مرسوم رقم 71-284 ملغى

مرسوم رقم 71-284 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 - الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث مديرية للشؤون العامة في وزارة قدماء المجاهدين . 1726

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 71-284

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-209

    « في أول ديسمبر سنة 1970 والمتضمن - تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين المرسوم رقم 71-284 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مديرية للشؤون العامة بوزارة المجاهدين »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم رقم 79-209

    مرسوم رقم 79-209 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. 1206

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتضمن احداث مركز للاعلام الوثائقي . 408

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة 78

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة • 616

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الشؤون العامة بوزارة قدماء المجاهدين . 158

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.