قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 درج 30 درج 30 دج النسخة الاصلية وترجمتها 30 دج 50 دج 40 درج كما فيها تمن النسخة الأصلية : 0.30 د. ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال لهاتف: 1815-66 إلى 17 ح ج ب 50 3200 . ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- مقرر مؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1973 يتضمن الغاء رخص لسيارات الاجرة «طاكسي» في ولاية تيارت . 67 مقرر مؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1973 يتضمن منح رخص لسيارات الاجرة «طاكسي» في ولاية تيارت . 67 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام وال . 67 مرسوم مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين وال خارج الاطار . 68 مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1973 يتضمن نقل مدير بالمجلس التنفيذي للولاية. 68 مراسيم مؤرخة في 15 و 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 و 15 يناير سنة 1974 تتضمن إنهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات 68 مراسيم مؤرخة في 15 و 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 و 15 يناير سنة 1974 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات 68 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 يتضمن الحاق متصرفة لدى الشركة الوطنية لمواد البناء . 69
66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1393 ه قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 23 و 25 ذي القعدة و 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 18 و 20 و 28 ديسمبر سنة 1973 تتضمن تعيين رؤساء مكاتب . 69 | قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 27 و 29 ذي القعدة عام 1393 الموافق 22 و 24 ديسمبر سنة 1973 يتضمنان انهاء الحاق متصرفين اثنين . 69 قرارات مؤرخة في 18 و 19 و 20 و 26 و 29 ذي القعدة و 3 و 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 13 و 14 و 15 و 21 و 24 و 28 و 31 ديسمبر سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 69 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للزراعات الصناعية والعلف . 70 مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين محافظ لاستصلاح السهول العليا لسطيف . 71 وزارة المالية
- مرسوم رقم 8 74-8 74 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 44 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 والمؤسس بموجبه رسم نوعي اضافي لدعم الاسعار . 71 كتابة الدولة للتخطيط قرارات مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 تتضمن الترسيم في سلك مهندسي الدولة الاحصائين والاقتصاديين . 73 قرارات مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 تتضمن الترسيم في سلك مهندسي التطبيق للاحصاءات . 73 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1393 الموافق 11 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة، يتضمن المصادقة على منح رخصة بناء قاعة نوم بمركز التكوين المهنى للكبار لوادى قبة بعنابة لفائدة مديرية العمل والشؤون الاجتماعية لولاية عنابة • 74 قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار مبنى، لجبهة التحرير الوطني واقع ببني صاف قصد استعماله | كمركز للقسمة … 74
- قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار من أملاك الدولة وكائن ببني صاف نهج الجمهورية لفائدة الحزب . 74 قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار من أملاك الدولة لفائدة الحزب وكائن ببني صاف نهج الجمهورية . 74
- قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار من أملاك الدولة لجبهة التحرير الوطنى لاستعماله قسمة بتلمسان مقره كائن ب 23 شارع الاستقلال . 75
- قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار من أملاك الدولة وكائن ببني صاف نهج الجمهورية لفائدة الحزب . 75
- 75 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن منح عقار للحزب تابع لاملاك الدولة كائن بسبدو شارع أول نوفمبر - 75
- 75 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة لوزارة الشبيبة والرياضة مكونة من الجزء رقم 148 أبي من مخطط المصلحة الطبوغرافية مساحتها 4860 مترا مربعا مع مجموع البنايات المشيدة عليها وذلك قصد تشييد ناد لتنشيط الشباب «مولود فرعون» بالعين البيضاء . 75 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن منح عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بالعريشة ( في خروج القرية نحو سبدو) 75
- 75 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن منح عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بأولاد ميمون شارع الجمهورية . 75 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن منح عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بعين يوسف . - 76
- قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن منح عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بسبدو شارع أول نوفمبر . 76
الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1393 ه - الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق
- 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن منح عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن باولاد ميمون شارع الشهداء .. 76 للجمهورية الجزائرية - 67
- قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بعين يوسف . 76 i مراسيم، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1973 يتضمن الغاء رخص السيارات الاجرة طاكسي» في ولاية تيارت بموجب مقرر مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1973، تمت المصادقة على القائمة المرفقة والمتضمنة الغاء 8 رخص لسيارات الاجرة طاكسي» في ولاية تيارت . القائمة المتضمنة الغاء 8 رخص لسيارات الاجرة «طاكسي» في ولاية تيارت الاسم واللقب الدائرة البلدية محمد بختي تيارت تيارت محمد زهيري تيارت تيارت محمد سعادة تيارت رحوية السيدة أرملة ابن أحمد المولودة عائشة ابن فاطمة تيارت رحوية مصطفى حسني تيارت سوفر محمد عبيدات تيارت عين الذهب عبد القادر سالمي تيارت سى عبد الغنى مبارك مخلوفي فرندة مدريسة مقرر مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1973 يتضمن منح رخص لسيارات الاجرة «طاكسي» في ولاية تيارت- بموجب مقرر مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1973، تمت المصادقة على القائمة المرفقة والمتضمنة منح 21 رخصة السيارات الاجرة «طاكسي» في ولاية تيارت . القائمة المتضمنة منح 21 رخصة السيارات الاجرة «طاكسي» في ولاية تيارت الاسم واللقب الدائرة مركز الاستغلال عبد القادر ولد الطيب واصل تيارت قرطوفة يحيى بحو مشرع الصفا الاعرج حمو مشرع الصفا الاكحل بلقاسم لا مشرع الصفا عبد القادر خالدي α ملاكو أحمد بالسادات D عين الذهب محمد زجاوي D عين الذهب محمد جراد D توسنينة قادة مستور توسنينة السيدة أرملة محمد حدو المولودة بدون لقب عائلي ميمونة تيارت السيدة فاطمة شرقي تيارت عبد القادر معاشو سوقر السيدة أرملة سعادة المولودة يمينة مغربي رحوية السيدة أرملة رابحة بن ساعة فرندة فرندة أحمد سنوسي فرندة الشيخ بودة أولاد جراد ميلود سعودي مدريسة بوعمامة جيلالي مدروسة سليمان حمو تيسمسيلت مهدية السيدة أرملة ابن عزوز بلعيد أولاد بسام محمد باغي أولاد بسام وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام وال بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 تنهى مهام السيد عدة بن قطاط، بوصفه والبا للاوراس .
68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1393 ه مرسوم مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين وال خارج الاطار بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يعين السيد عدة بن قطاط، واليا خارج الاطار في وزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ انهاء مهامه كوال للاوراس . مرسوم مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1973 يتضمن نقل مدير بالمجلس التنفيذي للولاية بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 ينقل السيد عبد اللطيف زيدي، مدير الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية سابقا بالمجلس التنفيذي لولاية الاوراس، بنفس الصفة الى المجلس التنفيذي لولاية الواحات مراسيم مؤرخة في 15 و 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق و و 15 يناير سنة 1974 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس | التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد فوغالى، بوصفه مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 تنهى مهام السيد أحمد صالح عيدود، بوصفه مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 تنهى مهام السيد عبد العالي بن حسين بوصفه مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 تنهى مهام السيد سليم بوطبيلة، بوصفه مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية الواحات .. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد حبيب شيخي، بوصفه مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية وهران • ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ توقيعها . مراسيم مؤرخة في 15 و 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 و 15 يناير سنة 1974 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يعين السيد عبد الله نجاحي، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يعين السيد عبد الحميد أولباني مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يعين السيد ناصر الياس مسعود، مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يعين السيد عمرو بن حفيظ، مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية الاوراس ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يعين السيد مسعود عميرة، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يعين السيد عبد الرحمن تاورت، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذى لولاية قسنطينة. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 يعين السيد ميمون حدو مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية وهران ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .
الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 | الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 يتضمن الحاق متصرفة لدى 1 الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 ، تلحق السيدة فاطمة خليل، المتصرفة من الدرجة الثانية لدى الشركة الوطنية لمواد البناء لمدة 5 سنوات ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 ويقتطع في هذه الوضعية من راتب المعنية بالامر مبلغ 6% لاجل المعاش المحسوب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجتها في سلكها الاصلي . قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 23 و 25 ذي القعدة و 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 18 و 20 و 28 ديسمبر سنة 1973 تتضمن تعيين رؤساء مكاتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 ، يعين السيد عبد الحفيظ امقران ، رئيس مكتب التعليم المعمم بمديرية التكوين والتربية الخارجية عن الدراسة بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى) . ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة نمير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش المحسوب على أساس الرقم الاستدلالي المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 ، الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يعين السيد منصور حاج حموه المفتش للشبيبة والرياضة من الدرجة الثالثة والملحق بسلك المتصرفين ، رئيس مكتب بمديرية الادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة . ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش المحسوب على أساس الرقم الاستدلالي المطابق لدرجته في سلكه الاصلي • ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1972. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام | 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 ، يعين السيد مختار حمدادو ، المتصرف من الدرجة الأولى ، رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للعمل الاقتصادي بوزارة الداخلية . ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة من زيادة في الرقم | الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل | للجمهورية الجزائرية 69 المعاش المحسوب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 27 و 29 ذي القعدة عام 1393 الموافق 22 و 24 ديسمبر سنة 1973 يتضمنان انهاء الحاق متصرفين اثنين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1393 الموافق 22 ديسمبر سنة 1973، ينهى الحاق السيد هاشمي حنوز المتصرف من الدرجة الثالثة لدى المكتب الوطني للمعارض، ابتداء من 15 مايو سنة 1973 . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1393 الموافق 24 ديسمبر سنة 1973 ، ينهي الحاق السيد عبد العزيز عمارى المتصرف من الدرجة الخامسة لدى الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، ابتداء من 14 مارس سنة 1973 • قرارات مؤرخة في 18 و 19 و 20 و 26 و 29 ذي القعدة و 3 و 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 13 و 14 و 15 و 21 و 24 و 28 و 31 ديسمبر سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973، يعين السيد محمد مزياني، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1393 الموافق 14 ديسمبر سنة 1973، يرسم السيد نور الدين عالم، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يناير سنة 1969 وذلك طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1393 الموافق 14 ديسمبر سنة 1973، يعين السيد محمد تربش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1393 الموافق 14 ديسمبر سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1972، كما يلى :
70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1393 ه يدرج ويرسيم ويرتب السيد محمد مولى سردون في سلك المتصرفين في الدرجة السابعة الرقم الاستدلالي (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها عامان وشهر واحد . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1393 الموافق 14 ديسمبر سنة 1973 ، يعين السيد عمرو قليمي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1393 الموافق 14 ديسمبر سنة 1973، يعين السيد عمر بلحوس، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973، يعين السيد نور الدين لوني، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295) بوزارة المالية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 7 مارس سنة 1973، كما يلى : ه يرسم ويرتب السيد محمد جغابة في الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 7 أشهر و 28 يوما وذلك طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار » . بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1393 الموافق 21 ديسمبر سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 13 مارس سنة 1973، كما يلى : يرسم السيد الطيب بوضياف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها عام واحد و شهران بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1393 الموافق 21 ديسمبر سنة 1973، ينقل السيد موسى بن قوقام المتصرف من الدرجة الثانية، بناء على طلبه من وزارة الداخلية الى مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر، ابتداء من اول مايو سنة 1973 . بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1393 الموافق 21 ديسمبر سنة 1973، يرتب السيد شعبان عصماني، في الدرجة | الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 20 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1393 الموافق 21 ديسمبر سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1973، كما يلى : يرقى السيد عمر رحال الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها عام واحد و 8 أشهر و 5 أيام » . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1393 الموافق 24 ديسمبر سنة 1973، يرقى السيد الخيدر عمروش الى الدرجة | الخامسة من سلك المتصرفين المرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 8 | أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1393 الموافق 24 ديسمبر سنة 1973، يرقى السيد محمود المراوى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 16 يوما • بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973، يرسم السيد عبد المالك شامي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى
- ابتداء من 24 سبتمبر سنة 1972 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 7 أيام وذلك | طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973، يرسم السيد مصطفى حيدوسي، ويرتب في سلك المتصرفين فى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالي
- مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 25 يوما وذلك طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مد مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للزراعات الصناعية والعلف بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يعين السيد محمد فوغالى مديرا للمعهد التقنولوجى للزراعات الصناعية والعلف . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .
الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين محافظ لاستصلاح السهول العليا لسطيف بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 يعين السيد سليم بوطبيلة، محافظا لاستصلاح السهول العليا لسطيف . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة المالية مرسوم رقم 74-8 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 44 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 والمؤسس بموجبه رسم نوعي اضافي لدعم الاسعار ان رئيس الحكومة - رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير التجارة . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين .. تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على المادة 44 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة المنتجات الخاضعة للرسم النوعي الاضافي لدعم الاسعار والتعريفات المطبقة على كل منها في الجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 .. هواري بومدين الملحق قائمة وتعريفات المنتجات الخاضعة للرسم النوعي الاضافي لدعم الاسعار رقم التعريفة الجمركية | قائمة المنتجات الخاضعة للرسم ΟΙ - 08 الموز الاخضر 02 22 02 المشروبات الغازية 03 22 أنواع البيرة об المشهيات المحضرة على أساس الخمر،
- 22 الفيرموت والخمور العذبة وما و 09 22 يماثلها والحمور اللذيذة الطبيعية الخاضعة للنظام الجبائي المفروض على الكحول، الخمور العذبة من مصدر خارجي المستفيدة من تسمية أصلية مرخصة أو منظمة مسكر الكاسيس الويسكي والمشهيات المحضرة على أسناس الكحول مثل البيتر والمر والقطران والجانتيان والانيس والروما والمنتجات الاخرى غير المنصوص عليها أعلاه .. سعر البيع المجدد للعموم ابتداء من 73/12/31 او مميزات التعريفة 10000 دج للطن 100 دج للهكتولتر 150 دج للهكتولتر 10000 دج للهكتولتر
72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1393 الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية قائمة المنتجات الخاضعة للرسم 23-02 السجاير - السيجار - بيع تبغ التدخين والنشق والمضع II - 40 اطارات الهواء لعجلة السيارات II - 40 امارات جديدة للسيارات 58-04 قطيفة الاستيراد .36-73 مدفات حرارية وكوانين المحروقات السائلة 73-36 مشعاع مسخن بالمحروقات الغازية 84-17 مسخن الماء – مسخن الحمام غير كهربائي باستثناء الاجزاء وقطع الغيار مصفات وأجهزة أخرى لتحضير القهوة والمشروبات الساخنة للاستعمال المهني باستثناء الاجزاء منها وقطع الغيار 84-19 أجهزة هوائية مسخنة أو مبردة لتكييف الهواء سعر البيع المحدد للعموم ابتداء من 73/12/31 أو مميزات التعريفة 10 دج لكغ مساوي أو مقل ل 20 دج 10 دج للوحدة زائد عن 20 دج 15 دج للوحدة مساو أو مقل عن 100 دج دج للوحدة زائد عن 200 دج 40 دج للوحدة 10 دج للمتن مساو أو مقل عن 600 دج 50 دج للوحدة زائد عن 600 دج 100 دج للوحدة 50 دج للوحدة مساو أو مقل عن 500 دج 50 دج للوحدة زائدة عن 500 دج 120 دج للوحدة مساوية أو مقلة عن 1000 دج 200 دج للوحدة زائدة عن 1000 دج 300 دج « 200 دج * 84-37 آلات النسج بمحرك أو بدون محرك مساوية أو مقلة عن 1000 دج 100 دج زائدة عن 1000 دج 200 دج 84-40 آلات غسل الثياب للاستعمال المنزلي مساوية أو مقلة عن 2000 دج كهربائية أم لا 84-41 آلات الخياطة : 200 دج زائدة عن 2000 دج 300 دج
- للاستعمال المنزلى مساوية أو مقلة عن 1000 دج 100
- للاستعمال الصناعي أو الحرفي 84-51 الآلات الكاتبة : دج زائدة عن 1000 دج 200 دج إلى نهاية 500 دج 50 دج أ) يمكن حملها من 500 الى 1500 دج 100 دج ب أخرى 84-52 الآلات الحاسبة : زائدة عن 1500 دج 200 دج الى غاية 500 دج 50 دج ا) ذات التحريك اليدوى من 500 الى 1500 دج 100 دج ب أخرى 85-06 مصاصات الغبار زائدة عن 1500 دج 200 دج الى غاية 1000 دج 100 دج زائدة عن 1000 دج 200 دج
الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية قائمة المنتجات الخاضعة للرسم مهويات الشقق والمكاتب 85-07 ملحق كهربائي 12-85 أجهزة كهربائية لتدفئة المحلات أجهزة هوائية حرارية للحلاقة آلات الطبخ وكوانين كهربائية حرارية للاستعمال المنزلى سعر البيع المحدد للعموم ابتداء من 73/12/31 أو مميزات رقم التعريفة الجمركية مساوية أو مقلة عن 300 دج 30 دج للوحدة زائدة عن 300 دج 50 دج , 20 دج , مساو أو مقل عن 200 دج 20 دج زائد عن 200 دج 50 دج مساو أو مقل عن 200 دج 20 دج زائد عن 200 دج 50 دج مساوية أو مقلة عن 500 دج 50 دج زائدة عن 500 دج 100 دج 85-15 آلات التبريد كهربائية - منزلية مساوية أو مقلة عن 1000 دج 150 85-15 أجهزة الاستقبال راديو مذياع مضاعفة أم لا 85-15 أجهزة الاستقبال التلفزيوني ملحق بها جهاز آخر أم لا 87-02 سيارات خاصة للسياحة 87-09 الدراجات النارية 11-92 مبدلات الاسطوانات مسجلات الصوت الكتروفونات . كتابة الدولة للتخطيط قرارات مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 تتضمن الترسيم في سلك مهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973، يرسم السيد محمد واسيني مالكي في سلك مهندسي الدولة الاحصائين والاقتصاديين ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1971 • ويتقاضى المعنى بالامر المرتب المطابق للدرجة الأولى من السلم 14 الرقم الاستدلالى (350) • بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973، يرسم السيد أحمد مقدم، في سلك مهندسي الدولة الاحصائين والاقتصاديين ابتداء من أول يوليو سنة 1970 .. دج زائدة عن 1000 دج 300 دج زايد عن 500 دج 10 دج ذات اسطوانة مقلة عن 1200 سم 3 1000 دج للوحدة ذات اسطوانة مساوية أو زائدة عن سم 31200 2000 دج 200 دج مساو أو مقل عن 500 دج 50 دج من 500 الى 1500 دج 200 دج زائد عن 1500 دج 300 دج ويتقاضى المعنى بالامر المرتب المطابق للدرجة الأولى من السلم 14 الرقم الاستدلالى (350) بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973، يرسم السيد محمد صالح بالكحلة، في سلك مهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين ابتداء من أول يوليو سنة 1972 • ويتقاضى المعنى بالامر المرتب المطابق للدرجة الأولى من السلم 14 الرقم الاستدلالى (350) • قرارات مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 تتضمن الترسيم في سلك مهندسي التطبيق للاحصاءات بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973، يرسم السيد أحمد شنتوف، في سلك
74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1393 ه مهندسي التطبيق للاحصاءات ابتداء من أول غشت سنة 1970 | ويتقاضى المعنى المرتب المطابق للدرجة الأولى من السلم 13. بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973، يرسم السيد عاشور شبور، في سلك مهندسي التطبيق للاحصاءات ابتداء من أول غشت سنة 1969. ويتقاضى المعنى المرتب المطابق للدرجة الأولى من السلم 13. بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973، يرسم السيد حاج بولر باق، في سلك قرارات مهندسى التطبيق للاحصاءات ابتداء من أول نوفمبر سنة 1971 • ويتقاضى المعنى المرتب المطابق للدرجة الأولى من السلم 13. بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973، يرسم السيد مصطفى على زغلاش، في سلك مهندسى التطبيق للاحصاءات ابتداء من أول غشت سنة 1970 ويتقاضى المعنى المرتب المطابق للدرجة الأولى من السلم 13. الولاة قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1393 الموافق 11 ابريل | قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 سنة 1973 صادر عن والى عنابة، يتضمن المصادقة على منح | يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص رخصة بناء قاعة نوم بمركز التكوين المهنى للكبار لوادى قبة | بعنابة لفائدة مديرية العمل والشؤون الاجتماعية لولاية عنابة بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1393 الموافق 11 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة، يمنح مدير العمل والشؤون الاجتماعية لولاية عنابة رخصة بناء قاعة نوم بمركز التكوين المهني للكبار لوادى قبة بعنابة مع مراعاة الشروط الواردة في أصل هذا القرار . قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو | سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى لجبهة التحرير الوطنى واقع ببني صاف قصد استعماله كمركز للقسمة
- بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يخصص لفائدة جبهة التحرير الوطني عقار مبنى من أملاك الدولة، يتكون من 5 غرف، غرف، تبلغ مساحته 72,91 مترا مربعا، واقع في نهج حاج بوزيان ببني صاف وذلك قصد استعماله قسمة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلام عقار من أملاك الدولة وكائن ببنى صاف نهج الجمهورية لفائدة الحزب
- بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973، صادر عن والى تلمسان، يخصص لجبهة التحرير الوطنى عقار من أملاك الدولة وكائن ببني صاف نهج الجمهوية، يتكون من قاعة وغرفة مساحتهما 48,16م2 و 22,88م2 ليتخذ كمركز للاتحاد العام للنساء الجزائريات واتحادية جبهة التحرير الوطني وقسمة وناحية جبهة التحرير الوطني لبني صاف . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار من أملاك الدولة، لفائدة الحزب وكائن بيني صاف نهج الجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973، صادر عن والى تلمسان، يخصص لجبهة التحرير الوطني عقار تابع لاملاك الدولة وكائن ببني صاف نهج الجمهورية يتكون من 3 غرف ومساحته 73,62م2 ليستعمل مقرا جهويا لشبيبة جبهة التحرير الوطني • ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص | عقار من أملاك الدولة لجبهة التحرير الوطنى لاستعماله قسمة | بتلمسان مقره كائن ب 23 شارع الاستقلال بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973، صادر عن والى تلمسان، يخصص عقار من أملاك الدولة لفائدة جبهة التحرير الوطنى وكائن بتلمسان شارع الحرية رقم 23 مكون من 5 غرف وملحقات يغطى مساحة كلية قدرها 289,10 لاستعماله مركزا للقسمة . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار من أملاك الدولة وكائن ببني صاف نهج الجمهورية | لفائدة الحزب بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973 ، صادر عن والى تلمسان، يخصص لجبهة التحرير الوطنى عقار تابع لاملاك الدولة وكائن ببنى صاف نهج | الجمهورية يتكون من قاعة وعنبر مساحتهما على التوالي 10,90م2 و 104,50م2 ليستعمل كمقر للاتحاد العام للعمال الجزائريين (ا. ع . ع . ج) . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق | 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن منح عقار للحزب تابع لاملاك الدولة كائن بسبدو شارع أول نوفمبر
- بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973، صادر عن والى تلمسان، يمنح لحزب جبهة التحرير الوطنى عقار تابع لاملاك الدولة وكائن بسبدو شارع أول نوفمبر ، يتكون من 8 غرف وساحة تبلغ مساحة كل منها 843م2 قصد استعماله فدرالية لجبهة التحرير الوطني والاتحاد الوطني للنساء الجزائريات والشبيبة جبهة التحرير الوطني والاتحاد العام للعمال الجزائريين i ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة لوزارة الشبيبة والرياضة مكونة من الجزء رقم 148 أبى - من مخطط المصلحة الطبوغرافية مساحتها 4860 مترا مربعا مع مجموع البنايات المشيدة عليها وذلك قصد تشييد ناد لتنشيط الشباب «مولود فرعون بالعين البيضاء. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973، صادر عن والى قسنطينة، تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة أرض تابعة للبلدية، القسم القروى 148 أ «بي» - I من مخطط مصلحة الطبوغرافية مساحتها 4860 مترا مربعا مع البنايات المشيدة عليها وذلك قصد تشييد ناد لتنشيط الشباب «مولود فرعون بالعين البيضاء . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلام .. قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن منح عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بالعريشة ( في خروج القرية نحو سبدو) بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973، صادر عن والى تلمسان، يمنح لحزب جبهة التحرير الوطني عقار تابع لاملاك الدولة وكائن بالعريشة يتكون من غرفتين تبلغ مساحتهما 104,72 أمتار مربعة قصد استعما لهما مركزا للقسمة واستعمالهما مؤقتا مكاتب للاتحاد العام للعمال الجزائريين . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن منح عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بأولاد ميمون شارع الجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973، صادر عن والى تلمسان، يمنح لحزب التحرير الوطني عقار تابع لاملاك الدولة وكائن بأولاد سيمون شارع الجمهوية، يتكون من 3 غرف تبلغ مساحتها 48 مترا مربعا و 51 ديسيمترا قصد استعمالها مركزا لقسمة قدماء المجاهدين ..
76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1393 ه ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق | 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن منح عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بعين يوسف بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973، صادر عن والى تلمسان، يمنح لحزب جبهة التحرير الوطني ، عقار تابع لاملاك الدولة، وكائن بعين يوسف يتكون من 4 غرف وساحة تبلغ مساحته 94,54 مترا مربعا قصد استعماله مركزا للقسمة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف | مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن منح عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بسبدو شارع اول نوفمبر بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973، صادر عن والى تلمسان، يمنح لحزب جبهة التحرير الوطني، عقار تابع لاملاك الدولة وكائن بسبدو شارع أول نوفمبر تبلغ مساحة أرضه 54 مترا مربعا قصد استعماله مركزا للقسمة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع ريعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن منح عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن باولاد ميمون شارع الشهداء بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973، صادر عن والى تلمسان، يمنح لحزب جبهة التحرير الوطنى عقار تابع لاملاك الدولة وكائن بأولاد ميمون شارع الشهداء، يتكون من 6 غرف تبلغ مساحتها 437,17 مترا مربعا قصد استعماله مركزا لقسمة جبهة التحرير الوطني . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بعين يوسف بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973، صادر عن والى تلمسان يخصص لحزب جبهة التحرير الوطنى عقار تابع لاملاك الدولة وكائن بعين يوسف يتكون من غرفتين تغطى مساحة قدرها 97 مترا مربعا قصد استعماله مقرا للاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات بعين يوسف . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. عبد القادر بن مبارك - الجزائر