قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق سبتمبر سنة 1970 يتعلق بتنظيم الامتحان المهني لادراج عارضي الأفلام 1196 الموافق 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق فشت سنة 1970 ، يتضمن تحديد عدد سيارات مركز 1 سبتمبر سنة 1970 يتعلق بتنظيم الامتحان المهني لادراج دراسات وأبحاث النقل
المادة الأولى
فتح المادةينظم حسب الأحكام المحددة في هذا القرار ، امتحان مهني لادراج الأعوان التابعين لمركز التوزيع السينمائي والمكلفين بوظائف تقنيين للهندسة الصوتية في أول يناير سنة 1967 ، في سلك الأعوان التقنيين للهندسة الصوتية .
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات في الجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةتكون دفاتر التسجيل مفتوحة الى غاية أول أكتوبر سنة 1970 بوزارة الأخبار والثقافة ( المديرية الفرعية للموظفين والميزانية والأدوات ) 119 ، نهج مراد ديدوش - الجزائر .
المادة 4
فتح المادةيحدد التاريخ الذى تجرى فيه الاختبارات ب 19 أكتوبر سنة 1970 ...
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يوجهوا ملفات ترشيحهم الى وزارة الاخبار والثقافة ( مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للموظفين والميزانية والأدوات ) .
يجب أن يتضمن الملف ما يلى :
1 ) طلب للتسجيل مكتوب بخط اليد ..
2) شهادة الميلاد ،
3) شهادة من مدير مركز التوزيع السينمائي تثبت أن المترشح كان مكلفا بوظائف تقنى لهندسة الصوت قبل أول يناير سنة 1967 • ان قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات الامتحان يحددها وزير الاخبار والثقافة
المادة 6
فتح المادةينظم الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية ويتضمن ما يلى :
- اختبارات كتابية ، اختبارات شفاهية ،
- اختبارات عملية .
المادة 7
فتح المادةتتضمن الاختبارات الكتابية ما يلي :
أ ) اختبار في الحساب يشمل قوة التيار المندمج في مختلف العناصر التي يتكون منها تسجيل الصوت .
ب ) مذكرة مختصرة للاخبار عن عيب في تسيير الأجهزة أو عن ضرورة مراجعتها أو إصلاحها • تجرى هذه الاختبارات تحت الاشراف الفعلي والمستمر للجنة الامتحان .
يجب أن يظل عضو واحد على الأقل من لجنة الامتحان حاضراً باستمرار في القاعة التي تجرى فيها الاختبارات وأن يشرف على جميع العمليات .
تكون النصوص المتعلقة بالغش في المسابقات الادارية مطبقة بحكم القانون على الامتحان المنصوص عليه في هذا القرار ان الظرف المغلق المتضمن مواضيع الامتحان يفتحه عند بداية الاختبار أحد أعضاء لجنة الامتحان .
المادة : تجرى الاختبارات الشفاهية علناً وتتضمن أسئلة | تتعلق بالمواد التالية : 1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1390 ه
ا ) مختلف العناصر اللازمة لتسجيل الصوت ،
ب ) نوع وميزات التيار لتغذية عناصر تسجيل الصوت ،
ج ) الأجهزة المساعدة المستعملة كوسيلة للعون ،
د) الوسائل التي تمكن من مراقبة انتظام التيار والشدة المندمجة في مختلف العناصر ،
ه ) ضبط وجودة الصوت :
و ) صيانة الأجهزة ..
المادة 9
فتح المادةتتضمن الاختبارات العملية اجراء تسجيل كامل للصوت حسب البيانات الموضوعة مقدماً ..
المادة 10
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى عشرين ..
ولا يمكن لأى أحد أن يعتبر ناجحاً ما لم يحصل على معدل على 20 في مجموع الاختبارات ..
المادة 11
فتح المادةيجب على جميع المترشحين المسجلين بصفة قانونية في القائمة المنصوص عليها فى المادة 5 أعلاه أن يكونوا حاضرين تحت طائلة فقد حقوقهم الا في حالة قوة قاهرة مثبتة بصفة رسمية .
المادة 12
فتح المادةتجتمع لجنة الامتحان بمدينة الجزائر وتتألف من :
ممثل لوزير الأخبار والثقافة ، رئيساً ، مدير مركز التوزيع السينمائي ،
- نائب مدير الموظفين والميزانية والأدوات ، نائب مدير الفنون السمعية البصرية ،
- نائب مدير المسرح والفنون الشعبية والموسيقى .
تقني معين من طرف وزير الأخبار والثقافة .
المادة 13
فتح المادةتضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين تقترح نجاحهم وتقرر هذه القائمة نهائياً وتنشر من طرف وزير الأخبار والثقافة ...
المادة 14
فتح المادةيدرج المترشحون الناجحون في سلك الأعوان التقنيين للهندسة الصوتية بصفة متمرنين ويمكن أن يرسموا بعد الاطلاع على النتائج المحصلة في الامتحان وبناء على تقرير من رئيس المصلحة وبمجرد ما تكون الشروط المحددة في الفقرة ب من المادة 12 من المرسوم رقم 69 199 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق - 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، متوفرة فيهم
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 .
وزير الأخبار والثقافة وزير الداخلية احمد طالب الإبراهيمي احمد مدغري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-13
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 69-199
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.