مرسوم رقم 68 592 مؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 يتعلق بسلطات عامل عمالة تيزي وزو وتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة 1765
المادة 2
فتح المادةتحول الى عامل عمالة تيزي وزو جميع السلطات المتعلقة باتخاذ المقررات التي يمارسها رؤساء المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة .
المادة 3
فتح المادةيتحتم على جميع الوزارات أن تحدث مصالح في عمالة تيزي وزو وذلك في ظرف أقصاه ستة أشهر اعتبارا من نشر هذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةان المصالح المدنية للدولة الموجودة في عمالة تيزي وزو ورؤساء هذه المصالح يوضعون تحت السلطة المباشر لعامل العمالة •
المادة 5
فتح المادةلكى يتسنى لعامل عمالة تيزي وزو أن يمارس السلطات المفوضة اليه من طرف الوزراء يصدر جميع التعليمات الى رؤساء المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة وكذا الى الهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية هؤلاء الوزراء المحدثة في عمالته .
المادة 6
فتح المادةيمكن لعامل عمالة تيزي وزو أن يفوض الامضاء الى الكاتب العام للعمالة وذلك بالنسبة الى جميع المسائل التي تكون من اختصاص المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة .
ويمكن له كذلك أن يفوض الامضاء الى رؤساء المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة وذلك بالنسبة الى بعض المسائل
الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 7
فتح المادةيمارس عامل عمالة تيزي وزو ، تحت سلطة الوزراء المختصين ، الادارة العامة للنشاطات التي تقوم بها المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة .
ويمارس الوصاية والمراقبة الادارية على الجماعات المحلية وكذا على الهيئات العمومية للعمالة • ويمثل الدولة لدى الشركات والمقاولات والمؤسسات التي تستفيد من المساعدة المادية للدولة .
ويكون له النظر الخاص فيما يتعلق :
أ بتنمية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ، ب بالتهيئة والتعمير والاسكان ،
ج - بالنقل وطرق المواصلات ، د بالبناءات المدرسية ،
ه - بالصحة العمومية والعمل الاجتماعي .
و وبوجه عام بجميع المسائل التي يمكن أن تساعد على
المادة الأولى
فتح المادةان عامل العمالة هو الممثل فى عمالته للحكومة | النهوض بعمالة تيزي وزو 1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1388 ه
المادة 8
فتح المادةيستثنى من اختصاصات عامل عمالة تيزي وزو ما يلي :
- - مفتشية تشريع العمل ،
- العمل التربوي والتعليم وتنظيم وتسيير الوصاية على مؤسسات التعليم ،
- تأسيس وتحصيل الضرائب والتقديرات المتعلقة بأملاك الدولة ،
- دفع المصاريف العمومية وتحديد الشروط المالية المتعلقة بعمليات التصرف باملاك الدولة أو تسييرها .
المادة 9
فتح المادةان الاحكام المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه لا تطبق على الهيئات ذات الطابع القضائى والمصالح التابعة لوزير العدل حامل الاختام الا فيما يتعلق بالاستثمارات التي تهم هذه الهيئات أو المصالح والمصاريف الناتجة عن صيانتها .
المادة 10
فتح المادةيترأس عامل عمالة تيزي وزو ، بحكم القانون، جميع اللجان الادارية التي تهتم بنشاطات المصالح التابعة للدولة . ويعين ممثله في حالة غياب أو مانع ان أحكام المقطع الاول أعلاه لا تطبق على اللجان ذات الطابع القضائي
المادة 11
فتح المادةيستشار عامل عمالة تيزي وزو عند اعداد برنامج التجهيز والاستثمارات المنصوص عليها لعمالته من طرف مختلف الوزراء ويسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها •
المادة 12
فتح المادةيقوم عامل عمالة تيزي وزو بتنشيط وتنسيق عمل المصالح المدنية التابعة للدولة والمحدثة في عمالته ولهذه الغاية ، يتحتم عليه أن يجمع مرة على الأقل في الاسبوع رؤساء هذه المصالح .
المادة 13
فتح المادةان عامل عمالة تيزي وزو يكون، علاوة على كونه مكلفا دائما بتنفيذ ميزانية عمالته ، الأمر الثانوي بالصرف فيما يتعلق بجميع العمليات المالية التي تهم المصالح المدنية للدولة .
المادة 14
فتح المادةان المراسلات بين الادارات المركزية والمصالح العمالية لتيزي وزو يجب أن توجه مباشرة الى عامل هذه العمالة •
المادة 15
فتح المادةيتحتم على عامل عمالة تيزي وزو أن يطلع بانتظام الوزراء على المسائل التي تهم وزاراتهم
المادة 16
فتح المادةتنشأ بموجب مرسوم المصالح المشتركة بين مختلف الادارات العمومية لعمالة تيزي وزو
المادة 17
فتح المادةلا تتعارض أحكام هذا المرسوم مع أحكام الامر رقم 67-222 67 المؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن تأسيس مجلس اقتصادي و اجتماعي في كل عمالة ..
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر في تيزي وزو بتاريخ 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مكاتب للمنظمة العقارية وسجل المساحة في باتنة وورقلة وتيزي وزو 1327
-
مرسوم رقم 69-185
مرسوم رقم 69-185 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مصالح الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بولايات الجزائر وتيزي وزو والمدية والاصنام 1682 1674
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن اعادة تنظيم الأجهزة الادارية لدار العمالة في تيزي وزو • 215
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1388 الموافق 25 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تأسيس لجنة ادارية تقنية عمالية لدى عامل عمالة تيزي وزو . 1992
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.