قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج } 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 } ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها : 50ر دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35ر. دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج لمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-184 مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تحديد شروط الحساب و تخصيص التعويضات الممنوحة لاعضاء المجالس الشعبية للولايات (استدراك) - 490 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 أبريل |
- سنة 1970 يتضمن انشاء لجنة متساوية الأعضاء لسلك المتصرفين - • 490 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 أبريل سنة - 1970 يتضمن تحديد تاريخ تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين • 491 |
- قرار مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 يتضمن احداث بطاقة رئيس المجلس الشعبي البلدي 492 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في امتحان المستوى الخاص بالادراج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة . 492 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين المدرجين في سلك الأعوان التقنيين للفلاحة بعد التأجيل في امتحان المستوى للادراج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة • • 493
490 الجريدة الرسمية وزارة العدل قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين قضاة بغرفة الاتهام للمجلس القضائي بورقلة - 494
- قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد بزة مستخدمي ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي 494 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 يتعلق بفتح مسابقة للالتحاق بالمعهد الوطني الزراعي 494 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق أبريل سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع «الاستغلال» 495 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 27 محرم عام 1390 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1390 ه الموافق 3 ابريل سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع التحويل والارسال . 496 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 19 محرم عام 11390 الموافق 26 مارس سنة 1970 يتضمن الاذن الموقت بنقل الوقود من حقول أوحانت الجنوبي وكريب وتيمدراتين 498 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 يتضمن الاذن الموقت بنقل الوقود من حقول أوسكارين وقلتة وأوحانت الشمالي 498 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1370 يتضمن منح المكتب الوطني للتسويق (أوناكو) احتكار الاستيرادات • 499 اعلانات ، وبلاغات
- انذار المقاول 500 اخبار تصريح بتأسيس جمعية .. 500 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-184 مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تحديد شروط الحساب و تخصيص التعويضات الممنوحة لاعضاء المجالس الشعبية للولايات ( استدراك )
- - الجريدة الرسمية - العدد 100 الصادر بتاريخ 18 رمضان عام 1389 الموافق 28 نوفمبر سنة 1969 .
- الصفحة 1610 - العمود الاول المادة الاولى السطر الثالث .. بدلا من 1 .. التعويضات الممنوحة للموظفين الذين لهم الرقم الاستدلالى الجديد 302 أو فوقه ( المجموعة الاولى ) . يقرأ ما يلى : 1 التعويضات الممنوحة للموظفين المرتبين في المجموعة الأولى . والباقي بدون تغيير ) قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 أبريل سنة 1970 يتضمن انشاء لجنة متساوية الأعضاء لسلك المتصرفين ان وزير الداخلية ، – بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ولا سيما المادة 3 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبة الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-1340 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمتصرفين ،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 55 69 55 69 المؤرخ في 26 صفر. صفر عام 1389 الموافق 13 مايو - 13 سنة 1969 والمتضمن تحديد
الثلاثاء 8 صفر عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4910 الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلى : المادة الأولى : تنشأ لدى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية لجنة متساوية الاعضاء مختصة بالموظفين التابعين لسلك المتصرفين المادة 2 : تشتمل اللجنة ، زيادة على ممثلى الادارة ، على ستة ممثلين عن الموظفين منهم ثلاثة أعضاء رسميون وثلاثة أعضاء نواب • المادة 3 : يكلف المدير العام للوظيفة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 أبريل سنة 1970 .. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 أبريل سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ تنظيم انتخابات ممنلي الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 سه 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء 6 و بمقتضى القرار المؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق أبريل سنة 1970 والمتضمن انشاء اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك المتصرفين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد يوم الخميس 25 يونيو سنة 1970 كموعد لانتخاب ممثلى الموظفين المدعويين للجلوس لدى اللجنة | المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين • المادة 2 : ترسل طلبات الترشيح موقعة من طرف المترشح الى المديرية العامة للوظيفة العمومية الى غاية 30 أبريل سنة 1970 وهو آخر أجل . المادة 3 : يفتح مكتب مركزى للتصويت في المديرية العامة للوظيفة العمومية يوم 25 يونيو سنة 1970 من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء . تجمع أصوات الانتخاب في هذا المكتب المحدد تشكيله في المادة 7 أدناه . المادة 4 : ينشأ فرعان للتصويت من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء أحدهما في المديرية العامة للوظيفة العمومية حيث ينتخب المتصرفون التابعون : الرئاسة مجلس الوزراء ، لوزارة الداخلية ، لوزارة المالية والتخطيط ، سية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
- لوزارة الصحة العمومية ، لوزارة قدماء المجاهدين ، لوزارة البريد والمواصلات السلكية وللاسلكية . لوزارة التجارة 6
- لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، لوزارة الشبيبة والرياضة والفرع الثاني يفتح في وزارة الانباء بالنسبة للمتصرفين التابعين :
- لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، لوزارة الشؤون الخارجية ، لوزارة الانباء ، لوزارة العدل ، لوزارة التربية الوطنية . لوزارة الصناعة والطاقة لوزارة الاشغال العمومية والبناء . لوزارة السياحة 6 لوزارة الاوقاف المادة 5 : يشارك في الانتخاب المتصرفون المباشرون عملهم بيوم 25 يونيو سنة 1970 وينتخب المتصرفون الملحقون في الفرع التابع لوزارتهم الاصلية . المادة 6 : يستطيع المتصرفون الممارسون عملهم خارج مكان التصويت والذين هم في أجازة أو في عطلة مرضية أن ينتخبوا بالمراسلة وترسل للمعنيين قائمة المترشحين والظرف المستعمل للتصويت ويضع الناخب المصوت بالمراسلة ورقة التصويت في ظرف خال من كل علامة خارجية ثم يغلقه ويضعه في ظرف نان يحمل اسمه والوظيفة التي يشغلها وامضاءه .
492 الجريدة الرسمية ان هذا التصويت بالمراسلة يجب أن يصل الى المكتب المركزى للتصويت قبل اختتام الانتخاب يوم 25 يونيو سنة 1970 المادة 7 : تجرى عمليات فرز الاصوات في المكتب المركزى للتصويت • ويشتمل مكتب التصويت لكل من الفرعين والمكتب المركزي على رئيس وكاتب يعينان فيما بعد بموجب قرار وكذلك على ممثل لقائمة المترشحين الذى يجب ان يكون مترشحا مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني المادة 8 : يبلغ رئيسا فرعى التصويت نتائج الانتخاب في ظرف مغلق لرئيس المكتب المركزي للتصويت المادة 9 : يعلن المكتب المركزى عن نتائج التصويت ويصرح بنجاح المترشحين الستة الذين يحصلون على أكبر عدد من الاصوات ، ويعتبر الثلاثة الأولون منهم كأعضاء منتخبين رسميين ، والثلاثة الآخرون كأعضاء نواب • المادة 10 : يكلف المدير العام للوظيفة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1390 ها المادة 3 : تسلم هذه البطاقة من قبل الوالي لكل رئيس مجلس شعبي بلدي في اجل اقصاه شهر بعد انتخابه • المادة 4 : تكون مدة بطاقة رئيس المجلس الشعبي البلدي مساوية لمدة مهمة المجلس الشعبي البلدي طبقا لاحكام المادتين 33 و 123 من القانون البلدى . المادة ه : تحدد كيفيات تحرير هذه البطاقة بموجب منشور .. المادة 6 : يلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يمنح هذه البطاقة باعادتها للوالى خلال الخمسة عشر يوما التابعة لانتهاء مهمته مهما كان سبب انتهاء تلك المهمة . المادة 7 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 ذي الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 .. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 أبريل | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي سنة 1970 . عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 يتضمن احداث بطاقة رئيس المجلس الشعبي البلدي
- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ولا سيما المادتان 222 و 223 منه 6 وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبناء على اقتراح الكاتب العام ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تحدث بطاقة رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادة 2 : تثبت هذه البطاقة صفة رئيس المجلس الشعبي البلدي .. وتكون هذه البطاقة مطابقة للنموذج المرفق بأصل هذا القرار . قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في امتحان المستوى الخاص بالادراج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 ، قبل الأشخاص الآتية أسماؤهم بصفة نهائية في امتحان المستوى الخاص بالادراج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة :
-
- احمد سيفون عبد القادر هني محمد بيبي محمد مسعود
- احمد ابن زرقة محمد ابراهيمي سعيد دغفالي عبد الفتاح حملاوي رمضان سام محمد صالحي عيسى او البصير ابراهيم اقوجيل شريف معزيز - محمد علي طلحة طاهر مجاجي - محمد شطاب محمد باقالم سليمان دميل عمر و اسماعيل محفوظ مجار سعدي بشير سليم يفصح
- احمد حكيمي صالح كعبوش ابوعلام ايفري حمزة عبروزي عبد الحليم ابن سالم - احمد غسولة عبد الحميد عبد اللطيف سليمان طيباوي
الثلاثاء 8 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية سعدى او كريمي - محمد اعراب عروم رابع كانون بلعباس ابراهيمي طاهر فضيل عبد المجيد براكة محمد بركاني عيسي حمداوي احمد و خلاط - شريف دحماني محمد قدار صالح ابراهيم الرحماني عبد الرحمن قوريني حميدو القشبور يوسف القيسي ابراهيم العزري عمر و شريدي العربي عروج صالح بلقاسم - تشير زرارقة حملاوي بلة عبد الرحمن طالبي احمد بهلول محمد عبد الوهاب أبوجابي
- طيب باجي على أبو العلاء
- حميد مرابطه عيسي ابن يحي يوسف جردين الاخضر ابوضياف
- عبد الرحمن جميل صالح ابن بوزيد محمد بوعلاق موسى عليات محمد هيشور سليمان رشيدي عبد العزيز معيزة هاشمي عليوة محمد ابن صفة عبد القادر نوري ابراهيم شايب فاروق كرديس بشير قادري - رشيد جعفري علي حجاز محمد الصغير العقوبي مبروك بوروينة عمر ابن جدو ابن مبروك تيجاني الازهر شابي صالح ترياعي الطيب وارثى الهادي قادم ناصر الاكحل - عياط مصطفى ابن ديمراد محي الدين ابن عثمان ابن يحي جمعي محمد صهاري حنفي أبو علام عبد الحق رحال الوردي مجة محمد شلابي نبي بوزيدي محمد بن بكريتي أنور علة شهير ابن عبد الله ابراهمية مختار بشير بوعجيرة أبوزيد ابن ملياني دين حاج عبد القادر يوسف ابن قادة جيلالي هوناد محمد حلموتي عبد الله حمياني - العربي شيباني كروم كرباش حاج علي دنون احمد العيادي عبد القادر ابن بوطريف- العربي مهيدة سعيد بكري الهادي مقدم محمد علي موسى صادق ابراهيم الرحماني ابو علام ابن عربية- عبد القادر شاوي حسين زعبوب لحسن مناصر جيلالي عرجون محمد موافقي ابن يوسف عده
- طيب مامي مصطفى ابو صهرة عبد الحميد بو الاصنام يحيي صافي ابو علام بوثلجة ناصر صغير للجمهورية الجزائرية 493 العربي صغير - قدور هر هيرة محمد فتال ابن طاهر العرباوي احمد سعودي محمد ابن العربي العيد أمزيان - مالك عزوزي علي ابن خالد ناصر بلالطة احمد مقران - أبو عبد الله شعبان قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين المدرجين في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة بعد التأجيل في امتحان المستوى للادراج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يدرج المترشحون المذكورون أدناه والمؤجلون في امتحان المستوى الخاص بالادارج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة ، في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة طبقا للمادة 17 المقطع 2 من المرسوم رقم 28-278 28 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين في الفلاحة : مصطفى شايب مسعود اولمي عبد القادر ابن عربية - صالح مزلاوي مصطفى زينت عبد الحميد طورش محمد عبد الله سعيد سحتل مبارك رمضان محمد بلدي
- طيب حمة عبد القادر كريم العربي حسين قادم ذياب حميدي مختار حرياتي مصطفى قنفود صالح بروكي محمد ابن زقاو أحمد كر باشي علي بساحة محمد برتيمة حواس عواس سعيد بودردارة عمار حقيقي علي جلول سليمان عبان زبان ابن الاخضر بلقاسم مومن محمد خيدري عبد اللطيف ابراهيم محمد موهوب طاهر رابح الاخضر بوزكرى عبد الرحمن طراد العيد أبو شوارب ابن سالم شاولي ابو علام باجي ابن عودة ننش محمد الصغير عبادي القاضي ابن قادة محمد فاضل - ابن ديدة مخلوف عيسي شطوح جلول فيجل محمد ابن دومة محمد زناسلي زيان ابن قدور - الازرق ابن عمان زبير بوزيدي
494 الجريدة الرسمية وزارة العدل قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1390 ه القميص الكاكي في الصيف ومع ربطة عنق سوداء وحذاء أسود بدون ساق . ويحمل الحراس والحراس الرئيسيون ومساعدو الحراس سنة 1970 يتضمن تعيين قضاة بغرفة الاتهام للمجلس الرؤساء والحراس الرؤساء ، حزاما عليه نجاد وبه على اليمين القضائي بورقلة بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 عين السيد محمد الصالح بوقجار ، المستشار بالمجلس القضائي بورقلة ، رئيسا لغرفة الاتهام بالمجلس القضائى المذكور وذلك لمدة ثلاث سنوات كما عين السيدان مسعود بن رابح واحمد الابيض ، المستشاران بالمجلس القضائي بورقلة ، مستشارين بغرفة الاتهام بالمجلس القضائي نفسه لمدة ثلاث سنوات • قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد بزة مستخدمي ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بناء على اقتراح مدير المستخدمين والادارة العامة 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد البزة التي يلزم بلبسها مستخدمو ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي ، بالكيفية التالية : بزة الشتاء : تشتمل بزة الشتاء على بدلة ومعطف من قماش ازرق اللون تشتمل البدلة على سروال وسترة بكتفين تكون السترة مفتوحة على الصدر وتحتوى على اربعة جيوب ، اثنان منها على الصدر ، وتقفل باربعة ازرار مسطحة وفضية اللون ، قطرها 15 مم وتكون ازرار الجيوب والكتفيات مسطحة وفضية اللون ويكون قطرها 10 مم . يكون المعطف من نوع «3/4» ويقفل بأبعة أزرار من نوع أزرار السترة . تكون القبعة مسطحة ، من لون أزرق قائم مشدودة في الامام بقضيب متصلب وتحتوى على حافة وعلى حزام من الجلد الاسود ، كما تحتوى على غلاف من النيلون لوقايتها من المطر . وعلى أمام القبعة ، توضع نجمة مخمسة فضية اللون. بزة الصيف : سروال وقميص من الترغال الكاكي ، ويحتوى القميص على جيبين على الصدر . قبعة كاملة مع غلاف من الكتان الابيض ويجب ان تلبس البزة مع قميص أبيض في الشتاء ومع | قراب للمسدس من الجلد .. علامات مميزة يحمل الحراس الرئيسيون على كل كتفية شارة على شكل ، من المعدن الفضي اللون ، عرضها ه هم ، وطول ساقيها سم ويحمل مساعدو الحراس الرؤساء اثنتين منها كما يحمل الحراس الرؤساء ثلاثة المادة 2 : تجدد البزة والقبعة والحذاء كل سنتين المادة 3 : يحدد قرار فيما بعد بزة المستخدمات في ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم المادة 4 : يكلف مدير المستخدمين والأدارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 0 محمد بجاوي وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 يتعلق بفتح مسابقة للالتحاق بالمعهد الوطني الزراعي ان وزير التربية الوطنية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني الزراعي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني الزراعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني الزراعي في السنة الدراسية 1970 1971 من 30 يونيو الى 3 يوليو سنة 1970 - • المادة 2 : تجرى الاختبارات فى ثلاثة مراكز : بمدن الجزائر و وهران وقسنطينة . المادة 3 : ان عدد المقاعد التي تجرى عليها المسابقة يحدد ب 100 .
الثلاثاء 8 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 محرم عام 1390 الموفق 26 مارس سنة 1970 0 عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية ابراهيم حسبلاوي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 أبريل سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع « الاستغلال » ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والمعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 - غشت سنة 1968 والمعدل والمكمل بالمرسوم رقم 69
- 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969-6 وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 350 المؤرخ في 3 ربيع
- الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الأساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع الاستغلال ) تجرى الاختبارات يومى 25 و 26 يوليو سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 25 أبريل سنة 1970 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بستين (60) المادة 3 : تفتح المسابقة الى المراقبين العاملين بفرع الاستغلال ، ورؤساء القطاع في فرع » مديرية المعدات » المرسمين في رتبتهم ممن لهم خمس سنوات أقدمية منذ تعيينهم في الرتبة والبالغين من العمر 38 سنة على الأكثر بحلول أول يناير سنة 1970 • يمكن أن يؤخر الحد الأقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ابن في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 42 سنة . كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير عشر سنوات المادة 4 : يحتوى ملف الترشيح على الأوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 5 ، طلب المشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ،- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل- التأشيرات القانونية ويجب أن توجه طلبات المشاركة في الاختبارات عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح • المادة 5 : تشتمل المسابقة على المواد التالية : 1 - مواد مشتركة : الاختبار المعامل المدة انشاء في موضوع عام 4 س سة أسئلة مهنية ه س اختبار في اللغة العربية 3 اس 2 مواد بالاختيار : الاختبار المعامل المدة الاختبار (أ) - رياضيات ( مسألتان ) س الاختبار (ب) - حقوق (سؤالان) 3 س ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين ان المترشحين الحاصلين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل مادة باستثناء الاختبار في اللغة العربية والحاصلين على
496 الجريدة الرسمية 120 نقطة لمجموع المواد بعد تطبيق العوامل ، هم الذين ، يعلن عن قبولهم ان البرامج المفصلة لمواد الرياضيات والحقوق والأسئلة المهنية توجد على التوالى في الملاحق 1 و 2 و 3 المرفقة بأصل هذا القرار • المادة 6 : ان اختبار الأسئلة المهنية يشتمل على 12 سؤالا موزعة على 3 مجموعات ذات 4 أسئلة من المواد التالية : المجموعة الأولى : المصلحة البريدية ، المجموعة الثانية : المصلحة المالية المجموعة الثالثة : مصلحة استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية . على المترشح أن يتناول 3 أسئلة يختارها لزوما بمعدل سؤال من كل مجموعة المادة 7 : ان اختبار اللغة العربية يتمثل في تعجيم نص محرر باللغة العربية • ولا تحسب الا النقاط الزائدة على المعدل والتي تضاف الى المعدل العام المتحصل عليه في المواد الاخرى المادة 8 : تشتمل مادة الرياضيات على مسألتين تتعلقان | بالبرنامج المذكور في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 9 : يتمثل الاختبار في الحقوق في بحث مواضيع اما متعلقة بالتنظيم الدستوري والاداري في الجزائر واما حول مسائل حقوق ادارية ومالية عمومية واما الاثنان في آن واحد . المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين أدناه : مدير الشؤون العامة أو مندوبه رئيسا ،
- مدير البريد والمصالح المالية ، نائب مدير التعليم يجوز للجنة الامتحان أن تستشير أى موظف أو عضو اختصاصي في التعليم المادة 11 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب ، و تنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات . المادة 12 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كمفتشين متمرنين حسب ترتيبهم ويتابعون دروس تعليم | مهني . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1390 ه المادة 13 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في ه جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 - غشت سنة 1969 المادة 14 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 ابريل سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 27 محرم عام 1390 الموافق 3 ابريل سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين فى فرع (( التحويل والارسال ) ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
الثلاثاء 8 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 497 وبمقتضى المرسوم رقم 68-350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق | بالقانون الأساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع « التحويل والارسال ، وتجرى الاختبارات في يومي 25 و 26 يوليو سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .. وينتهي التسجيل في قوائم الترشيح يوم 25 ابريل سنة 1970 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين (50) … المادة 3 : تفتح المسابقة الى المراقبين العاملين بفرع | التحويل والارسال » وفرع ( المعامل والتركيبات » وكذلك الى رؤساء القطاعات بفرع ( الخطوط » المرسمين في رتبتهم وممن لهم خمس سنوات أقدمية منذ تعيينهم في الرتبة والبالغين من العمر 38 سنة على الاكثر بحلول اول يناير سنة 1970 . يمكن أن يؤخر الحد الأقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز العمر 42 سنة. كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز كل التأخير عشر سنوات . المادة 4 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886-5 ، طلب المشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية . يجب ان توجه طلبات المشاركة فى الاختبارات عن طريق السلم الاداري الى المديرية التابع لها المترشح . المادة . : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : الاختبارات المعامل المدة
- انشاء حول موضوع عام 2 س الرياضيات (مسألتان) 4 س
- فيزياء ) مسألة وسؤال في الدروس ) 3 س
- اسئلة مهنية 。 س اختبار في اللغة العربية 3 اس ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ها ان المترشحين الحاصلين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل مادة باستثناء الاختبار في اللغة العربية والحاصلين على 140 نقطة عن مجموع المواد بعد تطبيق العوامل هم الذين يقع الاعلان عن قبولهم .. ان البرامج المفصلة لاختبارات الرياضيات والفيزيا والأسئلة المهنية توجد على التوالى فى الملاحق 1 و 2 و 3 المرفقة باصل هذا القرار .. المادة 6 : تشتمل مادة الرياضيات على مسألتين حول مواد مستنتجة من البرنامج المرفق باصل هذا القرار • المادة 7 : يشتمل اختبار الفيزيا على سؤال حول الدروس وعلى مسألة حول مواد مستنتجة من البرنامج المرفق بأصل هذا القرار .. المادة 8 : ان اختبار الاسئلة المهنية يتمثل في تحليل سؤالين من بين 14 سؤالا موزعة على سبع مجموعات مثنية حول المواد التالية : البرق ، التحويل اللآلي ،
-
- التحويل العام ، الخطوط الهوائية والارضية ،
- الكابلات والارسال ، الراديو كهرباء ، مراكز التضخيم المادة 9 : ان الاختبار في اللغة العربية يتمثل في تعجيم نص محرر بالعربية ولا تدخل في الحسابات الا النقاط التي تزيد على المعدل وتضاف الى نقاط المواد الأخرى • المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الي لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو ممثله ، رئيساً ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله ، نائب مدير التعليم . يجوز للجنة الامتحان ان تستأنس براي اي موظف عضو اختصاصي في التعليم . المادة 11 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكي : واللاسلكة حسب الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القوئم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات .. المادة 12 : ان المترشحين الناجحين يعينون كمفتشين متمرنين حسب ترتيبهم ويتابعون دروسا للتعليم المهني .. المادة 13 : ان الحائزين على شهادة العصرية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1390 ه التي أسست بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 212 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام - 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1390 الموافق 31 ابريل سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 يتضمن الاذن الموقت بنقل الوقود من حقول أوحانت الجنوبي وكريب و تيمدراتين ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات ، وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه 6
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 فبراير سنة 1962 الذي منحت بموجبه شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء ( كريبس ) وشركة بترول الجزائر ، امتياز الحقول الخاصة بأوحانت الجنوبي وكريب وتيمدراتين ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 يناير سنة 1962 والمتضمن المصادقة على شبكة قنوات « اين أميناس الصخيرة ، ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 فبراير سنة 1964 والمتضمن المصادقة على شبكة القنوات الواصلة النقطة الكيلومترية 66 لانبوب زرزايتين والبحر الأبيض المتوسط بأين اميناس
وبمقتضى المادة 3 من القرار المؤرخ في 3 فبراير سنة 1964 والمعدل بالقرار المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1387 | الموافق 3 يوليو سنة 1967 المتعلق بالاذن بنقل الوقود من حقول أوحانت الشمالي وقلتة اسكارين وأوحانت الجنوبي ، وبعد الاطلاع على الرسالة المؤرخة في 3 فبراير سنة 1970 التي تطلب فيها شركة البحث عن البترول واستغلاله في | الصحراء ( كريبس ( الاذن بالنقل الموقت لمنتجات حقول أوحانت الجنوبي وكريب وتيمدراتين الى اين أميناس عبر الأنبوب العائد لكريبس والواصل النقطة الكيلومترية 66 لانبوب | زرزيتين والبحر الأبيض المتوسط باين أميناس ومنها نحو الصخيرة بواسطة شبكة قنوات ترابسا الرابطة ابن أميناس بالصخيرة والعائدة لترابسا 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يؤذن لشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (كريبس بأن تنقل موقتا ولمدة سنة واحدة تبتدىء من 15 مارس سنة 1970 ، منتجات حقول أوحانت الجنوبي وكريب وتيندراتين لغاية اين أميناس عبر الأنبوب العائد لكريبس والرابط النقطة الكيلومترية رقم 66 بأنبوب زرزايتين - البحر الأبيض المتوسط باين أميناس ومنها نحو الصخيرة بواسطة شبكة قنوات ترابسا « اين أميناس الصخيرة . . المادة 2 : يحتفظ وزير الصناعة والطاقة بحق اعادة النظر في أذن النقل هذا عندما تتوفر طاقة النقل نحو الشاطيء الجزائرى لانتاج هذه الحقول المادة 3 : يكلف مدير الصناعة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 0 بلعيد عبد السلام | قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 يتضمن الاذن الموقت بنقل الوقود من حقول أوسكارين وقلتة وأوحانت الشمالي ان وزير الصناعة والطاقة سه ، بمقتضى الامر رقم 58 سه 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 أكتوبر سنة 1961 الذي منحت بموجبه شركة التنقيب عن البترول ( سيب ) والشركة الفرنسية الافريقية للبحث عن البترول ( فرانكاريب ) وشركة المساهمات والابحاث والاستغلالات البترولية ( كو باريكس ) وشركة البحث عن البترول واستغلاله ( أورا فريب ) وموبيل الصحراء وموبيل برود وسينغ الصحراء انكورپوريشن وأوزينا المنجمية الفرنسية ( آميف ( امتياز حقول « أوحانت الشمال . .
الثلاثاء 8 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 15 يونيو سنة 1962 والمتضمن منح نفس الشركات امتياز حقول « اسكارين قلته ، ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 1 شوال عام 1386 الموافق 23 يناير سنة 1966 والمتضمن نقل حقوق والتزامات سيب في امتيازات حقول اسكارين وقلته وأوحانت الشمالي لفائدة شركة « بتروبار » ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 يناير سنة 1962
- والمتضمن المصادقة على شبكة قنوات « اين أميناس الصخيرة ، ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 فبراير سنة 1964 والمتضمن المصادقة على شبكة القنوات الواصلة النقطة الكيلومترية رقم 66 لأنبوب زرزايتين - البحر المتوسط باين أميناس ، وبمقتضى المادة 3 من القرار المؤرخ في 3 فبراير سنة
- 1964 المعدل بالقرار المؤرخ في 3 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاذن في نقل انتاج حقول « أوحانت الجنوبي ، واسكارين قلته « وأوحانت الشمالي » ، وبعد الاطلاع على الرسالة المؤرخة في 3 فبراير سنة 1970 التي تطلب فيها شركة المساهمات البترولية ( بتروبار ) الاذن بأن تنقل مؤقتا انتاج حقول أوحانت الشمالي واسكارين وقلته الى أين أميناس عبر الانبوب العائد لشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء ( كريبس ) والرابط النقطة الكيلومترية رقم 66 لانبوب زرزايتين - البحر المتوسط بأين أميناس ومنها نحو الصخيرة بواسطة شبكة قنوات ترابسا الرابطة أين أميناس بالصخيرة والعائدة الى ترابسا يقرر ما يلى : المادة الأولى : يؤذن لشركة المساهمات البترولية (بتروبار) بان تنقل موقتا لمدة سنة واحدة تبتدىء من 15 مارس سنة 1970 ، انتاج حقول أوحانت الشمال واسكارين وقلته لغاية اين أميناس عبر أنبوب كريبس الواصل النقطة الكيلومترية رقم 66 لانبوب زرزايتين - البحر المتوسط بأين أميناس ومنها نحو الصخيرة بواسطة قنوات ترابسا « أين أميناس الصخيرة » المادة 2 : يحتفظ وزير الصناعة والطاقة بحق اعادة النظر في أذن النقل هذا عندما تتوفر طاقة النقل نحو الشاطىء الجزائري لانتاج هذه الحقول المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 .. بلعيد عبد السلام وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1370 يتضمن منح المكتب الوطنى للتسويق ( أوناكو ) احتكار الاستيردات ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء المكتب الوطنى للتسويق (أوناكو) وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 63 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد لاطار حصص استيراد البضائع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان استيراد المواد المذكورة أدناه ، مهما كان مصدرها وأصلها ، سيكون ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من اختصاص المكتب الوطني للتسويق III B 07.04 مسحوق الثوم ، 09.05 ونيلة ، 09.06 قرفة وزهور شجرة القرفة ، 09.07 قرنفل ( آنطوفل ، قرنفلات وعروق ) . 09.08 جوز الطيب ، قشر جوز الطيب ، هال وقاقله 09.09 حبوب الأنيس ، جاذبة ، بسياس ، كزبرة كمون ، كروية وحب العرعر ، 09.10 سعتر ، رند ، زعفران وتوابل أخرى ، GI 12.01 Ex | بذور الخردل ، III 12.03 Ex | بذور الكرافس ، G 12.12.07 كبابة ، I.J 12.07 EX خشب الصندل ، عروق الكننغا ، 13.01 x كركب ، 21.06 ، خمائر طبيعية ، حية أو ميتة ، وخمائه اصطناعية محضرة المادة 2 : يلكف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية ومدير المكتب الوطني للتسويق ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 . المباشي پاكر
اعلانات وبلاغات
انذار المقاول لنظر الشركة الجزائرية للقدور والتركيب (كاسيم) الموجودة ب 17 نهج حماني بالجزائر العاصمة ، ومتعهدة الصفقة رقم 19/68 المصادق عليها بتاريخ 7 اكتوبر سنة 1968 والمتعلقة بتجهيز أربع سيارات مجرورة تسمى : المحطات المتنقلة المحروسة آليا » ، للقيام بتنفيذ التزاماتها الناجمة عن الصفقة المذكورة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد لها اعلاه فتطبق عليها المادة 35 من دفتر الشروط العامة المصادق عليه فى 21 نوفمبر سنة 1964..ها اخبار تصريح بتأسيس جمعية صرح بتاريخ 25 رمضان عام 1388 الموافق 15 ديسمبر سنة 1968 لدى ولاية الواحات بتأسيس جمعية « الأمل الرياضي بالقرارة » . المركز الرئيسي : القرارة . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر