هذا النص

منح تعويض التنصيب والانتقال للمترشحين القائمين بالتكوين والموظفين من طرف المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار من بين العمال الجزائريين المهاجرين في أوربا

مرسوم رقم 74-159 · 12 يوليو سنة 1974

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.