مرسوم رقم 70-146 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتعلق بتحديد سعر الأرز بادي وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم قرار - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 1971 1338 غشت سنة 1970 يتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك 1970 - المتعلقة بحوادث العمل لسنة 1970 • 1341
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالاسعار
المادة الأولى
فتح المادةان الاسعار الاساسية لمنتوج الارز و بادي »
السالم والخالص والتجارى ، من غلة عام 1970 والذي تبلغ رطوبته 14 ٪ وكسره 2 ٪ وأوساخه 1٫5 ٫ 1٫5 ٪ تحدد كما يلى :
1 - أرز ذو حبوب مستديرة مسجلة في « قائمة أنواع الأرز المزروع في الجزائر ، : 62 دج عن كل قنطار . 2 أرز ذو حبوب طويلة مسجلة في « قائمة أنواع الارز المزروع في الجزائر » : 82 دج عن كل قنطار .
وبغية التوصل الى ضبط أسعار الارز و بادي ، المسلم للهيئة الخازنة 6 يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها المقدار المسموح به والمذكور في المقطع الاول من هذه المادة وأن أقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 2 ٪ المذكورة قد حدد ب 35 % من قيمة الارز و بادي » ..
الثلاثاء 27 شعبان عام 1390 ها الجريدة الرسمية يطرح من وزن الارز و بادى ، المعين على الشكل المذكور وزن الماء الذى يتجاوز ال 14 % .
ان سعر قنطار الارز ( بادى » المطبق على القواعد التجارية يخفض اذا لزم الأمر في الحالات التالية :
ا - الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلوغرام من الارز بادي» بمعدل 1٪ من الحبوب الخضراء ويجب أن يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على أساس الارز الكارغو »
وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 ٪ فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والهيئة الخازنة أما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15٪ فان الارز لا يعتبر نظيفاً ولا سالماً ولا تجارياً ..
ب - الحبوب الحمراء : السماح 5% وفوق 5 الى غاية 10 ٪ يكون التخفيض مساوياً ل 25 ٪ من سعر الكيلو غرام من الارز بادي» بمعدل 1 ٪ من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز نظيفاً ولا سالماً ولا تجارياً اذا تجاوزت أجرامه ال 10٪ .
الحبوب الصفراء : السماح 0٫50 ٫ 0٫50٪ زيادة عن ال50ر.
ج ولغاية 3 % يتم التخفيض بين المزارع والهيئة الخازنة وفقاً للأصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء د عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوى 55 0 دج عن كل نقطة من محصول الارز المغبر المحتوى على 5 % من الكسارات الحاصلة من منتوج اجمالي قدره 67 ٪ عن كل قنطار من الارز بادى ذى الحبوب المستديرة 56 % عن كل قنطار من الارز ( بادى » ذى الحبوب المستطيلة .
تخصم من السعر عند الانتاج الوارد ذكره آنفاً التخفيضات التالية :
- نصف رسم الخزن يحدد ب 0,60 دج عن كل قنطار من الارز بادي» الموسم 1970-1971 6 رسم الاحصاء المقرر لفائدة المكتب الجزائرى المهنى - للحبوب والمحدد مقداره ب 30ر دج عن القنطار ، رسم قدره 50 0 دج عن كل قنطار لتنشيط وتحسين انتاج البذور المختارة ولتعميم استعمالها .
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز بادي» الذي تقوم به الهيئات الخازنة كما يلى : 80 70 دج عن الارز ذى الحبوب المستديرة ، 9135 دج عن الارز ذى الحبوب المستطيلة ..
وتشمل هذه الاسعار :
V - الاسعار عند الانتاج المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم 2 حد الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة :
- ه ره دج للأرز المستدير .
للجمهورية الجزائرية 1339
- 50 ره دج للأرز المستطيل ..
بما في ذلك رسم التوزيع لمكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم
3 - حد التجفيف والتهوئة وهو :
- 2,45 دج عن الارز المستدير . 2,75 دج عن الارز المستطيل ..
4 - نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره :
- 70ر دج عن الارز المستدير .
- 80ر دج عن الارز المستطيل ..
ه نصف ضريبة الخزن البالغة 030 دج •] تطبق الأسعار الواردة في هذه المادة على الارز الذي يحتوى على 14٪ من الرطوبة و 2 ٪ من الكسر و 1,50 % من الاوساخ . . ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الأولى ...
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 3
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهنى للحبوب : 1 عن جميع كميات الارز بادي» المستلمة منها :
أ - رسماً اجمالياً قدره 80 ر 0 دج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 30 0 دج ورسم 050 دج الخاص بتحسين منتوج البذور وتعميم استعمالها .
ب - نصف رسم الخزن ومقداره 0,60 دج عن القنطار - والمنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 30 ر . دج على عاتق المنتجين
- عن جميع كميات الارز بادى» التي يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع :
أ نصف رسم الخزن البالغ 60 0 0 دج عن القنطار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 30ر دج على عاتق المستعملين ،
ب - رسم التوزيع وقدره 2٫75 ٫ 2 دج يقتطع من حد اعادة البيع والمخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في الفقرة الاولى ، المقطع أ من المادة 4 من هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةتتلقى الهيئات الخازنة :
أ عن مخزوناتها من الارز بادي» و «الكارغو» المنتوجة في موسم 1970 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر .
مكافأة التمويل والخزن والتي نسق معدلها وحدد ب 15 ر.دج عن كل قنطار .. 1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1390 ه وفيما يخص تطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة فان كميات الارز كارغو» تحول الى أرز «بادي» على حسب العامل 079 ، وبعد الاطلاع على التقرير الخاص بالسعر المطبق على منطقة بوناموسة ، وبناء على اقتراح مدير الهندسة القروية والري الفلاحي .
ب عن مخزونات الارز بادي والارز كارغو» المنتوجة يقرر ما يلى :
في موسم 1969 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة الخزن تحدد اجماليا ب 20ر دج عن كل قنطار .
تسدد تغطية المصاريف التي تعرض لدفع هذه المكافأة من حصيلة رسم التخزين . وفى حالة عدم كفاية حصيلة هذا الرسم فان العجز يكمل بالاقتطاع من حصيلة رسم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 .
المادة 5
فتح المادةيكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب بقبض الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 4 بالاستناد إلى الجداول التي يؤشر عليها رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون •
المادة 6
فتح المادةتحسب الرسوم والمكافآت المقررة في هذا المرسوم على وزن الارز المحمول الى القواعد التجارية وفقا للكيفيات المحددة في المادتين الأولى والثانية أعلاه .
المادة 7
فتح المادةيجرى عند اللزوم تحديد مبلغ التعويضات والاتاوات التعويضية الناتجة من تحديد أسعار الارز الموسم 1970-1971 وذلك بموجب قرارات مشتركة يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، بالاتفاق مع وزير المالية .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :.:
وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 72-54
مرسوم رقم 72-54 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بالارز و بادي ، لموسم الموافق 1971 – 1972 375 للحليب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.