هذا النص
منح تعويض التنصيب والانتقال للمترشحين القائمين بالتكوين والموظفين من طرف المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار من بين العمال الجزائريين المهاجرين في أوربا
مرسوم رقم 74-159 · 12 يوليو سنة 1974
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.