مرسوم رقم 74-174 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق للتبريد 905 - 21 غشت سنة 1974 يتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطرى وزارة الاخبار والثقافة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-215
« تلغى أحكام المرسوم رقم 74–174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطري، المعدل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-44
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 74-174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 المشار اليه أعلاه كمايلي »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-215
مرسوم تنفيذي رقم 23-215 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم الدراسات للحصول على شهادة دكتور في الطب البيطري
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-208
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020، يحدّد قائمة بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 26 مايو سنة 1976 يتضمن تنظيم مسابقة لمتابعة الدراسات قصد الحصول على شهادة دكتور بيطرى . 1095 1
-
مرسوم رقم 76-44
مرسوم رقم 76-44 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 74-174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطرى . 264
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.