قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1395 الموافق 20 مارس سنة 1975 يتضمن انشاء فرع لمركز التكوين في الفنون التقليدية بقسنطينة. 951
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بقسنطينة فرع لمركز التكوين في الفنون التقليدية لمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةتحدد السعة التقنية للفرع ب 250 سريرا •
المادة 3
فتح المادةتقدر ميزانية الفرع المنشأ في المادة الاولى أعلاه | ضمن ميزانية مركز التكوين في الفنون التقليدية لمدينة الجزائر ...
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة ومدير الادارة العامة بوزارة قدماء المجاهدين كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام محمد العيد دبزى قرارات الولاة قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 25 ابريل | الشبيبة والرياضة مديرية الشبيبة لعنابة) عقار مساحته سنة 1975 صادر عن والى عنابة، يتضمن تخصيص عقار كائن | هكتار واحد و 21 آرا و 98 سنتيارا المكون من التجزئة رقم 44 ببرحال لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة من أجل تهيئة ملعب بلدي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.