مرسوم رقم 69-186 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمستشاري الانباء . - 1691
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. 915
-
مرسوم رقم 80-70
مرسوم رقم 80 70 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69-186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الاعلام. 432
-
مرسوم رقم 75-42
مرسوم رقم 75-42 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة - 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشار بن في الاخبار 303
-
مرسوم رقم 73-142
مرسوم رقم 73-142 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين في الاخبار. 1017
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.