قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية لسنة 1971 178
المادة الأولى
فتح المادةيعين القضاة الواردة أسماؤهم بعده للمشاركة في أعمال اللجان الانتخابية للولايات وذلك للنظر في النزاعات الانتخابية التي يمكن أن تنشأ خلال الانتخابات البلدية الجارية سنة 1971 ، وهم السادة :
ولاية الجزائر :
الرئيس : أحمد ظريف ، رئيس غرفة في المجلس الق القضائي لمدينة الجزائر العضوان : عبد القادر فضيل ، مستشار في المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، وعبد القادر بوركايب ، نائب رئيس محكمة مدينة الجزائر .
ولاية عنابة :
الرئيس : أحمد بن ستيتي ، رئيس المجلس القضائي | بعنابة ، العضوان : ربيع مصباح وسليمان علاق ، قاضيان في محكمة عنابة ..
ولاية الأوراس :
الرئيس : هاشمي بوطالب ، رئيس المجلس القضائي | | | بباتنة .
العضوان : محمد شريف صيبا ، ومحمد صادق معراوي ، قاضيان في محكمة باتنة ..
ولاية قسنطينة :
الرئيس : أحمد مزوار ، نائب رئيس المجلس القضائي بالأصنام .
العضوان : طيب بن يزار وسليمان در امشيا ، قاضيان في محكمة الأصنام ولاية المدية :
الرئيس : عبد القادر مازيغي ، نائب رئيس غرفة في المجلس القضائي بالمدية .
العضوان : عبد القادر موساوي و محمد يوسفي ، قاضيان في محكمة المدية .
ولاية مستغانم :
الرئيس : سعيد تا حلايتي ، نائب رئيس المجلس القضائي بمستغانم العضوان : عبد القادر عمار قلاط ، ومكي ، قاضيان في محكمة مستغانم ولاية الواحات :
الرئيس : أحمد سديري ، نائب رئيس المجلس القضائي بورقلة .
العضوان : عبد الرحمن تاوتي ومحمد عيساوي ، قاضيان في محكمة ورقلة .
ولاية وهران :
الرئيس : عبد اللطيف بن شهيدة ، رئيس المجلس القضائي بوهران العضوان : محمد بن منى ، رئيس محكمة وهران ، والعربي طراش ، قاضي في محكمة وهران ولاية سعيدة :
الرئيس : أحمد جبارى ، نائب رئيس المجلس القضائي بسعيدة العضوان : محمد مختار خروبي ، نائب رئيس محكمة معسكر وعمران العروسي ، قاضي في محكمة معسكر .
ولاية الساورة :
الرئيس : أحمد حمزاوى، رئيس غرفة في المجلس القضائي ببشار العضوان : أحمد بن صائم ، مستشار ، ويوسف ولد عوالى قاضي في محكمة بشار .
ولاية سطيف :
الرئيس : الوليد عمران مستشار في المجلس القضائي بسطيف العضوان : لحسن بن هلا ، نائب رئيس ، ومحمد بو القصيبات قاضي في محكمة سطيف .
الرئيس : عمرو نصار ، رئيس المجلس القضائي بقسنطينة . ولاية تيارت :
العضوان : أحمد شريف عيساوي زيتون ، وعبد القادر بو الاحبال ، قاضيان في محكمة قسنطينة .
الرئيس : حاج دلهوم نائب رئيس المجلس القضائي بتيارت .
الجمعة 9 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية العضوان : خالد كحلولة وأحمد منتفخ ، قاضيان في محكمة تيارت ولاية تيزي وزو :
الرئيس : مخلوف موهوب ، رئيس غرفة في المجلس القضائي بتيزي وزو .
العضوان : حسين بابا عيسى ، ومحمد طاهر حموم ، قاضيان بمحكمة تيزي وزو ولاية تلمسان :
الرئيس : مصطفى قارة تركى نائب رئيس المجلس القضائي • العضوان : أحمد حمزاوي نائب رئيس محكمة تلمسان و مصطفى بن دلهوم قاضي بنفس المحكمة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.