قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1413 الوافق 21 سبتمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الاسلاك الخاصة بوزارة التربية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاقتصاد. 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، يكون في وضعية القيام بالخدمة في معهد تقنولوجية التبريد التابع لوزارة الاقتصاد الموظفون المنتمون الى الاسلاك والرتب التالية : 8 شعبان عام 1413 الجريدة الرسمية السلك الرتبة
- استاذ مهندس - استاذ مهندس
- استاذ التعليم الثانوي - استاذ التعليم الثانوي استاذ تقني في استاذ تقني في الثانويات الثانويات
المادة 2
فتح المادةيقوم معهد تقنولوجية التبريد ) وزارة الاقتصاد ( بتعيين الموظفين المنتمين الى الاسلاك والرتب المذكورة في المادة (1) أعلاه وترقيتهم حسب الاحكام والقوانين المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه.
غير أنه اذا تم تكوين هؤلاء المستخدمين لتلبية حاجيات وزارة التربية في مراكز تكوين متخصص فان توظيفهم يكون مشترطا بالموافقة القبلية من طرف مصالح ادارة التربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون المنتمون الى الاسلاك والرتب المذكورة في المادة (1) أعلاه، والمشتغلون الى 31 ديسمبر سنة 1989 في معهد تقنولوجية التبريد (وزارة الاقتصاد)، وذلك طبقا للاحكام المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1413 الموافق 21 سبتمبر سنة 1992.
عن وزير الاقتصاد عن وزير التربية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان عبد القادر شغنان منصف قيطا عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.