مرسوم رقم 71-299 ملغى

مرسوم رقم 71-299 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 77-139

    « تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه المخالفة لاحكام هذا »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • مرسوم رقم 80-31

    مرسوم رقم 80 31 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة you، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة وكاتب الدولة للتجارة الخارجية من ميزانية التسيير. بموجب قانون المالية لسنة 1981. 1959

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 17 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الابحاث الاسلامية والملتقيات. 501

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 17 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الدينية . 501

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 18 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى 1399 الموافق 5 مارس سنة 1979 يتعلق بالتنظيم الداخلي للمعهد التربوى الوطني . 311

  • مرسوم رقم 77-139

    مرسوم رقم 77-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن الحاق التعليم الاصلي بوزارة التربية . 1062

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1396 الموافق 16 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض أسلاك موظفي وزارة

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 2 و 3 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت وأول سبتمبر سنة 1973 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 307

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الابحاث الاسلامية والملتقيات 307

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الدينية. 306

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات السليلوز. 177

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.