مرسوم رقم 72-147 معدَّل

مرسوم رقم 72 147 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق . شعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1972م 1973 • 918

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 72-147

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-149

    « باحكام المادة 10 من المرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 72-147 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 73-92

    مرسوم رقم 73-92 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 والعمل الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق بسعر الارز 857 . - 854

  • مرسوم رقم 73-91

    مرسوم رقم 73 91 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 1259 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1973-1974 (استدراك) . 1258

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 يتضمن تمديد اجل فترة تسوية وضعية زارعي الحبوب. 660

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.