ج.ر عدد 96 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر منة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 20 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة ش الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ح ج ب 50-3200 - الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم . يؤدي من القيم العنوان 30ر. دج لمن النشر على اسياس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-155 69 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 67-140 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين . 1546 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة في عين صالح وجانت بولاية الواحات . 1547 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1389 الموافق 18 أكتوبر سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك مفتشي الضمان الاجتماعي للفلاحة والشؤون الريفية 1548 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) 1548 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة التوظيف حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي 0 1549 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 69-171 مؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن أحداث اللجنة | الوطنية لاصلاح التعليم .. 1550

1546 الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 22 اكتوبر سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة لاستغلال مناجم الرصاص والزنك والنحاس والمواد المرتبطة بها ، تدعى « رخصة كهف أم الطبول » (ولاية عنابة) 1550 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1389 الموافق اول ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن نزع الملكية عن قطعتى أرض مساحتهما 634450 مترا مربعا كائنتين بتلمسان وتابعتين لملك شركاء اين ديمراد لاجل المصلحة العمومية واستلامهما فورا قصد بناء محطة الطريق . 1551 قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1389 الموافق 16 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو ، يتضمن تغيير التخصيص لقطعة الأرض المكونة من الجزئين 41 و 43 الممنوحة بموجب مرسوم مؤرخ في 25 يناير سنة 1898 لتستعمل ذخرا حول منبع ماء لانشاء بناية ادارية . 1553 قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة ، يتعلق بمنح قطعة أرض تابعة للمجموعة الريفية رقم 7/60 تبلغ مساحتها 4000م2 والكائنة ببلدية بوحجار ) دائرة القالة ) الى وزارة الشبيبة والرياضة . 1553

  • قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 من عامل عمالة عنابة يتضمن التنازل مجانا للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1389 ه لبلدية بوكاموزة دائرة عنابة عن القطعتين رقم 4 و 49 | مساحتها 2000 م 2 الكائنتين بالبلدية المذكورة والمبني عليهما مدرسة جسر بوشقوف بنفس الدائرة . 1553 قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن منح بلدية عنابة مجانا قطع الارض رقم 2 و 3 المغروستين نخيلا ورقم 11 و 12 المستعملتين كساحة للملعب مساحتها 642م2 و 3030 م 2 وكائنة في عنابة بجانب محطة السكة الحديدية لغرض انشاء ساحة عمومية ومحطة الحافلات (م) 1553 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التصريح بان شراء قطعة ارض مساحتها 230 لتعديل نهج كنال بقسنطينة هو من المصلحة العامة . 1553 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة المدية تمنح بموجبه مجانا لبلدية قصر البخاري قطعة ارض منتقلة للدولة تبلغ مساحتها خمسة هكتارات وواقعة على حافة الطريق العام بقصد استعمالها كملعب 1553 اعلانات وبلاغات البنك المركزي الجزائري
  • جدول الحالة الشهرية لغاية 30 ابريل سنة 1969 1554
  • جدول الحالة الشهرية لغاية 31 مايو سنة 1969 0 1555 انذار المقاول . 1556 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-155 مؤرخ فى 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 67-140 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 140 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على | العاملين المهنيين والمعدل بالمرسوم رقم 68-175 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 67 140 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو - سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، كما يلي : المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يحتفظ بالوظائف النوعية الخاصة برئيس فرقة ورئيس عمال ورئيس قسم ، للعاملين المهنيين من الصنفين الاول والثاني » . المادة 2 : يتمم المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو - سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، بالمادة 5 مكرر ، نصها كالتالي : المادة 5 مكرر : يكلف رئيس قسم « السيارات ، تحت سلطة رئيسه السلمي بما يلى :

الجمعة 4 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية

  • بادارة المستخدمين لحظيرة سيارات تضم 100 سيارة على الاقل ، بالسهر على صيانة الأدوات واصلاحها ، للجمهورية الجزائرية 1547 المادة 7 : خلافا لاحكام المادة ه اعلاه ، يمكن أن يعين العاملون الشاغلون لوظيفة رئيس قسم « السيارات » او الاشغال ) بتاريخ نشر هذا المرسوم ، في هذه الوظيفة لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 بدون شرط الاقدمية
  • بالمحافظة على سلامة الورش والمعدات ووسائل العمل الأخرى ،
  • بالتحقق من اللوازم حين استلامها .
  • يكلف رئيس قسم الاشغال تحت سلطة رئيسه السلمي بما يلي : بادارة . فرق على الاقل حيث يضع لها مخطط العمل ، التحقق من الادوات واللوازم حين استلامها . وتحدث وظائف رئيس القسم بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المعنى . » المادة 3 : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 كمايلي : ه المادة 9 : يتم اختيار رؤساء الفرق من بين العاملين من الصنف الاعلى الذي ينتمي اليه العاملون الملحقون بهم ، وينبغي عليهم أن يثبتوا خمس سنوات من الخدمة بصفة عامل مهني وأن يعترف بكفاءتهم للقيادة » .. المادة 4 : تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 كمايلي : المادة 10 : يتم اختيار رؤساء العمال من بين العاملين المهنيين التابعين للصنف الاول والصنف الثاني والمرتبين على الاقل فى اعلى الصنفين التابع لهما العاملون والمدعوون للقيادة ، وينبغي عليهم أن يثبتوا خمس سنوات من الخدمة بصفة عامل مهنى وأن يعترف بكفاءتهم في القيادة » المادة ه : يعدل المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23- ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ويتمم بالمادة 10 مكرر نصها كالتالي : المادة 10 مكرر : يتم اختيار رؤساء قسم « السيارات » أو « الاشغال » من بين العاملين من الصنف الاول أو الثاني والمرتبين على الاقل في أعلى الصنفين التابع لهما العاملون المدعوون للقيادة وينبغى عليهم أن يثبتوا ست سنوات من الخدمة المتممة بصفة عامل مهني ، وأن يعترف بكفاءتهم في القيادة » المادة 6 : تتمم المادة 13 من المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه كما يلى : ان زيادة الرقم الاستدلالى المتعلقة بالوظيفة النوعية لرئيس قسم تحدد ب 25 نقطة المادة 8 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة في عين صالح و جانت بولاية الواحات ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 62 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة اللسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 يناير سنة 1959 والمحدد تأليف قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص المعدلة له ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث قباضة للضرائب المختلفة في كل من عين صالح وجانت ( ولاية الواحات ) . المادة 2 : يعدل الجدول الملحق بقرار 20 يناير سنة 1959 ويتم وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 3 : يحدد مقر قباضتى الضرائب لكل من عين صالح وجانت بصفة مؤقتة على التوالى فى غرداية وورقلة . المادة 4 : تنفذ احكام هذا القرار ابتدء من أول يناير سنة 1970 • المادة ه : يكلف مدير الميزانية والرقابة ومدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام عام 1389 الموافق 15 | اكتوبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري

1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة : رمضان عام 1389 ه الجدول الملحق تعيين القباضة المقر ولاية الواحات

  1. دائرة : ورقلة چسانت اقباضة الضرائب المختلفة بورقلة ورقلة قباضة الضرائب المختلفة الجانت ورقلة ب ) دائرة : غرداية عين صالح - تامنر است غرداية اقباضة الضرائب المختلفة الغرداية غرداية القباضة الضرائب المختلفة العين صالح غرداية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1389 الموافق 18 أكتوبر سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك مفتشي الضمان الاجتماعي للفلاحة والشؤون الريفية بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1389 الموافق 18 اكتوبر سنة 1969 قبل السادة الآتية اسماؤهم بصفة نهائية في الامتحانات المهنية لالحاقهم بسلك مفتشي الضمان الاجتماعي للفلاحة والشؤون الريفية : البلديات الداخلة في الدائرة الجهوية للقباضة المصالح المسيرة الاخرى تلفى يلغى بلدتا جانت ، وايليزي مستشفى جانت ، مكتب الاعمال الخيرية لجانت . المركز الصناعي بعين امناس .. تفاف يضاف مستشفى جانت ، مكتب الاعمال الخيرية لجانت . بلدتا جانت ، وايليزي المركز الصناعي بعين امناس .) تلفى يلفى بلديات: مستشفى عين صالح .. عين صالح ، أولف مستشفى تامنراست تامنر است مكتب الاعمال الخيرية بعين صالح مكتب الاعمال الخيرية بتامنر است . تضاف يفاف بلديات : مستشفى عين صالح .. عين صالح ، أولف مستشفى تامنر است تامنر است مكتب الاعمال الخيرية بعسين صالح مكتب الاعمال الخيرية بتامنر است معمر شتوح ، بلهوان بن حفصي ، محمد وجدي دمرجي … وزارة العدل- مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 65 الصادر بتاريخ 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 1 غشت سنة 1969 .

الجمعة 4 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1549 الصفحة 892 - العمود الثاني - السطر الثالث والثلاثين . بدلا من : 1000 فبراير سنة 1918 يقرأ ما يلى : .. 31 يناير سنة 1898 . والباقي بدون تغيير ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة التوظيف حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي ان وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، ت بمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بالتنظيم القضائي ، 6 وبمقتضى الامر وقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-291 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 والمتعلق بقائمة الوظائف المخصصة ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة بواسطة الشهادات قصد توظيف 60 حارسا لادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي .. المادة 2 : يمثل عدد الوظائف المبينة أعلاه 60٪ من الوظائف المطلوب شغلها تطبيقا للاحكام الخاصة بالوظائف المخصصة … المادة 3 : تجري المسابقة فى 20 ديسمبر سنة 1969 بمدينة الجزائر .. المادة 4 : يجب على المترشحين أن يثبتوا على الاقل حيازتهم على شهادة مدرسية للقسم المتوسط الثاني في المدارس الابتدائية ويكونوا بالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من السنة الجارية .. المادة ه : ينتفع المترشحون بتأخير في حدود السن تساوي مدة السنوات المقضية في جيش التحرير الوطني شريطة أن لا يتجاوز هذا التأخير 10 سنوات المادة 6 : يجب ان تكون طلبات المشاركة في المسابقة مكتوبة باليد وترسل ضمن ظرف مضمون الى وزارة العدل مديرية المستخدمين والادارة العامة مرفوقا بالاوراق التالية : شهادة الميلاد أو ورقتين للحالة المدنية ،

  • شهادة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخها 3 اشهر » شهادة الجنسية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ، نسخ طبق الاصل للدبلومات او الشهادات ،
  • شهادتين طبيتين طب عام والامراض الصدرية) :
  • شهادة طبق الاصل لشهادة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : يحدد تاريخ ايداع ملفات الترشيح وانهاء التسجيلات ب 15 ديسمبر سنة 1969 المادة 8 : ينشر وزير العدل قائمة المترشحين المقبولين الاجراء المسابقة .. المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير العدل وتعدها لجنة يحدد تكوينها كمايلي : مدير المستخدمين او ممثله ، رئيسا ، رئيس المؤسسة ، حارس مرسم .. * المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة المشار اليها فى المادة الاولى كحراس متدربين لادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68-191 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 101 المادة 11 : يكلف مدير المستخدمين والادارة العامة بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 19369 10 عن وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه احمد دراجي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1389 ه وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 69-171 مؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث اللجنة الوطنية لاصلاح التعليم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | قرار مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 22 اكتوبر عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث برئاسة وزير التربية الوطنية لجنة وطنية لاصلاح التعليم المادة 2 : تكلف اللجنة بدراسة واعداد مشاريع اصلاح مختلف الدرجات وانواع التعليم المطابقة الهياكل والبرامج مع الاختيارات الاساسية للبلاد ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية • المادة 3 : تقدم اللجنة مشاريع الى الحكومة للمصادقة عليها . المادة 4 : تتكون اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم كما يلى : رئيس وكاتب عام يعينان بموجب مرسوم ، ممثل المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ،
  • الكاتب العام للمجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي ، ممثل دائم عن كل وزارة ، ثمانية ممثلين عن الحزب والمنظمات الوطنية ، ممثلون عن الجماعات المحلية ، ممثلون عن القطاعات الاقتصادية والتقنية ،
  • اربعة اعضاء من التعليم العالى ، يعينهم وزير التربية الوطنية ،
  • ستة اعضاء من التعليمين الابتدائي والثانوي ، يعينهم وزير التربية الوطنية ،
  • شخصيات يعينهم رئيس مجلس الوزراء نظرا لكفاءتهم لو لاهتمامهم بالتربية والتكوين . المادة 5 : يجوز للجنة ان تستدعى للتشاور اي شخص | يمكن ان تساعد اراؤه اشغالها وذلك كلما ترى ذلك ضروريا . المادة 6 : يجوز لرئيس اللجنة ان يطلب الالحاق الكلي أو الجزئي لأى عضو دائم باللجنة . المادة 7 : تنشأ اللجنة في داخلها لجان فرعية مخصصة المادة 8 : تجتمع اللجنة الوطنية في جلسة عادية مرة في الشهر على الاقل يتجتمع اللجنة فى جلسة غير عادية عند الحاجة . سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة لاستغلال مناجم الرصاص والزنك والنحاس والمواد المرتبطة بها ، تدعى « . رخصة كهف ام الطبول ) ( ولاية عنابة ) ان وزير الصناعة والطاقة ،
  • سنة 1962 بمقتضى والرامي القانون إلى رقم 62 تمديد - مفعول 157 المؤرخ التشريع في 31 ديسمبر النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 55 1343 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية بشأن الرخص لاستغلال المناجم ، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 3 يناير سنة 1969 والذي التمست به الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية التي مقرها بالجزائر ، 127 شارع صالح بوعكوير .. تسليم رخصة لاستغلال مناجم الرصاص والزنك والنحاس والمواد المرتبطة بها وتشمل تراب بلديتي القالة والصوارخ ) ( ولاية عنابة ) ، وبعد الاطلاع على التصاميم والمذكرات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للطلب المذكور ، وبعد الاطلاع على التقارير والآراء الصادرة في 25 يوليو سنة 1969 من طرف مهندس المصلحة الجهوية للمناجم لقسنطينة ، وبعد الاطلاع على الرأى الصادر في 18 غشت سنة 1969 من والى عنابة ،
  • وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تمنح للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية رخصة لاستغلال مناجم الرصاص والزنك والنحاس والمواد المرتبطة بها ، تدعى « رخصة كهف أم الطبول » مساحتها نحو 2432 كيلومترا مربعا وتشمل تراب بلديتي القالة والصوارخ (ولاية عنابة) .

الجمعة 4 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1551 المادة 2 : تحدد رخصة الاستغلال هذه طبقا للخريطة على مقياس 1/500000 الملحقة بأصل هذا القرار ، بشبه مربع تحدد رؤوسه فيما يلى ، على أن تكون الاحداثيات المبينة هي الاحداثيات التابعة لنظام لانبير لشمال الجزائر : X Y الرأس 1 : = 50 1020 = 414,50 الرأس 2 : 1027000 = 414,19 الرأس 3 : = 30 1027 = 15ر411 الرأس 4 : 1020080 = 80 4100 قرارات قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1389 الموافق اول ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن نزع المكلية عن قطعتى ارض مساحتهما 634450 مترا مربعا كائنتين بتلمسان وتابعتين لملك شركاء ابن ديمراد لاجل المصلحة العمومية واستلامهما فورا قصد بناء محطة الطريق اسم الملاكين الحقيقيين أو المدعين انهم ملاكين العنوان المادة 3 : تمنح هذه الرخصة لمدة خمسة أعوام ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 4 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والذي يكون علاوة على ذلك معلقا بعناية والى عنابة في بلديتي القالة والصوارخ وحرر بالجزائر فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 22 أكتوبر سنة 1969 .. بلعيد عبد السلام الولاة بموجب قرار مؤرخ فى 13 محرم عام 1389 الموافق اول ابريل سنة 1969 تعتبر من المصلحة العمومية اشغال بناء محطة الطريق الكائنة فى باب الجياد بتلمسان ويقرر نزع الملكية مساحتهما عن قطعتين 6344,50 من الارض بتلمسان بباب سيدي بومدين مترا مربعا برقم 2388 مكرر و 2389 من المخطط الطوبوغرافي ، وهما تحت ملك الشركاء ابن ديمراد لاجل المصلحة العمومية كما هو موضح في الجدول الآتي : مساحة الارض | رقم التصميم طبيعة العقار التي ستنزع الطوبوغرافي اين ديمراد فاطمة بنت غوثى بن محمد 2 نهج مرابط ارض مجهولة 6344,50 بن عودة .. محمد تلمسان « « مصطفى بن غوثي ) ) منصورية بنت غوثي ) حسن ولد غوثي محمد ولد غوثي « « أحمد ولد غوثي » م2 رقم 2388 مكرر و 2389 التصميم » » الطوبوغرافي ! )) » » » » » ) ) » « « رهطي رضوان ولد مختار مقهى كابرينوس تلمسان » محمد ولد مختار )) α باية بنت مختار ) » فلدية بنت مختار » » فاطمة بنت مختار )) « مصطفى ولد مختار ) ) بن ديمراد يامنة ارملة بن ديمراد عمر تلمسان » غوثي ولد عمر مصطفى ولد عمر ) « مراد ولد عمر ) » زبيدة بنت عمر زوجة بن ديمراد مختار ) سليمة بنت عمر زوجة مراد بودية محمد ) « فتحي ولد عمر ) )) رشيدة بنت عمر زوجة محجوب عبد الرزاق « « « » » » » ) ) » )) 》 ) » » ) » )) » » 》 » ) ) 《 《 《 )) » ) »

1552 الجريدة الرسمية اسم الملاكين الحقيقيين أو المدعين انهم ملاكين العنوان آباجي خديجة أرملة بن ديمراد غوثي » بن ديمراد عبد الرحيم ولد غوثي « صاري عائشة بنت ابراهيم أرملة بن ديمراد عبد الكريم بن ديمراد خديجة زوجة ذيب حسن » محمد ولد عبد الكريم » مصطفي ولد عبد الكريم ) » نور الدين ولد عبد الكريم » « صالحة زوجة محمد ولد موسى » مجيدة بنت عبد الكريم » » حاج محمد ولد محمد الكبير » ) محمد ولد عبد الله ولد الحاج 》 بن علي » زليخة بنت عبد الله بنت الحاج بن علي مراد نور الدين ولد حسينة » بن منصور عويشة زوجة بن ديمراد احمد )) بن ديمراد فاطمة زوجة بن ديمراد سيد احمد ) ) D شريفة زوجة بن ديمراد در قاوى » قازي سيد أحمد « « محمد « » زليخة زوجة بن ديمراد محمد )) بوكلي احسن عبد الحميد )) )) عبد السلام » » فاطمة زوجة بن ديمراد مصطفى » » زليخة حاج بن دحمان ) ) بن ديمراد شريفة زوجة بن منصور عبد العزيز » » لطيفة زوجة بن ديمراد سيد احمد )) ) رضا ولد سيد احمد ) » نادية بنت سيد احمد » آمنة بنت سيد احمد ) ) ) آسية بنت سيد احمد تلمسان » محمد ولد الحاج محمد تلمسان » مختار ولد الحاج محمد )) » شريفة زوجة بن ديمراد حاج غوثي تلمسان مراد يمينة زوجة بن ديمراد فحيح » بن ديمراد يمينة زوجة بن ديمراد عمر )) » الحاج مصطفى ) ) ) ) زليخة زوجة بن ديمراد محمد )) » سيد احمد ولد محمد » عويشة بنت محمد » حامي ولد محمد C للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1389 ه مساحة الارض | رقم التصميم طبيعة العقار الطوبوغرافي التي ستنزع « » » » α » α » » » » » » » » » » )) » » « )) » ) ) ) )) « » « α α ) » ) » )) D ) ) » » )) » » )) » ) ) )) » « » ) ) » ) » )) » ) ) ) ) » » ! ) ) ) ) ) ) » » )) » )) )) )) » ) » )) ) ) )) » » )) » )) « ) ) )) )) ) ) » » ) » )) )) )) ) )) » » » ))

الجمعة ) رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1553 قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1389 الموافق 16 ابريل | سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو ، يتضمن تغيير | التخصيص لقطعة الارض المكونة من الجزئين 41 و 43 الممنوحة بموجب مرسوم مؤرخ في 25 يناير سنة 1898 لتستعمل ذخرا حول منبع ماء لانشاء بناية ادارية بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1389 الموافق 16 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو يغير تخصيص قطعة الارض المكونة من الجزئين 41 و 43 والبالغة | مساحتها 610م2 الممنوحة مجانا بموجب المرسوم المؤرخ في 29 يناير سنة 1898 لفائدة بلدية يكورن دائرة عزازقة لانشاء بناية ادارية وذلك كتخصيص أولى حسبما ورد في المداولة رقم 17 بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1968 ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة ، يتعلق بمنح قطعة | أرض تابعة للمجموعة الريفية زقم 7/60 تبلغ مساحتها 4000 م . والكائنة ببلدية بوحجار ( دائرة القالة ) الى وزارة الشبيبة والرياضة بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يسمح لبلدية بوحجار منح عقار مساحته 4000م2 تابع للمجموعة الريفية رقم 7/60 قصد بناء مركز لتنشيط الشبيبة ببوحجار (دائرة القالة إلى وزارة الشبيبة والرياضة . قرار مؤرخ فى 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 من عامل عمالة عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية بوكاموزة دائرة عنابة عن القطعتين رقم 678 A مساحتهما 2000م الكائنتين بالبلدية المذكورة والمبنى عليهما مدرسة جسر بوشقوف بنفس الدائرة بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 من عامل عمالة عنابة تم التنازل لبلدية بوكاموزة دائرة عنابة بعد المداولة رقم 24 بتاريخ 19 يوليو سنة 1968 عن عقار مساحته 2000م 2 متكون من قطعتين تحملان رقم 8 A و 9 A ومبنى عليهما مدرسة الاطفال لجسر بوشقوف بنفس الدائرة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن منح بلدية عنابة مجانا قطع الارض رقم 2 و 3 المفروستين نخيلا ورقم 11 و 12 المستعملتين كساحة للملعب مساحتها 642م2 و 3030 م2 وكائنة في عنابة بجانب محطة السكة الحديدية لغرض انشاء ساحة عمومية ومحطة للحافلات بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة منحت مجانا لبلدية عنابة بعد المداولة رقم 120 بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1968 لغرض انشاء ساحة عمومية ومحطة للحافلات أربع قطع ارضية تحمل الارقام 2 و 3 بمساحة 642م6 و 11 و 12 بمساحة 3030م 2 كائنة بجانب محطة السكة الحديدية بمدينة عنابة . ويعاد وضع القطع الممنوحة بكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التصريح بان شراء قطعة ارض مساحتها 30م لتعديل نهج كنبال بقسنطينة هو من المصلحة العامة بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ضرح بموجبه بأنه من المصلحة العامة شراء بلدية قسنطينة لقطعة أرض مقتطعة من التجزئة رقم 5 من مخطط لافيلا الواقعة تحت ملك السيد صالح مختارى الساكن بنهج بوالو رقم 9 بسيدى مبروك بقسنطينة والسائق بمصلحة الهندسة والمياه الفلاحية وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بالمادة 18 من قانون 30 ديسمبر سنة 1929 وبالمرسوم رقم 57 1274 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1957 لتعديل نهج كنال بقسنطينة . قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابرل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة المدية تمنح بموجبه مجانا لبلدية قصر البخاري قطعة ارض منتقلة للدولة تبلغ مساحتها خمسة هكتارات وواقعة على حافة الطريق العام بقصد استعمالها كملعب بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة المدية ، منحت مجانا بلدية قصر البخاري قطعة أرض ملكا للدولة عقب مداولة بتاريخ 3 فبراير سنة 1968 رقم 186 بقصد استعمالها كملعب وتبلغ مساحتها خمسة هكتارات وهي واقعة على حافة الطريق العام كما هي موصوفة بدقة في جدول المشتملات الملحق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه •

3001 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1389 ه اعلانات وبلاغات البنك المركزى الجزائري جدول الحالة الشهرية لغاية 30 ابريل سنة 1969 الأصول : الرصيد من الذهب : الأموال الموجودة في الخارج 00000000 سندات وعملات أجنبية : 000 اتفاقات الدفع الدولية : … السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) قطع نقدية صغيرة : الحسابات الجارية البريدية : … 1001303530009,46 1316337,55642 87 583624/18 61/149/228/46 (1) KOROLLARITORIAL 18 ر577/135892 60 404 405270 66 9700ر 350 1097 دين على الدولة القانون رقم 15662- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962) 0000 ر 0000 0000 40 الدين الناتج من تحويل الاصدار …… 0020002000207 سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) ΙΣ0202020201000000000001106060106010 000,00ر 000 ٫ 32 سندات تجارية مخصومة : …. سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما .. حسابات التحصيل : في الجزائر : … 10000000 فى البلاد الاجنبية : ………. الأموال ذات الصفات العقارية خالص الاستهلاك : . 48 832ر 1078909 000 000 3100 ر 48 : 390 ر154 ر354 ره 5,354,154,39 85ر 873ر 6131 المساهمات والتوظيفات : 0200 000000000 •••••• 2000 37 ر887 ر 62411 أموال مختلفة ……….. الخصوم : 152587288777 مجموع الأصول 916,40/973923 ره

  • أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول : 00000000000000 3570070,00 3778 الخزينة العمومية : } مصارف ومؤسسات أجنبية- حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية-
  • حسابات أخرى ……….
  • اتفاقات الدفع الدولية
  • رأسمال
  • احتياطات أساسية . (1) القانون رقم 63 384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة- (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : 18 ر211 ر208165 75685 ر 197850 52ر 727ر 93028 37 552/788 347 909,068000 راز 50 1989 67817 ر00ر 000ر 40 1963 .
  • في 25 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 1949/1/12 1200000000000 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 200000000000-
  • السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية ر 000ر 32,000

الجمعة 4 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1000 احتياطات أخرى TEXT FOLTILATION

-

  • مؤن
  • أموال مختلفة جدول الحالة الأصول : الرصيد من الذهب : الأموال الموجودة في الخارج : 00000 سندات وعملات أجنبية :000 ….. * اتفاقات الدفع الدولية : 0000 35 ر7900093ر 10531 مجموع الخصوم 40/916ر 9731923 ره مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفائ الشهرية لغاية 31 مايو سنة 1969 Doooooooooooo 009,46 ر 13353. را 111111000000 43 ر 785ر 1223078 500.000 80986 17745 21 ر19614995 السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) FT TOTO FOTOFOTOTORO SHORT 18 ر372 ره 59 ر 139 قطع نقدية صغيرة : الحسابات الجارية البريدية : …….. دين على الدولة القانون رقم 15662- المؤرخ في الدين الناتج من تحويل الاصدار سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) 0000 سندات تجارية مخصومة : .. سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 حسابات التحصيل :
    • في الجزائر : ……….
  • في البلاد الاجنبية الأموال ذات الصفات العقارية (خالص الاستهلاك المساهمات والتوظيفات : أموال مختلفة …………….. 17 ر 533749 4 31 ر 970 ر1044117 31 ديسمبر سنة 1962) 00000 40,0003.00000 100020002000207 182875278125712 يوما ….. 00 000 ره 27 ر 47

67631 684 ر 10 684676,3 100 : … هر 601510983 37ر 887 ر 411 62 36/649439 250 . را مجموع الأصول 03ره 31 ر 841 951ره (1) القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 . (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر :

  • في 25 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 1949/1/12 ……………… 1200000000000
  • في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 ………………… 2000000000000
  • السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية 000 000 ر 320000

1556 الجريدة الرسمية الخصوم :

  • أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول : الخزينة العمومية : ……. } مصارف ومؤسسات أجنبية- حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية
  • حسابات أخرى .
  • اتفاقات الدفع الدولية …
  • رأسمال ……
  • احتياطات أساسية 0000000000 للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1389 ه SADORDER 07500 ر 0217 30801 20020101010 1371 ر174 ر 180 87ره 34 181799 63692/209 ر75 400 0 3110467,503 20061 م ر 458ر 54 41738 ر 491ر 71
  • احتياطات أخرى 0000-00000000000000TTTTT TOTAL TOTA
  • مون
  • أموال مختلفة اندار المقاول تنذر شركة المنشآت المعدنية وعنوان مركزها بنهج بوردو رقم 2 بالجزائر . متعهد الصفقة رقم / DC المصادق عليها بتاريخ 14 يونيو سنة 1969 من طرف المراقب المالي وبرقم 44/02 والمتعلقة بتنفيذ بناء مركزين للشرطة برغاية وبويرة بمتابعة 54ره30 ر 105470491 مجموع الخصوم 03ره31 ر 841 951ره مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفائ تنفيذ هذه الاشغال في أجل 18 يوما ابتداء من تاريخ كشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وبجريدة المجاهد اليومية …

وان لم يلب المقاول هذا الطلب في الأجل المحدد تطبق عليه المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت | سنة 1962 .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر