قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذى الحجة 869 وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةتعد المداولة المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1975 المشار اليها أعلاه والمتضمنة تأميم المدرسة الوطنية للقنون الجميلة لوهران، قابلة للتنفيذ .
المادة 2
فتح المادةتلحق مدرسة الفنون الجميلة لوهران بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر ابتداء من أول يناير سنة 1976 .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ومدير الادارة العامة بوزارة الاخبار والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر 1975 وزير الاخبار والثقافة وزير الداخلية احمد طالب محمد بن أحمد للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1396 ه وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.