قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسة التكوين العالي التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات. 561
المادة الأولى
فتح المادةعملا باحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور اعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالى لجنة قطاعية للوصاية التربوية على معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضى بالصومعة التابع لوزارة الرى والبيئة والغابات.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من :
ممثل وزير التعليم العالى رئيسا،
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات مدير التعليم العالي أو ممثله، مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات للجزائر أو ممثله، مدير المعهد الوطنى الزراعي أو ممثله، المدير العام لمعهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي أو ممثله.
تتسع اللجنة القطاعية عند الحاجة الى المديرين المكلفين بالتربية على مستوى المؤسسات الممثلة في اللجنة القطاعية.
المادة 3
فتح المادةتتكلف مصالح وزارة التعليم العالى بأمانة اللجنة القطاعية.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذي يقوم بتحضير جدول الاعمال وتبليغه الى المشاركين 15 يوما قبل تاريخ الجلسة، كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من أحد ممثلي الوزيرين.
المادة 5
فتح المادةتدون مداولات اللجنة القطاعية في محاضر تبلغ إلى الوزيرين المعنيين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985.
وزير التعليم العالى وزير الرى والبيئة رفيق عبد الحق برارحي والغابات محمد رويغي وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.