قرار
قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 18 فبراير سنة 1970 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 والمتعلق بتحديد تاريخ استدعاء الطلاب والتلاميذ التابعين لصفوف الاعوام من 1962 الى 1969 للخدمة الوطنية . 286
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 والمتعلق بتحديد تاريخ استدعاء الطلاب والتلاميذ التابعين لصفوف الاعوام من 1962 الى 1969 للخدمة الوطنية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 • مولاي عبد القادر شابو الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 وزارة الانباء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 68-82
- مرسوم رقم 69-168
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.