قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 26 مايو وزارة الاشغال العمومية والبناء سنة 1976 يتضمن تنظيم مسابقة لمتابعة الدروس قصد قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1395 الموافق أول يناير الحصول على شهادة التعليم العالى في العلوم التطبيقية سنة 1976 يتضمن الجدول الوطني للمهندسين المعماريين والتقنولوجية . 1083 لسنة 1976
المادة الأولى
فتح المادةتنظم في الاسبوع الأول من شهر ستمبر 1976 من طرف المدرسة العليا لاساتدة التعليم المتعددة التقنيات دورة لاعداد مسابقة لمتابعة الدراسة قصد الحصول على ليسانس التعليم فى العلوم التطبيقية والتقنولوجية
المادة 2
فتح المادةتحدد ثلاثة مراكز لهذا الغرض : الجزائر ووهران وقسنطينة .
المادة 3
فتح المادةيسمح بالترشيح لكل من انتهى من السنة الثالثة للتعليم الثانوي - الفرع العلمي
المادة 4
فتح المادةتتعلق مواد الامتحانات ببرامج الرياضيات والفيزياء والكيمياء ، كما هو مقرر بالنسبة للسنة الثالثة للتعليم الثانوي، وتحدد مدة كل مادة بأربع ساعات .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المفتوحة في المسابقة ب 300 مكان .
المادة 6
فتح المادةان المترشحين الناجحين يستفيدون من أجرة مسبقة وسكن جامعي كما يجب عليهم توقيع تعهد لخدمة وزارة التعليم الابتدائي والثانوي عند تخرجهم
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 26 مايو سنة 1970 محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.