مرسوم رقم 71-106 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 يتعلق بنظام معاشات الصندوق العام للتقاعد والصندوق الخاص بعمال الدولة
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 36 من قانون معاشات الصندوق العام للتقاعد بالاحكام التالية :
يمدد الانتفاع بنفس الفوائد الى الاعوان الذين أحيلوا على المعاش لبلوغهم سن التقاعد ولا يستطيعون الحصول بسبب وضعية خدمتهم الا على معاش نسبي » •
المادة 2
فتح المادةتتمم الفقرة 5 من المادة 10 من المقرر رقم 54-005 والمشار اليه أعلاه ، بمقطع ثان يحرر كما يلى :
يمدد الانتفاع بنفس الفوائد الى الاعوان الذين أحيلوا على المعاش لبلوغهم سن التقاعد ولا يستطيعون الحصول بسبب وضعية خدمتهم الا على معاش نسبي » •
المادة 3
فتح المادةتطبق احكام المادتين السابقتين ابتداء من أول يوم من الشهر المدني الذى يلى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 139 الموافق 22 ابريل سنة 1971 ..
هواري بومدين 532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1391 ه وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 71-105 71 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل المادة 8 من المرسوم رقم 68 374 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية ، - وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في - 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-374 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين ، المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع الاول من المادة 8 من المرسوم رقم 68-374 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كما يلى :
المادة 8
فتح المادةيعين المربون على الوجه التالي :
I - من بين التلاميذ البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في تاريخ مسابقة القبول في الوظيفة ، والذين ينجحون في امتحان التخرج من احدى مدارس او مراكز التكوين التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة والحائزين قبل دخولهم المدرسة : 1 اما لشهادة الاهلية للتعليم العام أو لشهادة معترف - بمعادلتها ،
ب - واما لأقدمية ثلاث سنوات بصفة ممرن مرسم » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 139 الموافق 22 ابريل سنة 1971 ..
هواري بومدين شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مقرر رقم 54-005
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بتموين اعضاء التعاونيات الفلاحية للانتاج للثورة الزراعية بالقمح . 340
-
مرسوم رقم 72-171
مرسوم رقم 72-171 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق بنظام معاشات الصندوق العام للتقاعد والصندق الخاص بعمال الدولة 1066
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 54-005 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل 68-374 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.