مرسوم رقم 70 167 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد اطارها وتجهيزها 1423
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-308
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها أحكام المرسوم رقم 70-167 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-308
مرسوم تنفيذي رقم 18-308 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-274
مرسوم تنفيذي رقم 91-274 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية. 1487 1 مارس سنة 1991 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1497
-
مرسوم رقم 83-108
مرسوم رقم 83-108 83 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 403
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رحب عام 1398
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تحديد شروط إستعمال وسائل الحماية المدنية وزارة السياحة والتخطيط بكتابة الدولة للتخطيط. 1156
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1391 - الموافق 21 يوليو سنة 1971 ، يتعلق بنظام الشواطيء. 1211
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.