قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1394 الموافق - سنة 1974 يتضمن تعيين مستشار متمرن للاخبار . 904 - وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيشمل المعهد التقنولوجي للتبريد الموضوع تحت سلطة مدير مع مساعدة الكاتب العام ما يلى :
المديرية الفرعية للادارة العامة التي تضم مصلحة المحاسبة - ومصلحة المستخدمين ومصلحة التسيير والتموين ، المديرية الفرعية للدروس والتمرينات التي تشتمل على المصلحة التقنية والمصلحة البيداغوجية ومصلحة العلاقات الخارجية ويتولى تسيير كل مصلحة رئيس للمصلحة .
المادة 2
فتح المادةتوزع اختصاصات المديرية الفرعية للادارة العامة كمايلي :
أ - مصلحة المحاسبة :
تحضير الميزانية ، نفقات التسيير والتجهيز ، مرتبات وأجور المستخدمين المرتبات المسبقة للمتمرنين .
ب مصلحة المستخدمين :
توظيف مستخدمي الادارة والمعلمين ، مسك ملفات المستخدمين والمتمريين .
الشؤون الاجتماعية ..
ج مصلحة التسيير والتموين :
التسيير المباشر ، صيانة البنايات وحظيرة السيارات ، - تسيير الادوات واللوازم ، انتاج الدروس ، مهام المقتصد .
المادة 3
فتح المادةتوزع اختصاصات المديرية الفرعية للدروس والتمرينات كما يلى : 1 ب - المصلحة التقنية :
اعداد برامج التعليم والابحاث) ، المراقبة المتعلقة بملاءمة التعليم للمتمرنين ، تأسيس مستندات وثائقية تقنية .
ب المصلحة البيداغوجية :
اختيار المتمرنين ومتابعة تكوينهم (مراقبة معارفهم).
مراقبة نشر التعليم ، تنسيق نشاطات المعلمين .
ج مصلحة العلاقات الخارجية :
العلاقات مع الهيئات الوطنية ، تنظيم التمرينات لدى الشركات .
تخصص المتمرنين وتوظيفهم ، دراسات المراكز .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رجب عام 1394 الموافق 23 يوليو 1974 عياشي ياكر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.