 200 دج 20 دج زائد عن 200 دج 50 دج مساوية أو مقلة عن 500 دج 50 دج زائدة عن 500 دج 100 دج 85-15 آلات التبريد كهربائية - منزلية مساوية أو مقلة عن 1000 دج 150 85-15 أجهزة الاستقبال راديو مذياع مضاعفة أم لا 85-15 أجهزة الاستقبال التلفزيوني ملحق بها جهاز آخر أم لا 87-02 سيارات خاصة للسياحة 87-09 الدراجات النارية 11-92 مبدلات الاسطوانات مسجلات الصوت الكتروفونات .
كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 77-220
مرسوم رقم 77-220 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تحديد التعريفة الاساسية وسعر البيع المتعلق بالاستهلاك لبعض انواع السجاير المستوردة 100
-
مرسوم رقم 75-130
مرسوم رقم 75-130 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد سعر الاساس وثمن بيع التبغ والكبريت للمستهلكين . 1222
-
مرسوم رقم 74-94
مرسوم رقم 74 94 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد أسعار بيع التبغ والسجاير . 622
-
مرسوم رقم 74-51
مرسوم رقم 74-51 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 74 8 - المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 44 من الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 والمؤسس بموجبه رسم نوعي اضافي لدعم الاسعار . 211
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.