قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1389 الموافق 14 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين ممثل للدولة مكلف بالسهر على حماية ومحافظة وتسيير الفوائد المنجمية المسحوبة من شركة سانكلير ميدتيرانيان بتروليوم كومباني • 771
المادة الأولى
فتح المادةيعين مؤقتا السيد نور الدين آيت الحسين كممثل للدولة مكلف بالسهر على حماية ومحافظة وتسيير الفوائد المنجمية المسحوبة من شركة سانكلير ميد تيرانيان پتروليوم كومبابي
المادة 2
فتح المادةيؤهل اذن السيد نور الدين آيت الحسين بتولى مجموع السلطات السابقة الممارسة من قبل الشركة المنحلة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1389 الموافق 14 يونيو سنة 1969 .
بلعيد عبد السلام وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.