مرسوم رقم 69 30 مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم مصالح
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في عمالات عنابة والأوراس وقسنطينة وسطيف كما يلى :
محافظة الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها العمالة عنابة ، ومقرها في عنابة ، محافظة الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها العمالة الأوراس ، ومقرها في باتنة محافظة الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها وتشمل عمالتي قسنطينة وسطيف ، ومقرها في قسنطينة ، مصلحة الأدوات والمشاتل العمالة عنابة ،
- مصلحة الأدوات والمشاتل لعمالات قسنطينة وسطيف والأوراس
المادة 2
فتح المادةان محافظة الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها لقسنطينة وسطيف تشتمل في عمالة قسنطينة :
على مفتشية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها - والتي تشمل بدورها دائرات قسنطينة وميلة وعين البيضاء ، وعين مليلة ومقرها في قسنطينة ، على مفتشية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها و تشمل دائرتي سكيكدة والفالة ، ومقرها في سكيكدة ، على مفتشية للغابات وحماية الأراضى واستصلاحها وتشمل دائرتي جيجل والمابة ، ومقرها في جيجل •
المادة 3
فتح المادةتشتمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها في قسنطينة على منطقتين :
منطقة قسنطينة وتشمل دائرتي قسنطينة وميلة ، - ومقرها في قسنطينة ،
- منطقة عين البيضاء ، وتشمل دائرتي عين البيضاء وعين مليلة ، ومقرها الموقت في قسنطينة
المادة 4
فتح المادةتشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في سكيكدة على منطقتين :
منطقة سكيكدة وتشمل دائرة سكيكدة ، ومقرها في سكيكدة ، منطقة القالة وتشمل القالة ، ومقرها في القالة المادة ه : تشتمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها في جيجل على ثلاث مناطق :
منطقة جيجل الغربية وتشمل جزءا من دائرة جيجل الواقعة في غرب وادي جنجن ، ومقرها في جيجل ، منطقة جيجل الشرقية وتشمل جزءا من دائرة جيجل الواقعة في شرق وادى جنجن ومقرها في جيجل ، منطقة الميلية وتشمل دائرة الميلية ومقرها في الميلية ..
المادة 6
فتح المادةان محافظة الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في قسنطينة وسطيف تشتمل في عمالة سطيف :
على مفتشية للغابات وحماية الأراضى واستصلاحها وتشمل دائرات سطيف والعلمة وبوقاعة وخراطة ومقرها في سطيف ، على متفشية للغابات وحماية الأراضى واستصلاحها وتشمل دائرات بجاية وسيدى عيش وأقبو ومقرها في بجاية ،
- على مفتشية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها وتشمل دائرة برج بوعريريج ومسيلة ، ومقرها في برج بوعريريج
المادة 7
فتح المادةتشتمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها في سطيف على منطقتين :
منطقة سطيف وتشمل دائرتي سطيف والعلمة ، ومقرها في سطيف ، منطقة بوقاعة وتشمل دائرتي بوقاعة وخراطة ومقرها الموقت في سطيف
المادة 8
فتح المادةتشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في بجاية على منطقتين :
منطقة بجاية وتشمل دائرة بجاية ومقرها في بجايه منطقة سيدى عيش وتشمل دائرتي سيدي عيش وأقبو، ومقرها الموقت في بجاية
المادة 9
فتح المادةتشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في برج بوعريريج على منطقة واحدة ، مقرها في برج بوعريريج 228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 18 ذو الحجة عام 1388 ه
المادة 10
فتح المادةان محافظة الغابات وحماية الأراضي واستسلاحها في الأوراس تشتمل على ثلاث مفتشيات :
- مفتشية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها وتشمل دائرات باتنة وبريكة ومروانة ، ومقرها في باتنة ،
- مفتشية للغابات وحماية الأراضى واستصلاحها وتشمل دائرتي أريس وبسكرة وباستثناء مناطق الغابات في الشلية وعوجة وجنين ووادي شمفا ووادي تابعبوش وعين تارقوط وجبل تا فرديت وجبل مسبل الشمالي والجنوبي ورأس الحريق واحمر خدو والمرتبطة بمفتشية خنشلة ، ومقر تلك المفتشية في أريس ،
- مفتشية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها وتشمل مجموع دائرة خنشلة وأجزاء من دائرتي أريس وبسكرة طبقا لاحكام الفقرة السابقة ، ومقرها في خنشلة
المادة 11
فتح المادةتشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في باتنة على منطقتين :
منطقة باتنة الغربية وتشمل دائرتي بريكه و مروانه وجزءا من دائرة باتنة الواقعة في الشمال الغربي من الطريق الوطني رقم 3 ، ومقرها في باتنة ،
- منطقة باتنة الشرقية وتشمل دائرة باتنة باستثناء جزء من هذه الدائرة التي جرى دمجها بمنطقة باتنة الغربية طبفا الأحكام الفقرة السابقة ومقرها في باتنة .
المادة 12
فتح المادةتشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في أريس على منطقة واحدة مقرها في أريس .
المادة 13
فتح المادةتشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في خنشلة على منطقة واحدة مقرها في خنشلة
المادة 14
فتح المادةتشتمل محافظة الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في عنابة :
على مفتشية للغابات وحماية الأراضى واستصلاحها وتشمل دائرتي عنابة وقالمة وجزءا من دائرة القالة ( جزء من بلدية بوحجار ( ومقرها في عنابة ، على مفتشية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها وتشمل دائرة القالة باستثناء جزء من بلدية بوحجار الواقعة جنوب وادى ناموسة ومقرها في القالة ، على مفتشية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها وتشمل دائرة سوق أهراس وجزءا من دائرة العوينات الواقع في شمال وادي ملاق ومقرها في سوق أهراس ،
- على مفتشية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها وتشمل دائرة تبسة وجزءا من دائرة العوينات الواقع في الجنوب من وادى ملاق ومقرها في تبسة .
المادة 15
فتح المادةتشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي | واستصلاحها على منطقتين :
- منطقة عنابة وتشمل دائرة عنابة باستثناء بلديات بوحموزه ودرعن وبوشقوف وجزءا من دائرة قالمة الواقع في | غرب بلديات بومهره احمد وبلخير وخزاراس وعين العربي ، ومقرها في عنابة ، منطقة بوشقوف وتشمل بلديات بوحموزه ودرعن وبوشقوف وجزءا من بلدية بوحجار وجزءا من دائرة قالمة الواقع شرق منطقة عنابة ومقرها في بوشقوف
المادة 16
فتح المادةتشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في القالة على منطقة الطارف التي تقع في نطاق حدود هذه المفتشية ومقرها في الطارف .
المادة 17
فتح المادةتشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في سوق أهراس على منطقة واحدة في نطاق حدود هذه المفتشية ومقرها في سوق أهراس
المادة 18
فتح المادةتشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في تبسة على منطقة واحدة تقع في نطاق حدود هذه المفتشية ومقرها في تبسة
المادة 19
فتح المادةتوضع مصلحة الأدوات والمشاتل الخاصة بعمالات قسنطينة وسطيف والأوراس تحت سلطه محافظ الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها في قسنطينة .
وتشتمل هذه المصلحة :
على منطقة للمشاتل ومقرها في سطيف على منطقة للأدوات ومقرها في قسنطينة .
ان الاختصاص الأقليمي لكل من هاتين المنطقتين يمتد على مجموع العمالات الثلاث
المادة 20
فتح المادةتوضع مصلحة الأدوات والمشاتل الخاصة بعمالة عنابة تحت سلطة محافظ الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في عنابة. ، وهي تشتمل على منطقة واحدة للمشاتل وأخرى للأدوات ، ويكون مقرهما في عنابة زيمتد اختصاصهما على مجموع العمالة
المادة 21
فتح المادةيحدد النوع والتنظيم والتسيير المصالح الأدوات والمشاتل المنصوص عليها في المواد 1 و 19 و 20 بموجب مرسوم يصدر قبل يناير سنة 1970 بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 23
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 65-182
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- مقرر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 73-38
مرسوم رقم 73-38 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1973-1972 315
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.