ج.ر عدد 76 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (5)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة

- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ح ج ب 50 – 3200 الجزائر 49-49 81-66 لمن العدد 25ر. دج وتمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-136 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالرسوم الشبه الجبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم 1969-1970 1122 مرسوم رقم 69 137 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام

- 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1969-1970-1123 مرسوم رقم 69-138 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام | 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد اسعار الخضر اليابسة الجزائرية الموسم 1969-1970 وكيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 1136 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 من والى ولاية سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادى بوخليفة قصد التزويد بالماء الصالح للشرب 1139 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 من والى ولاية سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين قصد التزويد بالماء الصالح للشرب 1140

مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-136 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالرسوم الشبه الجبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم 1969-1970 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر وبالمكتب الجزائرى المهني للحبوب ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 53 975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمتعلق باسعار الحبوب وبكيفية ادائها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-312 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-199 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتضمن | تنظيم السوق الجزائرية للخرطال ، وبناء على مداولة اللجنة الادارية للمكتب الجزائري |- المهني للحبوب بتاريخ 25 و 26 يونيو سنة 1969 ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يؤذن للمكتب الجزائري المهني للحبوب بان يستوفي خلال موسم الحبوب والخضر اليابسة لسنة 1969 1970 ، الرسوم التالية : 1 (1) رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة . يستوفى رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب ، ويقتطع من طرف الهيئات الخازنة من السعر المدفوع للمنتجين ، ومن طرف المكتب المذكور عن كل قنطار مستورد يعاد بيعه للمستفيدين 2 (2) رسم الطحن البالغ . . ر . د ج ، عن كل قنطار من الدقيق والسميد يقدم الى السوق الجزائرية من طرف الشركة الوطنية للسميد والمطاحن والعجين الغذائي والكسكس .
  1. رسم الخزن البالغ 80 ر . د ج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة يخصص رسم الخزن ، لتغطية نفقات تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المذكور أعلاه والمؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل ويتحمل نصف رسم الخزن المنتجون والمكتب الجزائري المهني للحبوب بصفتهما مستوردين والنصف الآخر المستفيدون ان نصف رسم الخزن الذى يتحمله المنتجون والمكتب المذكور يطبق على ما تستلمه من حبوب الانتاج الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وعلى الحبوب المستوردة ويطبق نصف الرسم الذى يتحمله المستفيدون على حبوب الانتاج المحلى المعاد بيعه من قبل الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وعلى الحبوب المستوردة ان الحبوب العادية وحبوب البذور التي يتم تبادلها ضمن الاوضاع المنصوص عليها فى المادة 19 من المرسوم رقم 53 975 المذكور أعلاه ، تعفى من نصف رسم الخزن - يتحمله الذي المنتجون بالنسبة للاولى منها ، ومن نصف رسم الخزن الذي يتحمله المستفيدون بالنسبة للثانية • (4) رسم تحسين الانتاج الخاص بالبذور المنتخبة ونشر استعمالها ، والبالغ 50 ر . د ج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة المسلمة الى الهيئات الخازنة والصادرة من الانتاج المحلى او المستوردة . .

الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 ويخصص مبلغ هذا الرسم لتغطية النفقات المخصصة | لتشجيع تحسين انتاج البذور المنتخبة ونشر استعمالها | ولتحمل مصاريف نقل الحبوب المنتخبة والمفروزة وجزءا | من حد الربح الخاص بسعر الحبوب المنتخبة من هذا النوع . ه) رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة ، والبالغ 10 ر. د ج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة المسلمة الى الهيئات الخازنة 6 (6) رسم النشاف انخفاض الوزن البالغ 10 د ج ، عن كل قنطار من العدس المسلم للهيئات الخازنة من الانتاج المحلى. يخصص انتاج هذا الرسم بصفة خاصة للمساهمة في نفقات امتصاص الفائض من العدس الجزائري المنشأ • المادة 2 : كل تعديل في تخصيص الرسوم المذكورة في هذا المرسوم يقرر بموجب مرسوم . المادة 3 : تقرض الرسوم المذكورة أعلاه وتحصل ضمن الاوضاع المقررة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 المذكور أعلاه وتجرى ملاحقة تحصيلها عند الاقتضاء طبقا لتحصيل الضرائب غير المباشرة من قبل قابض الضرائب المختلفة لحساب محاسب المكتب الجزائرى المهني للحبوب وبصفة خاصة فان التأخير فى سداد الرسوم والاتاوى يؤدى وفقا لما هو مطبق في مادة الضرائب غير المباشرة وبحكم القانون ، لاستيفاء عقوبة جبائية تحدد ب 10 ٪ من مبلغ الرسوم او الاتاوى المؤجلة الاداء • وتطبق هذه العقوبة فى اليوم الاول التالي لتاريخ استحقاق الرسم عن هذه الرسوم والاتاوى ويجوز للادارة الجبائية بصفة استثنائية وتبعا للقواعد المطبقة على الضرائب غير المباشرة الاعفاء الجزئى او الكلى من العقوبة المادة 4 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69-137 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1969-1970 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر وبالمكتب الجزائري المهني للحبوب ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-970 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب وبالمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمتعلق بتمويل التدابير لتثبيت اسعار الحبوب والمنتجات المتفرعة المخصصة للاستهلاك ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن تنفيذ القانون المؤرخ في 1 غشت سنة 1905 والمتعلق بقمع الغش وتطبيقه على تجارة البذور والحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 58-186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 المعدل والمتضمن احداث مخطط يتعلق بالحبوب لمواسم 1958 الى 1961 والمعطوف عليه المرسوم رقم 60 167 المؤرخ في 24 فبراير سنة 1960 والمتضمن- تحديد كيفيات تطبيق المرسوم المذكور أعلاه على الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المعدل ، والمتعلق بأسعار الحبوب وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 5 يناير سنة 1960 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، على العمالات الجزائرية والصحراوية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 والمتضمن تحديد كيفيات سداد النفقات المقاربة الخاصة بالقمح ،

1124 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 65 199 65 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتعلق بتنظيم السوق الجزائرية للخرطال ،

وبمقتضى المرسوم رقم 69-136 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالرسوم المماثلة للضرائب والمطبقة على الحبوب في موسم 1969 - ، 1970 ، وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة في 25 و 26 يونيو سنة 1969 للجنة الادارية التابعة للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، يرسم ما يلى : الباب الآل أسعار الحبوب القمح الطرى المادة الأولى : يحدد السعر الأساسي للقنطار من القمح الطرى النظيف والسليم والقابل للبيع والمنتج في سنة 1969 ب 44 دج في مكان الانتاج يشتمل هذا السعر على وزن نوعى يتراوح من 74,500 كغ الى 750500 كغ .. الزيادة في الأسعار والخصم منها يتم حساب الزيادة في الأسعار والخصم منها حسب الجدول الحسابي التالى ، على أن يطبق الاحتفاظ بقيمة الوحدة فيما يخص الجزء الألف المدور الى السنتيم الادنى من السعر الأساسي للقمح الطرى ، أى 04ر0 دج ا - الزيادات 1 بسبب الوزن النوعى العالى عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : من 750501 الى 78 كغ : 2٫5 ٫ 2٫5 وحدة أى 10ر0 دج ، من 78,001 الى 80 كغ : زيادة 1,25 وحدة أى ه . ر . دج ، من 800001 الى 81 كغ : زيادة 5 ر . وحدة أى 02ر0 دج. بسبب الجفاف عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام ابتداء من 13,49 من الرطوبة فما أقل : زيادة 5 وحدات أى 20ر0 دج لا يطبق الجدول الحسابي المذكور على الزيادات الممنوحة بسبب الجفاف الا عند ارجاع القمح الطرى الى المطاحن من طرف الهيئات الخازنة … الجزائرية 1 الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ها ب - الخصم 1 - بسبب ضعف الوزن النوعي عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 74,499 كغ والى غاية 67 كغ : خصم 2/5 وحدة أى 10ر0 دج 2 بسبب الرطوبة عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام ، ابتداء من 15001 من الرطوبة والى غاية 18 منها : خصم 5 وحدات أى 20ر0 دج .

  • بسبب وجود اخلاط مختلفة المواد غير النافعة والفضلات النباتية والحبوب الفاسدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المسوسة) السماح : 1٪ تخصم 3 وحدات أى 12ر دج عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 1٫01 ٫ 1 . 4 بسبب وجود اخلاط أخرى الحبوب المكسرة والحبوب الهزيلة والحبوب الملسوعة والحبوب النابتة والحبوب الدخيلة المخصصة للأنعام والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الأطراف والحبوب المثقوبة والحبوب المسوسة) السماح : 5٪ ، منها : الى أقصى حد من الحبوب المكسرة ،
    • الى أقصى حد من الحبوب النابتة ،
  • الى أقصى حد من الحبوب المثقوبة عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما: من 5001 الى 10٪ : خصم 1,25 وحدة ، فوق 10٪ : خصم وحدتين غير أن العقوبة المترتبة عن وجود الاخلاط الأخرى ، بصرف النظر عن الحبوب المقطوعة الاطراف ، لا يمكن الزيادة فيها ، بسبب وجود هذه الحبوب ، بأكثر من دينار اذا كانت اصابة الأطراف ضعيفة وبأكثر من دينارين اذا كانت هذه الاصابة قوية ه - بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المكسرة : بالنسبة للحبوب الجزائرية والمستوردة ، يستعمل الغربال المكون من شعريات الأسلاك ذات العيار رقم 5 (فتحة العيون 20 مم على 21 مم ويتم التحريك حسب مستوى أفقى لاغير يترتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :

الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة

  • الحبوب الصغيرة ولكنها طبيعية التي يجب اعادتها الى الكومة بدون خصم ، الحبوب المكسرة ، الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لتجارب البذور بالحراش وتضم الى الاخلاط الأخرى (أنظر الفقرة 4 أعلاه) والى غاية 2 تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المائوية للاخلاط الأخرى . واذا كان قسم يشتمل على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 2 ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، يحسب كما يلى : من 2001 الى 5 : خصم وحدة أى 04ر0 دج ،
  • فوق %5 %5 خصم 1٫5 ٫ 1٫5 وحدة أى 0006 دج 6 - بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب النابتة : تعتبر حبة ثابتة كل حبة يلاحظ عليها ، بدون استعمال العدسة 6 انفلاق للغشايا مصحوب بنمو ظاهر أكثر أو أقل للبذرة . تدخل الحبوب النابتة في حساب النسبة المائوية للاخلاط الأخرى اذا بلغت 2 . واذا اشتمل قسم على نسبة من الحبوب النابتة تفوق 2 ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم يخصم عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 2001 الى 7 ، 1,25 وحدة ، أى 05ر0 دج
  • بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المثقوبة : تدخل الحبوب المثقوبة الى غاية 1٪ في حساب النسبة المائوية للاخلاط الاخرى واذا اشتمل قسم على نسبة من الحبوب المثقوبة تفوق 1 ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم تخصم وحدتان أى 08 0 عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 1001 إلى غاية 20٪ . A - بسبب وجود حبوب ضارة : الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية) السماح: غرام واحد عن كل 100 كغ
  • من 1 الى 10 غرامات : خصم 5 وحدات أى 20 ر . دج . من 11 الى 50 غراما : تخصم 10 وحدات، أى 40 ر0 دج. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125 وهكذا دواليك يزاد في الخصم 5 وحدات أى 020 دج عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 50 غراما الى غاية 250 غراما. ان الجدول الحسابي أعلاه يصلح استعماله أيضا بالنسبة للحبوب المصابة بمرض النباتات وذلك ضمن الحد الأقصى البالغ 100 غرام عن كل 100 كغ . تحديد القمح الطرى غير النظيف وغير السليم وغير القابل للبيع لا يعتبر القمح الطرى نظيفا وسليما وقابلا للبيع اذا كان ينطوى على احدى المميزات التالية :
  • اذا كان وزنه النوعى ناقصاً عن 67 كغ ، اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ، اذا كان يحتوى على أكثر من %7 %7٪ من الحبوب النابتة والفاسدة 6
  • اذا كان يحتوى على أكثر من %25ر0 من الحبوب الضارة
  • اذا كان يحتوى على أكثر من 1 في الألف من الحبوب المصابة بمرض النباتات ، اذا كان يحتوى على أكثر من %20 من الحبوب المثقوبة .. القمح الصلب المادة 2 : يحدد السعر الأساسي للقنطار من القمح الصلب النظيف والسليم والقابل للبيع من انتاج سنة 1969 ب 53 دج في مكان الانتاج يشمل هذا السعر القمح الذي يتراوح وزنه النوعي من 77 كغ كاملة الى غاية 78 كغ الزيادة في السعر والخصم منه يتم حساب الزيادة في السعر والخصم منه حسب الجدول الحسابي التالي ، على أن يطبق الاحتفاظ بقيمة الوحدة فيما يخص الجزء الالف المدور الى السنتيم من السعر الأساسي للقمح الصلب ، أى 005 دج أ - الزيادات : بسبب الوزن النوعي العالي : عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : من 780001 الى 82 كغ : زيادة 3 وحدات ، اي 15ره دج ، من 820001 الى 83 كغ : زيادة وحدتين أى 10 ز.. دج ، من 830001 الى 84 كغ : زيادة وحدة ، أى 05ره ذج ، بسبب وجود نسبة ضعيفة من الحبوب المنخورة :

القمح الذي ينحصر دليله «نوتان» (المتضمن القمح الطرى المعتبر منخورا بنسبة 100 ، ما دام لا يتجاوز النسبة المائوية القصوى البالغة 25 بين :

  • 12 و 11٫01 ٫ 11 : زيادة 3 را وحدة ، أى 065ر0 دج ،
  • 11 و 10٫01 ٫ 10 : زيادة 26 وحدة ، أي 130ر0 دج ،
  • 10 و 9001 : زيادة 3٫9 ٫ 3٫9 وحدات ، أي 195ر0 دج ،
  • 9 و 0 : زيادة 2 ره وحدات ، أي 260ر0 دج بسب وجود نسبة مائوية ضعيفة من الاخلاط المختلفة المواد غير النافعة والفضلات النباتية والحبوب الفاسدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المسوسة) . عن كل جزء أو سهم من الجزء البالغ 250 غراما : تحت 1 : زيادة 3 وحدات ، أي 15ر0 دج .. ب - الخصم 1 (1) بسبب ضعف الوزن النوعي من الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : من 76/999 الى كلغ : خصم ه وحدات ، أى 25ر0 دج، من 750999 الى كلغ : خصم 7 وحدات أى 035 دج 6 من 74999 الى كغ : خصم 10 وحدات ، أى 050 دج
  • دون 74 كغ : خصم يناقش بين المشترى والبائع
  1. بسب وجود قمح طرى ونسبة كبيرة من الحبوب المنخورة الى غاية نسبة تبلغ 25 ، يدخل القمح الطرى في حساب دليل نوتان» ويصبح شبيها بالقمح المنخور بنسبة 100٪ . اذا اشتمل قسم على نسبة من القمح الطرى تفوق 25 فيحسب هذا القمح على حدة ويترتب عنه خصم 05 وحدة أى 025 ر 0 دج عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما وذلك الى غاية 5% من القمح الطرى . واذا اشتمل قسم على نسبة من القمح الطرى تفوق 5% ، فيجب أن يناقش الخصم بين المشترى والبائع وعلاوة على ذلك يجوز للمشترى اذا كان صانع سميد أن يرفض القسم المعروض وفيما يلى الخصوم المطبقة بسبب وجود دليل «نوتان» المتجاوز 13 والمحسوب مع احتوائه عند الاقتضاء على القمح الطرى ضمن الحدود المبينة ادناه الدليل 13001 الى 14 : خصم 1٫3 ٫ 1٫3 وحدة أي 0065 دج
  • الدليل 14/01 الى 15 : خصم 28 وحدتين أى 140ر0 دج الدليل 15001 الى 16 : خصم 45 وحدات أي 225ر0
    • الدليل 16001 الى 17 : خصم 6,4 وحدات أي 320. دج
  • الدليل 17001 الى 18 : خصم 8,5 وحدات أى 0425 دج الدليل 18/01 الى 19 : خصم 11 وحدة أى 0550 دج الدليل 19/01 الى 20 : خصم 135 وحدة أي 675ر. دج الدليل 2001 الى 21 : خصم 165 وحدة أى 825ر. دج الدليل 2101 الى 22 : خصم 19/5 وحدة أى 0975 دج الدليل 22/01 الى 23 : خصم 23 وحدة أي 150ر1 دج الدليل 23/01 الى 24 : خصم 265 وحدة أي 1,325 دج الدليل 24001 الى 25 : خصم 3005 وحدة أي 1,525 دج الدليل 25001 الى 26 : خصم 34 وحدة ، أي 1,70 دج الدليل 26001 الى 27 : خصم 38 وحدة أى 1,90 دج- الدليل 27001 الى 28 : خصم 42 وحدة أي 2/10 دج الدليل 28/01 الى 29 : خصم 46 وحدة أي 2٫30 ٫ 2 دج الدليل 29001 الى 30 : خصم 50 وحدة أى 2,50 دج الدليل 3001 الى 31 : خصم 55 وحدة أى 2,75 دج الدليل 31001 الى 32 : خصم 60 وحدة أي 3,00 دج الدليل 32001 الى 33 : خصم 65 وحدة أي 3025 دج الدليل 3301 الى 34 : خصم 70 وحدة أي 3,50 دج الدليل 34001 الى 35 : خصم 75 وحدة أى 3,75 دج أما القمح الذي يفوق دليله 35 ، فيجرى عليه خصم يبلغ 80 وحدة أى 4 دج واذا ترتب عن مجموع التخفيضات بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المنخورة ومن القمح الطرى ، تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو أدنى من ذلك ، فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق الجدول الحسابي الخاص بالقمح الطرى . 3 بسبب وجود اخلاط مختلفة : المواد غير النافعة والفضلات النباتية والحبوب الفاسدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المسبوسة .. السماح : 1

الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1127 عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 1,01 : خصم 3 وحدات أي 15ر0 دج 4 - بسبب وجود اخلاط أخرى : الحبوب المكسرة والحبوب الهزيلة والحبوب الفاسدة والحبوب الدخيلة المخصصة للأنعام وحبوب القمح الأشقر والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والحبوب المثقوبة والحبوب الملسوعة ) . السماح : 12 (منها الاقصى حد من الحبوب المكسرة و 4 من الحبوب المقطوعة الأطراف) . عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : من 12001 الى 15 : خصم 1,5 وحدة أى 075ر0 دج.

  • ولأكثر من 15 : خصم وحدتين ، أى 010 ر دج ه - بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المكسرة يستعمل الغربال المكون من صفيحة معدنية ذات ثقوب مستطيلة من عيار 20 21 مم وبهز على سطح أفقى لاغير . يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
  • الحبوب الصغيرة ولكنها طبيعية التي يجب اعادتها الى الكومة بدون خصم ،
  • الحبوب المكسرة ،
  • الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لاختبار البذور بالحراش وتضم الى الاخلاط الاخرى (انظر الفقرة 4 أعلاه) . الى غاية 3 ، تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المائوية من الاخلاط الاخرى . واذا اشتمل قسم نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 3 ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم ياتي كما يلى : عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : من 3001 الى 5 : خصم وحدة ، أى 05ر0 دج .
  • ولاكثر من 5 : خصم 1,5 وحدة 6 أي 075ر0 دج. 6 - بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المقطوعة الاطراف الى غاية %4 %4 تدخل الحبوب المقطوعة الاطراف في حساب النسبة المائوية من الاخلاط الاخرى واذا اشتمل قسم على نسبة من الحبوب المقطوعة الاطراف تفوق 4 ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم ياتي كما يلى : عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا : : - 4001 الى 5 % خصم وحدة ، أى ه . ر . دج .. ولاكثر من 5 : خصم وحدتين ، أي 10ر0 دج يحدد المبلغ الاقصى من الخصم الاجمالي المطبق بدينار واحد V • V • بسبب وجود حبوب ضارة الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق والحبة السوداء وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية) • السماح : 0005٪ . عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 50 غراما فوق المقدار المسموح به : خصم وحدة ، أى 005 دج. تحديد القمح الصلب غير السليم وغير النقى وغير القابل للبيع لا يعتبر القمح الصلب سليما ونقيا وقابلا للبيع اذا كان ينطوى على واحدة أو أكثر من المميزات التالية : اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ، اذا كان يحتوى على أكثر من %25ر0 من الحبوب الضارة اذا كان يحتوى على أكثر من 1 في الألف من الحبوب المصابة بمرض أو من الثوم . الشعير المادة 3 : يحدد السعر الأساسي للقنطار من الشعير العادي أو المبكر - السليم والنقى والقابل للبيع من انتاج سنة 1969، ب 31٫70 ٫ 31 دج في مكان الانتاج . ولا يقام تمييز بين هذين النوعين من الحبوب اللذين يشار اليهما ، بدون فرق ، بوصف الشعير يشتمل السعر المذكور أعلاه على وزن نوعى يتراوح من 62 الى 625499 كغ . الزيادة في السعر والخصم منه ان الزيادة والخصم المطبقين على السعر الأساسي المشار اليه أعلاه ، تحددان حسب الجدول الحسابي التالي : 1 (1) بسبب الوزن النوعي :
  • فيما يتجاوز 499 62 كغ : زيادة 12 .. دج عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام وفيما يقل عن 62 كغ : خصم 12ر دج عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام ..

1128 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) بسبب الرطوبة

  • فيما يتجاوز 16 الى 18 : خصم 35. دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة ..
  • وفيما يتجاوز 18٪ من الرطوبة : يناقش التخفيض بين المشتري والبائع .. 3 (3) بسبب وجود اخلاط أ) نفس الاخلاط المذكورة الحبوب التي لا قيمة لها والمواد لغير النافعة .. السماح : 1 من 1.1 الى 2 ٪ : خصم 35 ر . دج من 2001 الى 3٪ : خصم 70 دج من 3001 الى 4٪ : خصم 1005 دج من 4001 الى 5 : خصم 40 10 دج من 01ره الى 6٪ : خصم 1,75 دج من 6001 الى 7٪ : خصم 2010 دج وفيما يتجاوز %7 %7 يناقش الخصم بحرية بين المشترى والبائع .. ب الحبوب الدخلية المخصصة للأنعام وفي ضمنها القمح السماح : 2٪ من 2001 الى 3٪ : خصم 020 دج من 3001 الى 4٪ : خصم 40 0 دج من 4001 الى 5٪ : خصم 060 دج من 01ره الى 6٪ : خصم 080 دج من 6001 الى 7 : خصم 1000 دج وفيما يتجاوز 7 ، يناقش الخصم بحرية بين المشترى والبائع .. الخرطال المادة 4 : يحدد السعر الأساسي للقنطار من الخرطال السليم والنقى والقابل للبيع من انتاج سنة 1969 ب 20 30 دج في مكان الانتاج .. يشتمل هذا السعر على وزن نوعى يتراوح من 47,500 48,499 كغ … الزيادة في السعر والخصم منه ان الزيادة والخصم المطبقين على السعر الأساسي المشار اليه أعلاه ، يحددان حسب الجدول الحسابي التالي : الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه 1 (1) بسبب الوزن النوعي فوق 48,499 كغ : زيادة 09 ر . دج عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام …
  • تحت 47,500 كغ : خصم 9. ر . دج عن الجزء أو كسير من الجزء البالغ 500 غرام
  1. (2) بسبب وجود الاخلاط السماح : 2٪ عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا :
  • 2001 الى 7 : خصم 30 ر . دج ،
  • ولاكثر من 7 ، يناقش الخصم بحرية بين المشترى والبائع . الذرة المادة 5 : يحدد السعر الأساسي للقنطار من الذرة في شكل حبوب سليمة ونقية وقابلة للبيع ، من انتاج سنة 1969 ب 40 دج يشتمل هذا السعر على معدل من الرطوبة يتراوح من 15٪ الى 1505 . وفي حالة تقديم فى أكوارها ، يتحمل المنتج مصاريف التفريك ويحدد تحويل وزن الاكوار الى وزن الحبوب عند استلام كل كمية .. الزيادة في السعر والخصم منه : 1 (1) زيادة بسبب الجفاف : تحت 15 تمنح زيادة 24 0 دج عن كل جزء من 005 (2) خصم بسبب الرطوبة مصاريف التجفيف) :
  1. فيما يخص العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة خصم مطبق على وزن الحبوب بعد طرح الماء الذي يتجاوز ه ره 1 ) … من 51 150 الى 20 ٪ : خصم 25 ر. د ج عن هر. % من الرطوبة ، من 200.1 الى 35 ٪ : خصم . ر . د ج عن هر. % من الرطوبة ،
  • ولا كثر من 35 ٪ ، يحدد الخصم باتفاق بين المشترى والبائع .. وللهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التي تنطوي على معدل من الرطوبة يفوق 25 ٪ …

الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب) للذرة المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة : يحسب الخصم طبقا للجدول الحسابي الوارد في المقطع (أ (أ) من المادة الاولى وفى المقطع (ب) من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1959-1960 3 (3) الاخلاط والحبوب المكسرة او المنخورة والحبوب الفاسدة او المتعفنة أو الثابتة : الاخلاط : سماح 1 ٪ . من 5001 الى 10 : خصم 125 وحدة ، ولأكثر من ذلك : خصم يساوى 40. دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة الحبوب المكسرة : سماح %3 %3 من الحبوب التي تمر من خلال غربال ذى ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 45 مم ولاكثر من ذلك : خصم 16 ر . د ج عن كل نقطة او كسر من النقطة الحبوب الفاسدة او المتعفنة او النابتة : سماح 2 ٪ ولاكثر من 2 ٪ والى غاية 5 ٪ : خصم يساوي 20 ر. دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة ولاكثر من 5 ٪ : يناقش الخصم بحرية بين المشترى والبائع . الحبوب الملسوعة من طرف الحشرات : سماح 3 ٪ • ولاكثر من 3 % والى غاية 10 ٪ : خصم 10ر. د ج عن كل نقطة او كسر من النقطة ولاكثر من 10 ٪ ، يحدد الخصم باتفاق بين المشترى والبائع ان احكام هذه المادة غير قابلة للتطبيق على الذرة من الانواع المدعوة (بوب كورن» و «سويت كورن التي يمكن الاتفاق | على اسعارها بحرية بين المشترى والبائع . المادة 6 : لتطبيق الجداول الحسابية المتعلقة بالزيادة والخصم المحددين فى المواد من 1 الى 5 أعلاه ، تحدد بموجب قرار من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مختلف العناصر التي تشكل حبوبا اصلية من الصنف الجيد ومختلف الاصابات التي تطرأ على الحبوب وذلك فيما عدا التحديدات الأخرى المذكورة فى المواد من 1 الى 5 أعلاه .. الباب الثاني الاداء والخزن ونظام اعادة البيع المادة 7 : ان تسيمات الحبوب من انتاج سنة 1969 ، يدفع ثمنها للمنتجين على أساس الاسعار المحددة في المواد من 1 الى 5 من هذا المرسوم وهي :

  • المعدلة بعد الاخذ بعين الاعتبار للجداول الحسابية المتعلقة بالزيادة والخصم المنصوص عليها في الباب الاول من هذا المرسوم ، المزيد فيها عند الاقتضاء المكافآت عن حفظ الحبوب وهي مزروعة ، المنقص منها الجزء من رسم الخزن ومبلغ الرسوم الذي يتحمله المنتجون المادة 8 : ان الحبوب المحتفظ بها برسم الاجرة المدفوعة عينا من طرف الطاحنين والخبازين المبادلين والمسلمة إلى هيئة خازنة تسدد بتمامها ، خلافا لاحكام المادة 7 من هذا المرسوم ، على اساس السعر المطبق في الموسم وذلك بعد طرح الجزء من رسم الخزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون .. المادة 9 : تستخلص عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة تتسلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، الرسوم التالية المحدد معدلاتها في المرسوم رقم 69-136 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه
  1. رسم اجمالي قدره 90ر دج ينقسم الى : أ ) الرسوم التى يتحملها المنتجون وهي : رسم الاحصاء البالغ 30 ر . د ج والمستخلص الفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب •
  • رسم قدره 50ر. د ج مخصص لتحسين انتاج البذور ب) رسم للتوزيع بالتساوى وهو الذي تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 10ر دج عن القنطار والمخصصة لتأمين تسديد التعويضات الرامية الى مساواة تكاليف الهيئات الخازنة والمنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 ، 2 - وعلاوة على ذلك ، يستخلص نصف رسم الخزن الذي يتحمله المنتجون وقدره 40 ر . د ج ..

1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه المادة 10 : تدفع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، حالا وضمن الكيفيات المحددة فى المادة 5 من القرار الوزارى المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ، مايلي : 1 ) عن جميع الحبوب المدفوعة اليها : الرسوم المشار اليها فى المادة 8 من هذا المرسوم ، الاتاوات المفروضة على المدخولات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959

  1. عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها : نصف رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون والمحدد مبلغه في المرسوم رقم 69-136 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه ب 40 ر . دج . أن الرسوم التي تستخلصها الهيئات الخازنة ، تطبيقا لهذه المادة ، من المزارع التابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا، عن مجموع حصصها المقدمة ، تعاد اليها فى حدود الكميات المسوقة والى غاية الكميات من الحبوب المسلمة الى هذه المزارع لتغطية حاجاتها من البذور ، باستثناء الرسم 50ر. دج والمقتطع لاجل تحسين انتاج البذور المادة 11 : يدفع المزارعون القائمون باعمال البذر ، الى المكتب الجزائري المهني للحبوب ، عند نهاية الموسم وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المؤرخ فى ه يناير سنة 1960 ، عن جميع الحبوب المبيعة ، الرسوم التي يتحملها المنتجون والمنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم ، وكذا النصف من رسم الخزن الذي يتحمله المستعملون المادة 12 : ان المعدل من حد الربح المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 يحدد ب 30 را د ج بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة المادة 13 : ان معدل الزيادات المدخلة كل شهرين على الاسعار المخصصة لتغطية التمويل والخزن اللازمين لحفظ الحبوب ، يحدد عن القنطار وعن كل خمسة عشر يوما بما يلي : 22 ر . د ج بالنسبة للذرة ،
  • 20 ر . د ج بالنسبة للقمح الصلب ، 18 ر . د ج بالنسبة للقمح الطرى والشعير والخرطال المادة 14 : ان اسعار الحبوب المطبقة في مكان الانتاج والمحددة فى المواد من الاولى الى 5 من هذا المرسوم ، يزاد فيها كل خمسة عشر يوما ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 بعده ، المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب وهي مزروعة والتي تساوى معدلاتها معدلات الزيادات المدخلة مرتين فى الشهر على الاسعار المحددة في المادة 13 السابقة المادة 15 : ان الزيادات في الاسعار والمكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب وهى مزروعة تطبق ، بالنسبة للقمح والشعير والخرطال ، ابتداء من 16 غشت سنة 1969 غير انه لا تدفع خلال النصف الثانى من شهر غشت والنصفين الأول والثاني من شهر سبتمبر سنة 1969 ، اية مكافأة عن حفظ الحبوب وهى مزروعة وذلك عن كميات القمح والشعير والخرطال المسلمة من طرف المنتجين • وبالنسبة لتسليمات القمح التي تتم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969 ، يحدد معدل المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب. وهي مزروعة ، باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 2969 نقطة بداية لمنح المكافآت ان المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب وهي مزروعة والمتعلقة بتسليمات الشعير والخرطال التى نتم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969 ، يجرى حسابها على أساس المعدل المحدد باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1969 نقطة بداية لمنح المكافآت والمطروحة منه القيمة المتعلقة بالنصفين الأول والثاني من الشهر ان المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب للزراعة والمتعلقة بالقمح والشعير والخرطال ينتهى دفعها عن الكميات المسلمة ابتداء من أول مارس سنة 1970 المادة 16 : ان الزيادات المدخلة مرتين في الشهر على الاسعار ، تطبق ، بالنسبة للذرة ، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1969 أن المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب للزراعة والمتعلقة بالذرة ، لا تطبق الا ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1969 وينتهى دفعها بالنسبة للكميات المسلمة ابتداء من أول مايو سنة 1970 المادة 17 : ان الزيادات المدخلة مرتين فى الشهر على سعر اعادة البيع والمنصوص عليها ، بالنسبة للقمح الطرى ، في المادة 13 من هذا المرسوم والتي تدخل فى تحديد أسعار الدقيق ، يستمر تطبيقها طيلة موسم 1969 – 1970 بقيمة 2007 دج عن كل قنطار من القمح . يقوم المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستخلاص أو دفع الاتاوات أو التعويضات المبينة فى الجدول أدناه ، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار يقدمه الطاحنون وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولتمكين الطاحنين من التغطية العادية لنفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح :

الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه. الجريدة الفترات الاتاوات التعويضات من أول الى 15 غشت سنة 1969 2007 من 16 الى 31 غشت سنة 1969 1089 من أول الى 15 سبتمبر سنة 1969 1071 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1969 1053 من أول الى 15 أكتوبر سنة 1969 135 من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1969 17 را من أول الى 15 نوفمبر سنة 1969 99 ر. من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1969 81ر. من أول الى 15 ديسمبر سنة 1969 63ر. من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1969 45ر. من أول الى 15 يناير سنة 1970 27ر. من 16 الى 31 يناير سنة 1970 9. ر. من أول الى 15 فبراير سنة 1970 9. ر. من 16 الى 28 فبراير سنة 1970 27 ر. من أول الى 15 مارس سنة .197 45ر. من 16 الى 31 مارس سنة 1970 63ر. من أول الى 15 ابريل سنة 1970 081 من 16 الى 30 أبريل سنة 1970 099 من أول الى 15 مايو سنة 1970 17 را من 16 الى 31 مايو سنة 1970 35 را من أول الى 15 يونيو سنة 1970 1053 من 16 الى 30 يونيو سنة 1970 1071 من أول الى 15 يوليو سنة 1970 1089 من 16 الى 31 يوليو سنة 1970 2007 المادة 18 : ان الزيادات المدخلة مرتين في الشهر على سعر اعادة البيع والمنصوص عليها بالنسبة للقمح الصلب ، في المادة 13 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد يستمر تطبيقها طيلة مدة موسم 1969-1970 بقيمة 30 2 دج عن كل قنطار من القمح . يقوم المكتب الجزائرى المهني للحبوب باستخلاص أو دفع الاتاوات والتعويضات المبينة في الجدول أدناه وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار يستخدمه أصحاب مطاحن السميد وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولتمكين أصحاب مطاحن السميد من تغطية نفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم . الفترات الاتاوات التعويضات من أول الى 15 غشت سنة 1969 230 من 16 الى 31 غشت سنة 1969 2010 من أول الى 15 سبتمبر سنة 1969 90 10 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1969 70 را من أول الى 15 أكتوبر سنة 1969 50 را من 16 الى 31 اكتوبر سنة 1969 30 ر1 من أول الى 15 نوفمبر سنة 1969 10 را الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 الفترات الاتاوات | التعويضات من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1969 90 ر. من أول الى 15 ديسمبر سنة 1969 070 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1969 50ر. من أول الى 15 يناير سنة 1970 30 ر. من 16 الى 31 يناير سنة 1970 10ر. من أول الى 15 فبراير سنة 1970 ار. من 16 الى 28 فبراير سنة 1970 30 ر. من أول الى 15 مارس سنة .197 50ر. من 16 الى 31 مارس سنة 1970 70ر. من أول الى 15 ابريل سنة 1970 90 ر. من 16 الى 30 ابريل سنة 1970 10 را من أول الى 15 مايو سنة 1970 30 را من 16 الى 31 مايو سنة 1970 10 50 10 من أول الى 15 يونيو سنة 1970 70 ر1 من 16 الى 30 يونيو سنة 1970 90 10 من أول الى 15 يوليو سنة 1970 2010 من 16 الى 31 يوليو سنة 1970 230 المادة 19 : يحدد معدل المكافآت الممنوحة للطاحنين و صانعي السميد ، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : أ ) بالنسبة للمطاحنين : 25 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما .

  • هه . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما .. ب ) بالنسبة لصانعي السميد : – 3 . ر . دج ، اذ اكانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما ،
  • 6 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما . المادة 20 : ان معدل المكافآت الممنوحة المستعملى الشعير والذرة ، تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم رقم 59- 9.9 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد عن القنطار بما يلى :
  • 25 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لخمسة عشر يوما ،

1132 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه

  • هه . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما المادة 21 : ان معدل المكافأة الاضافية الممنوحة للهيئات خازنة الذرة ، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد عن القنطار ، ب 25 . ر . دج ، وينتهى دفع المكافأة الاضافية المنصوص عليها في هذا المقطع والممنوحة عن المخزونات ، ابتداء من أول ابريل سنة 1970 المادة 22 : يمنح المكتب الجزائري المهني للحبوب ، من حصيلة رسوم الخزن المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58-186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958
  1. لمخازن التصفية والنقل ( اتحاد التعاونيات الفلاحية عن حبوب الانتاج المحلى الممنوحة من طرف المكتب الجزائرى المهني للحبوب وللهيئات الخازنة الموجودة فى الموانىء والمكلفة عند الاقتضاء بفرز وتحزيم الحبوب المخصصة للتصدير وذلك اذا كان الميناء المعنى لا يوجد فيه اتحاد تعاوني للتصفية والنقل :
  2. مكافأة اضافية تمنح كل خمسة عشر يوما عن الخزن وعن كل قنطار وتبلغ : بالنسبة للقمح : 2 . ر . دج ، للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1969 الي 28 فبراير سنة 1970 ، 3 . ر . دج ، للفترة المتراوحة من أول مارس سنة 1970 الى 31 يوليو سنة 1970 ،
    1. ر. دج - 6 عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت سنة 1970 وبالنسبة للشعير والخرطال :
    1. ر . دج ، للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1969 الى 31 يوليو سنة 1970 ، 4 . ر . دج ، عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت سنة 1970 وبالنسبة للذرة : تعويض قدره 2 . ر . دج ، يمنح عن جميع مدة الخزن ب ) تعويض اتفاقى عن الدخول والخروج يحدد قدره | ب 50 .. دج للقنطار
  1. والمخازن التصفية والنقل والهيئات الخازنة ، من حبوب الاستيراد التي منحها لها المكتب الجزائري المهني للحبوب : ت مكافأة اضافية للخزن بمعدل 2. ر . دج ، عن كل خمسة عشر يوما وعن القنطار تمنح طيلة جميع مدة الخزن ، تعويض اتفاقى عن الخروج والدخول يمنح بمعدل 30ر دج ، عن القنطار .. المادة 23 : يؤذن لمنتجي الحبوب باجراء مبادلة الحبوب العادية بحبوب البذر مع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وذلك خلال موسم 1969-1970 تعفى كميات الحبوب العادية المسلمة ضمن الكيفيات أعلاه ، من الرسوم المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه وذلك في حدود 150 كغ من القمح والشعير والخرطال والذرة من الصنف العادى المدفوعة مقابل 100 كغ من حبوب البذور ، باستثناء الرسم البالغ 50 ر . دج ، والمقتطع لتحسين انتاج البذور . ان الهيئات الخازنة التي تكون قد دفعت الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الرسوم المنصوص عليها في المادة من هذا المرسوم يرد اليها ما دفعته وذلك الى غاية نفس المبالغ وعن الكميات التي تكون قد سلمتها للمزارع التابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، برسم البذور . ان مبلغ التسديدات المذكورة يكون موضوعا لدفعات مناسبة تقوم بها الهيئات الخازنة لحسابات لجان التسيير أو تعاونيات قدماء المجاهدين المستفيدة . تعفى تلك الكميات من نصف رسم الخزن المفروض على السعر عند اعادة البيع . المادة 24 : ان الرسوم المنصوص عليها بالنسبة للحبوب المشار اليها فى المواد من الاولى الى 5 من هذا المرسوم ، تطبق على الحبوب غير النقية والقابلة للبيع . المادة 25 : تطبق أحكام هذا المرسوم ، ابتداء من أول غشت سنة 1969 ، على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال وابتداء من أول أكتوبر سنة 1969 ، على الذرة المادة 26 : أن المكافآت المدفوعة مرتين في الشهر للتمويل والخزن والداخلة في سعر اعادة بيع الحبوب المستوردة تخصص للحساب المعنون باسم ( العمليات المغطاة برسم الخزن » المادة 27 : تدفع عن كل قنطار من القمح من انتاج سنة 1969 مسلم من طرف المنتجين الجزائريين الى الهيئات الخازنة قبل أول أكتوبر سنة 1969 ، مكافأة قدرها :

الثلاثاء 27 جمادي الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133

    • دج عن القنطار من القمح الطرى ،
  • 1 دج عن القنطار من القمح الصلب • ترد هذه المكافأة من طرف المنتجين ضمن كميات حبوب البذر والحبوب المفرزة التي يسترجعونها مقابل الحبوب العادية المسوقة أو المسلمة برسم المبادلة المادة 28 : ان بيع القمح الطرى والقمح الصلب والشعير من طرف الهيئات الخازنة يخول هذه الهيئات الحق في قبض تعويض بمعدل : 3,35 دج عن القنطار من القمح الطرى ، 3000 دج عن القنطار من القمح الصلب ،
  • 50 را دج عن قنطار الشعير . ! يجب على الهيئات الخازنة أن تطرح من أسعار بيع الحبوب المعنية ، مبلغا يساوى معدل التعويض • تستثنى من الاستفادة من التعويضات المذكورة الحبوب المبيعة للشركة الوطنية للسميد والعجن الغذائية والكسكس ولا يكون سعر اعادة البيع المطبق في هذه الحالة موضوعا لأى طرح والامر كذلك بالنسبة للحبوب المخصصة للبذور والمسترجعة من طرف المنتجين مقابل حبوب عادية مسوقة أو مسلمة برسم المبادلة المادة 29 : تستخلص عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير في حيازة الهيئات الخازنة عند تاريخ 31 يوليو سنة 1969 وعند منتصف الليل ، اتاوة تبلغ :
    • 3,35 دج عن القنطار من القمح الطرى ،
  • 3000 دج عن القنطار من القمح الصلب ، 150 دج عن القنطار من الشعير لا يخضع القائمون بخزن الحبوب من انتاج سنة 1969 والصادرة من شراءات تمت فى مكان الانتاج ، لتحصيل الاتاوات المذكورة المادة 30 : يدفع لوحدات الشركة الوطنية للسميد والعجن الغذائية والكسكس ، عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير تشتريه من الهيئات الخازنة أو المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، ابتداء من أول غشت سنة 1969 ، تعويض يساوى معدله عن القنطار ما يلى :
    • 35ر دج للقمح الطرى : 3000 دج للقمح الصلب ،
  • 1,50 دج للشعير 10 يطرح مبلغ يساوى معدل هذا التعويض من سعر التكلفة الخاص بالقمح والمحتفظ به لحساب أسعار بيع الدقيق والسميد المادة 31 : يقيد مبلغ المكافآت والتعويضات والاتاوات المنصوص عليها في المواد 27 الى 30 أعلاه أو يدفع في حساب المنصوص عليها في المواد من 27 الى 30 أعلاه أو يدفع في حساب «التجارة الخارجية للمكتب الجزائري المهني للحبوب .. ستحدد بواسطة تعليمات من مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب كيفيات دفع أو استخلاص المكافآت أو التعويضات أو الاتاوات المذكورة المادة 32 : تقوم الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل والمكتب الجزائرى المهنى للحبوب بصفتها مستوردة في حيازتها مخزونات من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير أو الخرطال عند تاريخ 31 يوليو سنة 1969 أو مخزونات من الذرة عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 1969 بقبض تعويض يحدد مبلغه بما يلى :
  • القمح الصلب : 480 دج عن القنطار ، القمح الطرى : 32 4 دج عن القنطار ، الشعير : 32 4 دج عن القنطار ، الخرطال : 432 دج عن القنطار ، الذرة : 28 ره دج عن القنطار خلافا للمقطع السابق ، أن مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1969 والصادرة من شراءات منجزة عند المنتجين لا تفتح الحق في تحصيل التعويضات المبينة أعلاه الفائدة الهيئات الخازنة المادة 33 : يدفع لوحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية للسميد والعجن الغذائية والكسكس ، عن المخزونات التي تملكها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1969 ، تعويض يحدد مبلغه بما يلى : القمح الصلب 4,60 دج عن القنطار ، القمح الطرى 4014 دج عن القنطار ، الشعير 14 40 دج عن القنطار المادة 34 : تدفع الهيئات الخازنة عن جميع الكميات من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة من انتاج سنة 1969 المعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1969 بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو قبل أول أكتوبر سنة 1969 بالنسبة للذرة ، اتاوة تعويضية يساوى معدلها عن القنطار الزيادة المدخلة مرتين في الشهر على الاسعار والمطبقة في زمان اعادة البيع .

1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه تاتى الكميات المسلمة الى مخازن التصفية والنقل زيادة على الكميات الخاضعة للاتاوات التعويضية المذكورة أعلاه المادة 35 : تستخلص الهيئات الخازنة ، باستثناء الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والنقل ، عن مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1969 التي تكون فى حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر ، عند منتصف الليل :

  • الى غاية 31 يوليو سنة 1969 ، تعويضا قدره 20 ر. دج عن القنطار من القمح الصلب و 18ر. دج عن القنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال ،
  • والى غاية 30 سبتمبر سنة 1969 ، تعويضا قدره 22 ر. دج عن القنطار من الذرة المادة 36 : تطبق التعويضات والاتاوات التعويضية المنصوص عليها فى المواد 28 و 29 و 32 من هذا المرسوم على البذور النظامية من الحبوب التي لم يجر استعمالها في موسم 1968-1969 والمنقولة الى موسم 1969 – 1970 . المادة 37 : تؤسس وتستخلص الرسوم والاتاوات المنصوص عليها في هذا المرسوم ، ضمن الكيفيات الواردة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه أعلاه • وعند الاقتضاء ، تمارس الاجراءات المتخذة بقصد استخلاص الرسوم المذكورة ، من طرف قابض الضرائب المختلفة بنفس الطريقة المستعملة في موضوع الضرائب | المختلفة ولحساب العون المحاسب للمكتب الجزائري المهنى للحبوب ويترتب على الخصوص عن التأخير في دفع الرسوم والاتاوات الاستخلاص بحكم القانون العقوبة جبائية يحدد قدرها ب 10 من مبلغ الرسوم والاتاوات التي تأخر دفعها ويتم ذلك بنفس الطريقة المعمول بها في موضوع الضرائب غير المباشرة . تطبق العقوبة المذكورة فى اليوم الاول الموالى لاستحقاق | الرسوم أو الاتاوات المذكورة . ويمكن أن تكون بوجه الاستثناء وحسب القواعد المطبقة في موضوع الضرائب غير المباشرة ، لاعفاء كلى أو جزئي من طرف ادارة الضرائب المادة 38 : ستحدد ، عند الاقتضاء ، بموجب قرار مشترك بين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الاجراءات الاخرى للتسديد الواجب ادخالها . المادة 39 : يجوز اعادة بيع الحبوب المخصصة للاستهلاك الانساني في بعض المناطق بأسعار مخفضة . وسيحدد بموجب مرسوم معدل التخفيض الواجب تطبيقه وكذا كيفيات اعادة البيع والكميات المقدمة للبيع بأسعار منخفضة تحدد في نفس المرسوم المناطق وفئات الاشخاص المستفيدين وكذا كيفيات تحمل تخفيضات الاسعار الواجب تطبيقها الباب الثالث احكام تتعلق ببذور الحبوب المادة 40 : ان حدود التنقية التي تساعد على تحديد أسعار بيع بذور القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال تحدد بالنسبة لموسم 1969-1970 وبشكل موحد ، بما يلى :
  1. 16 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المدعوة «المنقاة» التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة اختبارات الحراش ، 998 فى الالف على الاقل 2 ) 13,50 عن القنطار بالنسبة للبذور المدعوة «للانتاج» التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة اختبارات الحراش ، 990 في الالف على الاقل
  2. 11 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المدعوة «بدون تعيين » التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة من طرف البائع ، 960 في الالف على الاقل . المادة 41 : يحتفظ أيضا لتحديد أسعار بيع البذور للمنتفع ، بما يلي : 1 ) الرسوم المذكورة بعده بالمعدلات المحددة في المرسوم رقم 69 136 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه والمتعلق بالرسوم المماثلة للضرائب : جزء من رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون ، اى 40 ر . دج ،
  • رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة ، أى 10 ر. دج ، ب ) نفقات الشحن على وسيلة الجلاء المتهم ابتداء من مكان التسليم التابع للهيئة المسلمة تحدد هذه النفقات على أساس مبلغ اجمالي ب 22 ر . عن القنطار المادة 42 : ان تسليم الاكياس الجديدة والتي لم تستعمل قط يمكن أن يحسب على حدة من طرف الهيئة البائعة على الأساس التالي :
  • توجر الأكياس من القماش أو القنب للمستغلين الفلاحين على أساس معدل يبلغ 1 . ر . دج ، عن كل كيس وكل يوم أما الاكياس التي لم ترد في ظرف شهرين فتقيد في الفواتير على أساس يبلغ 6 دج ،

الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 تقيد الاكياس من ورق على الفواتير كأنها اكياس ضائعة وعلى أساس ثمن أقصى يبلغ 1 دج عن كل كيس من 50 كغ أي 2 دج ، عن القنطار • المادة 43 : ان حاصل مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 40 و 41 أعلاه والمضمومة الى سعر الحبوب الاساسي المطبق فى مكان الانتاج والمحدد فى المواد من 1 الى 5 أعلاه والمضافة اليه عند الاقتضاء الزيادات أو المطروحة منه التخفيضات المناسبة للوزن النوعى وبالنسبة للقمح الطرى ، للجفاف ، يشكل السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المقدمة في أكياسها من طرف البائع والمشحونة على وسيلة الجلاء ابتداء من مخزن التسليم . المادة 44 : رغبة في تشجيع استعمال البذور من النوع الجيد وفى نطاق التدابير المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 69-136 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، تمنح تخفيضات عن اسعار بيع البذور من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والمنصوص عليها في المادة 40 أعلاه • يعادل مبلغ هذه التخفيضات نصف حد التنقية المطبق تنفيذا للمادة 40 أعلاه يرد المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الموزعة، عن كل قنطار من الحبوب ( المنقاة » أو حبوب ( الانتاج ) أو الحبوب ) بدون تعيين ( مسلم من طرف الهيئات الخازنة الى المستغلين الفلاحيين نصف حد التنقية الذي لم يقيد على المستغلين في فواتيرهم . المادة 45 : ان الهيئات الخازنة التي لم تزود بما يكفيها من البذور بواسطة الشراءات المباشرة التي تمت في مكان الانتاج تزود من طرف هيئات خازنة أخرى الى غاية الحاجات المطلوب سدها وذلك بواسطة تخصيصات يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب ويرد هذا المكتب النفقات المقدمة من طرف الهيئات المخصص لها عن نقل الكميات الممنوحة لها وتؤخذ بعين الاعتبار فى الرد نفقات النقل والنفقات الاضافية المقدمة ابتداء من مخزن التسليم التابع للهيئة البائعة حتى المخزن المركزى التابع للهيئة المشترية صاحبة التحصيص يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب أن يرد أيضا نفقات نقل الحبوب من مخازن الجمع الى مخازن فرز وتحزيم البذور المنقاة وذلك اذا كان هذان الصنفان من المخازن تابعين لهيئتين مختلفتين الا فى حالة مخالفة صريحة مقبولة في حالات خاصة من طرف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، بناء على تقديم تبرير . يتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب كذلك نفقات نقل البذور المقدمة الى المستغلين الفلاحيين من مخزن الذهاب الرئيسي أو الثانوي الى مكان الاستعمال وفي الحالات المنصوص عليها في المقاطع الثلاثة السابقة ترد نفقات النقل والنفقات المضافة الى نفقات النقل ، على أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 أو في كل نص آخر يحل محل هذا القرار ويتضمن تحديد كيفيات سداد نفقات القمح المقاربة . المادة 46 : في حالة عدم كفاية انتاج البذور ، يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يرخص باستعمال حبوب مفروزة لتكميل حاجات البلاد الى حبوب البذر .. ان الحبوب المفروزة لا تستفيد الا من رد نفقات النقل والنفقات الاضافية ضمن الكيفيات المحددة في المقطع الاول من المادة 45 أعلاه المادة 47 : اذا تدخلت هيئة مشترية ثانية في دائرة توزيع البذور أو الحبوب المفروزة ، فتستفيد هذه الهيئة من المكافأة المحسوبة على الاسس التالية : 1 ) بالنسبة للبذور ، تمنح الهيئة المسلمة للهيئة البائعة تخفيضا قدره . ر . دج من حد الربح ، ب ) وبالنسبة للحبوب المفروزة ، يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئة البائعة تعويضا قدره …. دج عن كل قنطار مباع . المادة 48 : ان النفقات الخاصة بكل من الانتاج وفرة البذور وتغليفها تغطيها حدود التنقية المحددة في المادة 40 من هذا المرسوم والمقسومة بين المنتجين والهيئات الخازنة كما يلى : 1 ) الحصة من حدود التنقية الراجعة الى المنتجين ،

  1. البذور المنقاة : 10 دج ، ب ) بذور الانتاج : 7,50 دج ، ج ) البذور بدون تعيين : 5 دج . 2 ) الحصة من حدود التنقية الراجعة الى الهيئات الخازنة التي تقوم بفرز وتغليف الحبوب ، 6 دج عن القنطار تدفع على نمط واحد مهما كان صنف البذور ( بذور ( منقاة » أو ( للانتاج » أو «بدون تعيين ) ) تبلغ الحصة الراجعة الى الهيئة الخازنة عند الاقتضاء مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة (أ) من المادة 47 أعلاه . المادة 49 : يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب المصاريف التي يجب عليه أداؤها وذلك تنفيذا للمادة 44 من هذا المرسوم ويسددها بواسطة الخصم من المواد الصادرة من حاصل الرسم المفروض من أجل تحسين انتاج البذور :

1136 الجريدة الرسمية للجمهورية المنقاة ونشر استعمالها والمستخلص تنفيذا للفقرة 4 من المادة الأولى من المرسوم رقم 69-136 المؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه وبحسب الحاجة من فواضل الايرادات الضادرة من تحصيل رسم الاحصاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا المرسوم . ان المصاريف الناتجة من تحمل نفقات نقل البذور أو الحبوب المفروزة وكذا المصاريف الناتجة من تمويل التدخل المنصوص عليه في المقطع «ب» من المادة 47 تخصم من الحساب المتعلق بتمويل التدابير المتخذة لتثبيت أسعار الحبوب والمنتجات المتفرعة المخصصة للاستهلاك والمفتوح في مخطوطات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك تطبيقا لأحكام القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمشار اليه أعلاه المادة 50 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق سبتمبر سنة 1969 … هواري بومدين مرسوم رقم 69-138 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد اسعار الخضر اليابسة الجزائرية الموسم 1969-1970 و كيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 62 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 6 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر وبالمكتب الجزائري المهني للحبوب ، ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه وبمقتضى المرسوم رقم 64-312 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-136 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالرسوم الشبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة لموسم 1969-1970 6
  • وبناء على مداولات اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 25 و 26 يونيو سنة 1969 ، يرسم ما يلي : الباب الأول أسعار الخضر اليابسة العدس المادة الأولى : ان السعر الأساسي ، عند الانتاج ، لقنطار من العدس العريض والاشقر من أصل جزائري والسالم والنقى والتجارى من غلة سنة 1969 ، يحدد كما يلي : 90 دج للقنطار مهما كان عياره ، ويجب ألا يحتوى على
  • أكثر من 750 من الحبوب التي تقل عن 5 مم وكل زيادة عن هذا الحد تخضع للتخفيض المنصوص عليه في فقرة التخفيض السماح : ويشمل هذا السعر بضاعة لا تحتوى على أكثر من :
    • 050٪ من الاجرام الغريبة ، 8,50 من الحبوب الفاسدة حبوب مرؤوسة ومكسورة- ومصابة بالجليد وأنواع أخرى من حبوب العدس المقروضة بالطفيليات بمعدل 1 على الأكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات . التخفيضات : 1 عن الاجرام الغريبة : ابتداء من 051 تخفيض %25 0 من سعر الأساس عن كل جزء أو كسور الجزء البالغ 250 غراما ، 2 عن الحبوب الفاسدة المرؤوسة والمكسورة والمجلدة والأنواع الأخرى من العدس والحبوب المصابة بالطيفيليات .. ابتداء من 8,51 ، تخفيض %25ر0 من سعر الأساس- عن كل جزء أو كسور الجزء البالغ 500 غرام 3 عن الحد المتجاوز للسماح من الحبوب الضئيلة القطر : تخفيض 25 0 من سعر الأساس عن كل جزء أو كسور الجزء البالغ 500 غرام .

الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137 4 - عن النسبة الزائدة من الحبوب المصابة بالطفيليات : لغاية %1 %1 تدخل الحبوب المصابة بالطفيليات في حساب الحبوب الفاسدة (2) أعلاه) ، عندما يشتمل مقدار ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 % فانها تحسب على حدة بنسبة غايتها ه % وبتخفيض قدره %20% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسور الجزء البالغ 250 غرام .

  • عندما يشتمل مقدرا ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تزيد على %5 %5 فلا تعتبر من البضاعة السالمة والشرعية والتجارية وتجرى المساومة فيها بين البائع والمشترى … المادة 2 : يحدد السعر الاساسي . عند الانتاج لقنطار العدس الابيض الجزائرى المنشأ والسالم والشرعي والتجاري ومن غلة عام 1969 ب :
  • 65 دج للقنطار مهما كان عياره ولا يجوز أن يشتمل على أكثر من 75% من الحبوب ذات عيار أدنى من 4 مم وكل زيادة عن هذا الحد يجرى عليها التخفيض المنصوص عليه في فقرة التخفيض ان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الابيض الجزائري المنشأ ، هي نفس الحدود المطبقة على العدس العريض الأشقر والجزائرى المنشأ والمعرف عنه في المادة الأولى أعلاه . المادة 3 : ان سعر الأساس عند الانتاج للعدس الأخضر الجزائرى المنشأ والسالم والشرعى والتجارى من غلة 1969 يحدد كما يلى :
  • 110 دج للقنطار مهما كان عياره ويجب الا يشتمل على أكثر من 750 من الحبوب التي يقل عيارها عن 3مم وكل زيادة عن هذا الحد تؤدى الى التخفيض المنصوص عليه في فقرة التخفيض . وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الأخضر الجزائرى المنشأ هي نفس الحدود المطبقة على العدس العريض والأشقر الجزائرى المنشأ والعدس الأبيض الجزائري المنشأ المعرف عليه في المادة الأولى أعلاه اللوبياء البيضاء اليابسة المادة 4 : ان سعر الأساس عند الانتاج لقنطار اللوبيا البيضاء اليابسة والسالمة والشرعية والتجارية من غلة 1969 يحدد ب 148,80 دج . ويخفض هذا السعر الى 80 ٫ 130 دج بالنسبة لنوع «كوكو» السماح : يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من :
    • من الاجرام الغريبة ،
  • ه من الحبوب الملونة أو الفاسدة (غير ناضجة ومرؤوسة ، ومقشرة ومكسرة وملسوعة وتالفة ومصابة بالطفيليات ) منها : ا على الأكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات ،
  • 2 على الأكثر من الحبوب الملونة .. التخفيضات : عن وجود اجرام غريبة : ابتداء من 1001 يخفض 25ر0 من سعر الأساس عن كل جزء أو كسور الجزء البالغ 250 غرام ، 2 عن وجود حبوب ملونة أو فاسدة : ابتداء من 5% يخفض 25 ر0 من سعر الأساس عن كل جزء أو كسور الجزء البالغ 250 غراما عن وجود نسبة زائدة من الحبوب المصابة بالطفيليات
  • لغاية 1% من الحبوب المصابة بالطفيليات ، تدخل هذه النسبة في حساب الحبوب الفاسدة أو الملونة (2) أعلاه) . عندما يشتمل مقدار ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 فان هذه الحبوب تحسب على حدة لغاية ه وتخضع لتخفيض قدره 20 ر0 من سعر الأساس لكل جزء أو كسور الجزء البالغ 250 غرام وعند ما يشتمل مقدار ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق %5 %5 فلا تعتبر هذه البضاعة سالمة وشرعية و تجارية وتخضع المساومة البائع والمشترى 4 عن النسبة الزائدة من الحبوب الملمونة :
  • لغاية نسبة قدرها 2 تدخل هذه الحبوب الملونة في حساب «الحبوب الفاسدة أو المولونة» (2) أعلاه) . وعند ما يشتمل قسم ما على نسبة من الحبوب الملونة تفوق %2 %2 فتحسب هذه الحبوب على حدة ويلحق بها ابتداء من نسبة 2001 تخفيض قدره 25ر0 من سعر الأساس عن كل جزء أو كسور الجزء للكع الواحد • وان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية اللون تحسب بنصف سعرها • المادة ه : ان الحمص والجلبان والفول والباقلات الصغيرة من غلة 1969 تسلم الى الهيئات الخازنة الجزائرية التي تؤدى تسبيقا للمنتجين الموردين وفيما يخص دفع التسبيقات للمنتجين يجوز للهيئات

1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه المذكورة أن ترهن مخزوناتها لدى المصارف المكلفة بتمويل وتسويق الحبوب والخضر اليابسة . وينبغى على هذه البنوك قبول تلك الرهون فى نطاق القواعد المصرفية العادية المادة 6 : ان الأسعار الأساسية العادية لاعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها في المواد من 1 الى 4 من هذا المرسوم ، تتضمن ما يلى :

  1. (1) السعر الأصلى عند الانتاج لكل نوع من الخضر اليابسة ، المذكورة في المواد من 1 الى 4 ، ب) رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن ، المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ، ج) رسم التوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ، د حد الربح الخاص باعادة البيع ، البالغ 130 دج وتأتي هذه الأسعار كما يلى :
  • العدس العريض الأشقر من أصل جزائري : 30 107 دج للقنطار . 2 - العدس الأبيض من أصل جزائري : 30 ر82 دج للقنطار . 3 العدس الأخضر من أصل جزائري : 127/30 دج للقنطار . 4 - اللوبيا البيضاء اليابسة : 50 ر 170 دج للقنطار . ه - اللوبيا البيضاء نوع «كوكو » : 152050 دج للقنطار وتعدل عند الاقتضاء الاسعار الاصلية الخاصة باعادة البيع والمشار اليها أعلاه وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم .. الباب الثاني الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع المادة 7 : تقبض عن كل قنطار من العدس أو اللوبيا البيضاء اليابسة الذي تتسلمه الهيئات الخازنة ، الرسوم التالية التي يتحملها المنتجون : رسم اجمالي يبلغ 80 0 دج ويتضمن ما يلى : رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج المستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ،
  • الرسم البالغ 050 دج المخصص لتحسين انتاج البذور نشر استعالها • ويستوفى بصفة خاصة عن العدس رسم النشاف البالغ | 100 دج .. المادة 8 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن : 1 - العدس واللوبيا اللذين تتسلمهما : الرسوم المشار اليها في المادة 7 من هذا المرسوم ، 2 وعن جميع الكميات من هذه الخضر اليابسة عند اعادة بيعها : 1 - رسم التوزيع بالتساوى المخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم ، ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى : عن قنطار العدس : 6000 دج ، عن قنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : 5,40 دج ، ب - رسم التوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى : عن قنطار العدس : 10٫00 ٫ 10 دج ، عن قنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : 15,00 دج المادة 9 : تتسلم الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس ومن اللوبيا البيضاء اليابسة التي تم شراؤها مباشرة من الهيئات الخازنة الاخرى أو المستوردة والموجودة تحت اليد في نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر ، مكافأة عن التمويل والخزن يحدد مبلغها ، المدفوع مرتين في الشهر ، كما يلى : عن قنطار العدس : 30ر دج ، عن قنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : 0,45 دج المادة 10 : يأخذ المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية ورسم النشاف وفي شكل موارد عند الاقتضاء ، الفرق الحاصل بين السعر الداخلى وسعر البضاعة المستوردة وذلك اذا كان هذا السعر الأخير ناقصا عن سعر اعادة البيع . وفي مقابل هذه الموارد يتحمل عند الاقتضاء المكتب المذكور ما فضل من ثمن الكلفة للخضر اليابسة المستوردة بالنسبة الأسعار اعادة البيع الداخلى وفائض القيمة الداخلية بالنسبة لأسعار السوق الخارجية فى حالة التصدير كما يدفع المكتب المذكور من هذه الموارد للهيئات الخازنة المكلفة بمعالجة ومعايرة وتنسيق الخضر اليابسة المعدة للتصدير تعويضا اجماليا قدره خمسين دج • عن كل قنطار . المادة 11 : يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الرسوم وبتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في هذا المرسوم وذلك بعد الاطلاع على البيانات التي يؤشر عليها رؤساء المراقبة للحبوب المعنيين بالامر .

الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 المادة 12 : ان الهيئات الخازنة تستوفى او تدفع التعويضات والاتاوى التعويضية عن كل قنطار من العدس | أو اللوبيا البيضاء اليابسة الموجودة في 31 يوليو سنة 1969 على الساعة 24 ماعدا المنتجات الخاصة بغلة 1969 المشتراة مباشرة عند الانتاج ، وذلك على الوجه التالي : ا عدس عريض أشقر :

  • عيار 5 مم : اتاوة 10 دج عن كل قنطار ،
  • عيار 6 مم : لاشيء ،
  • عيار 7 مم : تعويض 10 دج عن كل قنطار .. 2 - عدس ابيض :
  • عيار 4 مم : اتاوة 20 دج عن كل قنطار ، عيار 5 مم : اتاوة 10 دج عن كل قنطار ،
  • عيار 6 مم : لاشيء • 3 عدس أخضر : عيار 3 مم : اتاوة 20 دج للقنطار ، عيار 4 مم اتاوة 10 دج للقنطار
  • عيار 5 مم : لاشيء . 4 - اللوبيا البيضاء اليابسة : اتاوة 8٫80 ٫ 8 دج للقنطار ه - اللوبيا البيضاء اليابسة نوع «كوكو : اتاوة 80ره دج للقنطار المادة 13 : ان الموارد والنفقات الناجمة عن العمليات المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه تؤدى أو تقتطع من حساب التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ونشاف الخضر اليابسة • المادة 14 : تحدد عند الحاجة التدابير الأخرى الخاصة بالعمليات الأخرى بموجب قرار مشترك يصدر بين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المادة 15 : تحدد اسعار الخضر اليابسة المعدة للبيع بالتجزئة ضمن مدة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم وذلك بموجب قرار مشترك يصدر بين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة المادة 16 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 من والى ولاية سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادى بوخليفة قصد التزويد بالماء الصالح للشرب بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 من والي ولاية سطيف 1 ) يؤذن للسيد حميد فضيل بجلب الماء من وادى بوخليفة الموجود في أقليم بلدية تيشى 2 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو أبطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ! - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة أدناه ، ب - ج اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة المحددة في الفقرة 5 من هذا القرار في المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض فى حالة | ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو إنقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو الانقاص أو الابطال أن يفتح حقا في التعريض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر. من والى ولاية سطيف وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي طبقا لمشروع البناء الخاص بجمع المياه ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن ..

1140 الجريدة الرسمية للجمهورية ) يجب على صاحب الاذن أن يصون آلة جلب الماء على أحسن وجه ، واذا لم يمتثل ينذره والى الولاية باصلاح أشغاله على الوجه الأكمل في أجل محدد وعند انتهاء هذا الاجل اذا بقى الانذار بدون نتيجة او ترتبت عنه نتائج غير كافية فيجوز للادارة أن تنفذ فورا الاشغال المعتراف بضرورتها على نفقة صاحب الاذن • ه ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2) دج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة ببجاية ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن • ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة كل خمس سنوات وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره دينار واحد المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1937 المعدل بموجب المرسوم المؤرخ فى 27 مايو سنة 1947 • 6 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها • ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير قرار مؤرخ في 22 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 19.69 من والى ولاية سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين قصد التزويد بالماء الصالح للشرب بموجب قرار مؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 من والى ولاية سطيف 1 ) يؤذن للسيد محوس عروس بجلب الماء من عين موجودة في اقليم بلدية سوق الاثنين . 2 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته أو ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ ذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة أدناه ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، 2- اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة المحددة في الفقرة 5 من هذا القرار في المواعيد المحددة لها .. الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو الانقاص أو الابطال أن يفتح حقا في التعريض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من والى ولاية سطيف وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي طبقا لمشروع البناء الخاص بجلب المياه ويجب ان تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن 4 ) يجب على صاحب الاذن أن يصون آلة جلب الماء على أحسن وجه ، واذا لم يمتثل ينذره والى الولاية باصلاح أشغاله على الوجه الأكمل في أجل محدد . وعند انتهاء هذا الاجل اذا بقى الانذار بدون نتيجة أو ترتبت عنه نتائج غير كافية فيجوز للادارة أن تنفذ فورا الاشغال المعترف بضرورتها على نفقة صاحب الاذن ه ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2) دج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة ببجاية ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن • ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة كل خمس سنوات . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره دينار واحد المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 المعدل بموجب المرسوم المؤرخ فى 27 مايو سنة 1947 • 6 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر