مرسوم رقم 70-31 مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد سعر الارز بادي » وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم 1969-1970 210
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالاسعار
المادة الأولى
فتح المادةان الاسعار الاساسية لمنتوج الارز (بادي »
السالم والخالص والتجاري ، من غلة عام 1968 والذي تبلغ رطوبته 14 وكسره 2٪ واوساخه 1٫5 ٫ 1٫5٪ تحدد كمايلي :
(1) ارز ذوحبوب مستديرة مسجلة في « قائمة انواع الارز المزروع فى الجزائر » : 62 دج عن كل قنطار 2 (2) ارز ذو حبوب طويلة مسجلة فى ) قائمة انواع الارز المزروع فى الجزائر » : 82 دج عن كل قنطار وبغية التوصل الى ضبط أسعار الارز «بادى» المسلم للهيئة الخازنة ، يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها مقدار السماحات المذكورة في المقطع الاول من هذه المادة وان اقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 2 المذكورة قد حدد ب 35% من قيمة الارز بادي » .
يطرح من وزن الارز المعين على الشكل المذكور وزن الماء الذي يتجاوز ال 14 % .
ان سعر قنطار الارز ( بادي » المطبق على القواعد التجارية يخفض اذا لزم الأمر في الحالات التالية : 1 الحبوب الخضراء : تخفيض يساوي 75% من سعر الكيلو غرام من الارز ( بادي » بمعدل 1% من الحبوب الخضراء ويجب أن يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على الجمعة 7 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 أساس الارز الكارغو». وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15٪ فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والهيئة الخازنة اما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15٪ فان الارز لا يعتبر نظيفا ولا سالما ولا تجاريا ..
ب الحبوب الحمراء : السماح 5% وفوق 5% الى غاية 10% يكون التخفيض مساويا ل 25% من سعر الكيلو غرام من الارز ( بادي » بمعدل 1٪ من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز نظيفا ولا سالما ولا تجاريا اذا تجاوزت اجرامه ال 10 % 10
ج - الحبوب الصفراء : السماح 0.50 % زيادة عن ال0ره .
ولغاية 3 % يتم التخفيض بين المزارع والهيئة الخازنة وفقا للاصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء ..
د عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوي 55ر. دج من كل نقطة محصول من الارز المغبر المحتوي على 5% من الكسارات الحاصلة من منتوج اجمالي قدره 67% عن كل قنطار من الارز ( بادي » ذي الحبوب المستديرة و 56٪ من كل قنطار من الارز ( بادي » ذي الحبوب المستطيلة • تخصم من السعر عند الانتاج الوارد ذكره آنفا التحفيضات التالية :
نصف رسم الخزن يحدد ب 60ر. دج عن كل قنطار - من الارز ( بادي » لموسم 1968 1969 الجسم الاحصاء المقرر لفائدة المكتب الجزائري المهني
- للحبوب والمحدد مقداره ب 30ر دج عن القنطار .
رسم قدره 20 ر . دج عن كل قنطار لتنشيط وتحسين انتاج البذور المختارة ولتعميم استعمالها
المادة 2
فتح المادةتحدد اسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز بادي » الذي تقوم به الهيئات الخازنة كما يلي : 080 70 دج عن الارز ذي الحبوب المستديرة ، 35/91 دج عن الارز ذي الحبوب المستطيلة - وتشمل هذه الاسعار :
1 ) الاسعار عند الانتاج المحددة فى المادة 1 من هذا المرسوم .
2 ) حد الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة : 35 ره دج للأرز المستدير .
ه ره دج للارز المستطيل .
بما في ذلك رسم التوزيع لمكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم ..
3 ) حد التجفيف والتهوئة وهو : 2,45 دج عن الارز المتسدير ، 2,75 دج عن الارز المستطيل .
4 ) نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره : 70ر دج عن الارز المستدير ،
- 80 ر . دج عن الارز المستطيل ..
ه ) نصف ضريبة الخزن البالغة 30 ر. دج ..
تطبق الاسعار الواردة فى هذه المادة على الارز الذي يحتوي على 14٪ من الرطوبة و 2 ٪ من الكسر و 0٫50 ٫ 0 ٪ من الاوساخ ..
ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الاولى .
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 3
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب :
1 ) عن جميع كميات الارز ( بادي » المستلمة منها :
أ رسما اجماليا قدره 80ر دج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج ورسم 50 .. دج الخاص بتحسين منتوج البذور وتعميم استعمالها ب نصف رسم الخزن ومقداره 60ر. دج عن القنطار
- والمنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم ومقداره 30 ر . دج على عاتق المنتجين 2 (2) عن جميع كميات الارز ( بادى » التي يعاد بيعها او التي هي قيد الصنع :
ا - نصف رسم الخزن البالغ 60ر. دج عن القنطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا المرسوم ومقداره 30ر دج على عاتق المستعملين ب رسم التوزيع وقدره 2٫75 ٫ 2 دج يقتطع من حد اعادة البيع والمخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها فى المقطع أ من المادة 4 من هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةتتلقى الهيئات الخازنة :
ا عن مخزوناتها من الارز ( بادي » و « الكارغو » المنتوجة في موسم 1969 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ذو الحجة عام 1389 ه مكافأة التمويل والخزن والتي نسق معدلها وحدد | ب 15ر0 دج عن كل قنطار .
وفيما يخص تطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة فان كميات الارز » كارغو » تحول الى أرز «بادي» على حسب العامل 079 ب عن مخزونات الارز ( بادى ، والارز « كارغو» المنتوجة في موسم 1968 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة الخزن المحددة اجماليا ب 20 ر0 دج عن كل قنطار .
تسدد تغطية المصاريف التي تعرض لدفع هذه المكافأة من حصيلة رسم التخزين . وفى حالة عدم كفاية حصيلة هذا الرسم فان العجز يكمل بالاقتطاع من حصينة رسم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 .
المادة ه : يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بقبض الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 4 بالاستناد الى الجداول التي يؤشر عليها رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون
المادة 6
فتح المادةتحسب الرسوم والمكافآت المقررة في هذا المرسوم على وزن الارز المحمول الى القواعد التجارية وفقا للكيفيات المحددة فى المادتين الاولى والثانية اعلاه
المادة 7
فتح المادةيجري عند اللزوم تحديد مبلغ التعويضات | ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسماؤهم :
عبد القادر بن عمر المولود في 22 يوليو 1933 بالمالح (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : حميدة عبد القادر ...
عبد القادر ولد خوان المولود في 14 أكتوبر 1920 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : خوان عبد القادر ..
عبد القادر بن محمد العيد المولود في 26 أبريل 1935 بأفلو (تيارت) .
عبد القادر ولد محمد المولود في 28 يوليو 1917 بسيدي بلعباس وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : سمعين عبد القادر.
عبد القادر بن محمد المولود في 13 سبتمبر 1939 بسعيدة وولده القاصر مصطفى خليفة المولود في 15 غشت 1958 بسعيدة ويدعيان منذ الآن فصاعدا : علاوي عبد القادر علاوي خليفة .
عبد السلام بن مزيان المولود في سنة 1929 بسان خيو (المغرب) وأولاده القصر : هاشمى بن عبد السلام المولود في يونيو 1958 بعين تموشنت ، كنزة بنت عبد السلام المولودة في 13 فبراير 1960 بعين تموشنت ، بوزيان بن عبد السلام المولود في 13 أكتوبر 1962 بعين تموشنت ، ابراهيم بن والاتاوات التعويضية الناتجة من تحديد اسعار الارز الموسم | عبد السلام المولود في 18 ابريل 1967 بعين تموشنت ، 1969-1970 وذلك بموجب قرارات مشتركة يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 .
هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 69-136
- مرسوم رقم 68-137
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.