مرسوم رقم 70-33 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام - 1389) الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن التصريح بمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والفازى واستغلاله ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( السندات المنجمية لاستغلال ونقل الوقود السائل والغازى ، المسحوبة من شركة « سانكلير ميديترانيان بتروليوم كومباني » . 214
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن الشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والغازى واستغلاله ونقله وتحويله وتسويقه المحصلة على مزايدة السندات المنجمية للاستغلال والنقل المسحوبة من شركة « سانكلير ميديتيرانيان بتروليوم كومباني » هي الحائزة على هذه السندات .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول الأحكام السابقة ابتداء من 29 أبريل سنة 1969 ، تاريخ نشر المرسوم رقم 69 50 المؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 أبريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه والمتضمن سحب السندات المنجمية التي تحوزها شركة « سانكلير ميديتيرانيان بتروليوم كومباني »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 58-1111
- مرسوم رقم 69-50
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.