قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1399 الموافق 126 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد النظام الداخلى المسابقة التبريز في العلوم الاقتصادية . 869
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النظام الداخلي لمسابقة التبريز فى العلوم الاقتصادية طبقا لهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيمنع المترشحون من الاتصال بأعضاء لجنة الامتحان خارج أماكن الاختبارات وأوقات أدائها .
المادة 3
فتح المادةجميع الاختبارات علنية .
المادة 4
فتح المادةيقوم بمراقبة المترشحين خلال تحضير الاختبارات معلمون وموظفون تابعون الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 5
فتح المادةيعزل المترشح خلال تحضير الاختبار المتعلق بالدرس الخاص، ولا يمكنه أن يتصل الا بالاشخاص الذين يعينهم رئيس اللجنة .
المادة 6
فتح المادةتحدد اللجنة المعنية الوثائق التي يمكن للمترشح أن يستعملها في امتحان الدرس الخاص • .
المادة 7
فتح المادةيمكن للمترشح أن يطلب خطيا وتحت مراقبة لجنة الامتحان الاطلاع على الوثائق المسموح بها لتحضير اختباره .
المادة 8
فتح المادةللجنة الامتحان السلطة المطلقة في التنظيم المتعلق بسير الاختبارات.
المادة و : لا يشارك في مداولات لجنة الامتحان الا الاعضاء المقترع عليهم .
المادة 10
فتح المادةمداولات اللجنة سرية .
المادة 11
فتح المادةلا تعلن الا قرارات لجنة الامتحان ..
المادة 12
فتح المادةقرارات لجنة الامتحان قطعية ونهائية ابتداء من اعلانها .
المادة 13
فتح المادةيقصى من المسابقة كل مترشح يخالف شروط هذا النظام الداخلي .
المادة 14
فتح المادةيكون هذا النظام في متناول جميع المترشحين ويلصق في أماكن الاختبارات .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1399 الموافق 26 يونيو سنة 1979 عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.