مرسوم رقم 74-101 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة الى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون الدراسات الجامعية وبعد الجامعية بالخارج
المادة 2
فتح المادةيتقاضى التلاميذ والطلبة الجزائريون عندما تتكلف بهم البلدان المضيفة بصفة جزئية تكملة للمنحة يعادل مبلغها الشهرى الفرق بين المعدل المحدد في المادة الاولى أعلاه والمعدل المدفوع من قبل البلد المضيف .
المادة 3
فتح المادةيبقى التلاميذ والطلبة الجزائريون الحاصلون على منحة بالخارج والذين لا يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي في البلد المضيف، اما تابعين للنظام الجزائرى الذي يستفيدون منه واما ينتمون الى نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالطلبة ..
ويتم تسديد التعويضات المستحقة برسم هذه النظم بواسطة السفارات المعنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي ستحول اليها الاموال اللازمة .
المادة 4
فتح المادةتكون نفقات تسجيل التلاميذ والطلبة الجزائريين الحاصلين على منح في الخارج على كلفة ميزانية الدولة، في حدود المعدلات المحددة من قبل المؤسسات العمومية الخاصة بالتعليم العالى في البلدان المعنية. وتسدد هذه النفقات بالعملة القابلة للصرف اذا تطلب ذلك تشريع البلد المضيف و توضع الاموال الضرورية رهن اشارة سفارات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالخارج
المادة 5
فتح المادةتتكلف ميزانية الدولة الى حد مبلغ أقصاه (ألفا دينار 20000 دج بنفقات طبع رسائل الطلبة المحضرين لدكتوراه الدولة ويحول المبلغ الى سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعنية التي تقوم بالتسديد .
يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد التلاميذ والطلبة الجزائريون الذين يتابعون الدراسات الجامعية أو بعد الجامعية بالخارج اذا لم تخصص لهم منح من قبل البلد المضيف، من منحة يحدد مبلغها الشهري كما يلى :
الدراسات الجامعية الدراسات بعد الجامعية 700 دج 800 دج 600 دج 700 دج 900 دج 1100 دج 750 دج 900 دج 1200 دج 1500 دج ويتم هذا التسديد مقابل اثبات وتقديم نسخة من الرسالة المطبوعة المعدة للمكتبات والمحفوظات الوطنية •
المادة 6
فتح المادةتكون نفقات سفر التلاميذ والطلبة الجزائريين الحاصلين على منحة بالخارج، على كلفة ميزانية الدولة ضمن الشروط التالية :
I) ان الطلبة والتلاميذ الذين يتابعون الدراسات الجامعية لهم الحق في سفر ذهابا وايابا كل عامين 2 (2) ان الطلبة والتلاميذ الذين يتابعون الدراسات بعد الجامعية لهم الحق في سفر ذهابا وايابا كل عام .
المادة 7
فتح المادةيستفيد الطلبة الجزائريون عند نهاية دراستهم بالخارج من علاوة اجمالية قدرها 500 دج تمثل نفقات اعادة الاقامة بالجزائر .
المادة 8
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 71 288 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 ...
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 .
هواري بومدين 566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1394 وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1398 الموافق 27 غشت سنة 1978 يتضمن رفع قيمة المنح المقدمة الى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون دراسات جامعية وعليا بالخارج 786
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.