مرسوم رقم 71-284 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 - الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث مديرية للشؤون العامة في وزارة قدماء المجاهدين . 1726
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-209
« في أول ديسمبر سنة 1970 والمتضمن - تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين المرسوم رقم 71-284 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مديرية للشؤون العامة بوزارة المجاهدين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 79-209
مرسوم رقم 79-209 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. 1206
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتضمن احداث مركز للاعلام الوثائقي . 408
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة 78
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة • 616
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الشؤون العامة بوزارة قدماء المجاهدين . 158
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.