قرارات مؤرخة في 16 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 27 يونيو سنة 1972 تتضمن انشاء أقسام معربة لتحضير شهادات جامعية 951
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في كل من جامعة الجزائر، ووهران وقسنطينة، قسم معرب لتحضير شهادة الليسانس باللغات الاجنبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الادارة المستخدمون المرسمون النواب المرسمون النواب 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 I I I I 3 3 3 3 وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 27 يونيو سنة 1972 محمد الصديق بن يحيى ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71 230 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علوم التربية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بجامعة الجزائر قسم معرب لتحضير شهادة الليسانس في علوم التربية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 27 يونيو سنة 1972 محمد الصديق بن يحيى ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71 221 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم | الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بجامعة قسنطينة قسم معرب لتحضير شهادة الليسانس في علم الاجتماع . 952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 27 يونيو سنة 1972 محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.