مرسوم رقم 70-33

مرسوم رقم 70-33 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام - 1389) الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن التصريح بمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والفازى واستغلاله ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( السندات المنجمية لاستغلال ونقل الوقود السائل والغازى ، المسحوبة من شركة « سانكلير ميديترانيان بتروليوم كومباني » . 214

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 70-33
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.