قرار

قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1389 الموافق 14 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين ممثل للدولة مكلف بالسهر على حماية ومحافظة وتسيير الفوائد المنجمية المسحوبة من شركة سانكلير ميدتيرانيان بتروليوم كومباني • 771

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.